الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: [190]
ما ثبت بالشرع مقدم عد ما ثبت بالشرط
التوضيح
إن الشرع. أوجب أحكاماً، وشرط شروطاً، فإذا أوجب الشخص على نفسه ما أوجبه الشرع فيقع بحسب ما أوجبه الشرع، وإن شرط شرطاً شرطه الشرع فيقع عن شرط الشرع ويلغو شرطه.
التطبيقات
1 -
لا يصح نذر الواجب كالجمعة والصلوات الخمس.
(اللحجي ص 81) .
2 -
لو قال: طلقتك بألف على أن لي عليك الرجعة، سقط قوله: بألف، ويقع رجعياً، لأن المال ثبت بالشرط، والرجعة ثبتت بالشرع، فكانت أقوى.
(اللحجي ص 81) .
3 -
لا يصح تدبير المستولدة، لأن عتقها بالموت ثابت بالشرع، فلا يحتاج معه إلى التدبير.
(اللحجي ص 81) .
4 -
لو اشترى قريبه، ونوى عتقه عن الكفارة، لا يقع عنها، لأن عتقه بالقرابة حكم قهري والعتق عن الكفارة يتعلق بإيقاعه واختياره.
(اللحجي ص 81) .
5 -
من لم يحج إذا أحرم بتطوع ونذر وقع عن حجة الإسلام، لأنه يتعلق بالشرع، ووقوعه عن التطوع والنذر متعلق بإيقاعه عنهما، والأول أقوى.
(اللحجي ص 81) .
6 -
لو نكح أمة موروثه، ثم قال: إذا مات سيدك فأنت طالق، فمات السيد،
والزوج يرثه، فالأصح أنه لا يقع الطلاق، لأنه اجتمع المقتضي للانفساخ ووقع الطلاق في حالة واحدة، والجمع بينهما ممتنع، فقدم أقواهما، وهو الانفساخ، لأنه حكم ثبت بالقهر شرعاً، ووقوع الطلاق حكم تعلق باختياره، والأول أقوى.
(اللحجي ص 81) .
فائه ة:
إسقاط ما هو حق الشرع باطل
يقرب من هذه القاعدة ما قرره السرخسي الحنفي رحمه الله بقوله:
"إسقاط ما هو حق الشرع باطل"
لأنه حق لله تعالى، فلا يجوز لإنسان إسقاطه، ولا العفو عنه.
لأن العباد لا يملكون حق إسقاط ما هو حق لله تعالى.
وأمثلته كثيرة، وخاصة في الحدود كحد الزنا، وحد السرقة، وحد الشرب، وحد الردة، وكذلك حقوق الله في غير الحدود في الأحكام المقررة للشرع كحق السكنى للمطلقة، وحق المخالعة، فهما حقان للشرع، ولا يجوز للزوج أسقاطهما باشتراط ذلك على المرأة.