الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: [201]
الأصل في العبادات الحظر، وفي العادات الإباحة
الألفاضل الأخرى
- الأصل في العبادات التوقيف.
- الأصل في العبادات البطلان.
- الأصل في العادات الإباحة.
التوضيح
لا يكلف الإنسان بعبادة إلا بعد تشريعها من الله تعالى، وبيان كيفيتها، ولذلك يحظر القيام بعبادة إلا بعد بيانها من الشرع، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى ورسوله، ولذلك كانت العبادات توقيفية، أي يتوقف الإنسان فيها حتى يأتي البيان والكيفية من الشارع مباشرة، ولا يقاس عليها. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:
"صلوا كما رأيتموني أصلي "
وقوله عليه الصلاة والسلام:
"خذوا عني مناسككم ".
ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يتوقفون في أداء العبادات حتى يسألوا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يشرع من العبادة إلا ما شرعه الله ورسوله.
والإباحة هي الإطلاق والإذن، وشرعاً: تخيير المكلف: بين الفعل والترك.
والعادة: هي الاستمرار على شيء مقبول للطبع السليم، والمعاودة إليه مرة بعد أخرى، وتصبح بتكرارها ومعاودتها معروفة مستقرة في النفوس والعقول، ومتلقاة
بالقبول، ويعتبر الأصل في العادات الإباحة إلا إذا خالفت نصاً، أو ورد عليها الحظر والمنع والإبطال، فتلغى.
التطبيقات
1 -
الصلوات المحدودة باوقاتها وأعدادها وهيئاتها، والزكاة المحدودة بأنواعها ونصابها ومقاديرها ومواقيتها، والصيام المحدود بزمانه وكيفينه، والحج كذلك، والأضاحي، والكفارات.
ويلحق بذلك أحكام التوارث، والعقوبات المحددة المسمّاة بالحدود، وكل ما ورد فيه نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة مما لا حظ للاجتهاد فيه، ولا في تبديله وتغييره مهما تغيرت الأحوال والعصور.
وهذه الأمور التعبدية هي شعار العقيدة وعنوانها، وهي جديرة بأن تسمى
تكاليف شرعية وشعائر إسلامية، ولا مجال لغرائز النفس واختيار العقل، لذا كان الأصل فيها الحظر، وهو المراد من قوله صلى الله عليه وسلم:
"كل ما ليس عليه أمرنا فهو رد".
ويعتبر ذلك ابتداعاً في الدِّين، وبدعة منهياً عنها.
(السدلان ص 154، 156) .
2 -
الأمور التي يعتادها الناس لتأمين مصالحهم وحاجاتهم وعلاقاتهم
الاجتماعية، مما لا يتعارض مع الشرع، ويعتادون عليها، فالأصل فيها
الإباحة، كعادات الطعام، والاحتفالات، والاجتماعات، والأفراح، والحفلات، والزيارات، وغيرها، وتصبح عادة خاصة، أو عرفاً عاماً، أو تعارفاً خاصاً في بلدة، أو فئة، أو تخصص.
ولهذا قال ابن عابدين رحمه الله تعالى:
والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار
وهو المبسوط في قاعدة " العادة محكمة، وما يتفرع بها، ويرد في أحكام العرف والعادة.
(السدلان ص 156) .