الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: [275]
إذا بطل الخصوص فهل يبقى العموم
؟
التوضيح
إذاكان الفعل مقصوداً به أمر خاص، ففقد ركناً من أركانه، أو شرطاً من
شروطه، فهل يبقى صحيحاً في أمر عام، أم يبطل؟
فيه خلاف، والترجيح مختلف في الفروع.
التطبيقات
1 -
إذا تحرم بالظهر مثلاً، فبان عدم دخول وقته، بطل خصوص كونه ظهراً، ويبقى نفلاً في الأصح.
2 -
لو نوى بوضوئه الطواف، وهو بغير مكة، فالأصح الصحة إلغاء للصفة.
3 -
لو أحرم بالحج في غير أشهره، بطل، وبقي أصل الإحرام فينعقد عمرة في الأصح.
4 -
لو علق الوكالة بشرط فسدت، وجاز للوكيل التصرف لعموم الإذن في الأصح.
5 -
لو تيمم لفرض قبل وقته، فالأصح البطلان وعدم استباحة النفل به.
6 -
لو وجد القاعد خفة في أثناء الصلاة فلم يقم، بطلت، ولا يتم نفلاً في
الأظهر.
المستثنى
1 -
جزم ببقائه في صور:
أ - إذا أعتق معيباً عن كفارة بطل كونه كفارة، وعتق جزماً.
ب - لو أخرج زكاة ماله الغائب، فبان تالفاً وقعت تطوعاً قطعاً.
2 -
جزم بعدمه في صور:
أ - لو وكله ببيع فاسد، فليس له البيع قطعاً، لا صحيحاً، لأنه لم يأذن فيه، ولا فاسداً لعدم إذن الشرع فيه.
ب - لو أحرم بصلاة الكسوف، ثم تبين الانجلاء قبل تحرمه بها، لم تنعقد نفلاً
قطعاً، لعدم نفل على هيئتها حتى يندرج في نيته.