الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: [325]
الأصل أن كل عصمير استخرج بالماء فطبخ أوفى طبخة.
فالقليل منه غير المسكر حلال
التوضيح
يرى الحنفية أن الخمرة المحرمة بقليلها وكثيرها هي المستخرجة من العنب.
أما ما استخرج من غير العنب، فلا يحرم إلا إذا أسكر، ووجد له
"حدّ السكر".
وإن عصير العنب إذا طبخ طبخاً كاملاً، وكان القليل منه غير مسكر فهو حلال عند أبي حنيفة وأبي يوسف في قوله الأخير، كالدبس والرب المصنوعين من العنب والزبيب.
وفيه مسائل.
التطبيقات
1 -
إن نقيع الزبيب، ونبيذ التمر إذا طبخ أدق طبخ جاز شربهما للتداوي
ولاستمراء الطعام عند أبي حنيفة وأبي يوسف في قوله الأخير، وعند محمد لا يحل شربه إذا اشتد للتداوي واستمراء الطعام.
(الدَّبُّوسي ص 40) .
2 -
إن عصبر العنب إذا طبخ، وذهب ثلثاه، وبقي ثلثه، أو ذهب ثلثه، ثم صبَّ عليه الماء، ثم أغلي بالنار أو لم يغل، واكتفى بالنار الأولى، ثم اشتد، جاز شربه للتداوي واستمراء الطعام عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
وعند محمد لا يحل شربه.
(الدَّبُّوسي ص 40) .
3 -
إن قشور العنب بعد سيلان عصيرها إذا رشَّ عليها الماء بعد استخراج
عصيرها بالماء، وطبخ بالنار، ثم ترك حتى اشتد وغلى، فإن القليل غير المسكر حلال عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد حرام كله.
(الدَّبُّوسي ص 40) .