الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: [329]
الأصل أن الشيء يجوز أن يصير تابعًا لغيره.
وإن كان له حكم نفسه بانفراده
التوضيح
إن بعض الأمور لها أحكام خاصة عند انفرادها، وقد تصير تابعاً لغيرها في
حالات، عند أبي يوسف، وعند محمد إذا كان له حكم نفسه فلا يصير تابعاً لغيره.
وأبو حنيفة مع أبي يوسف في أكثر مسائل هذا الأصل.
وعلى هذا مسائل.
التطبيقات
1 -
إذا ورثت الجدة من وجهين تبعت إحدى الجهتين الأخرى عند أبي يوسف، وعند محمد وزفر لا تصير تابعاً، وترث من الحالين جميعاً.
(الدَّبُّوسي ص 44) .
2 -
إذا ذبح الرجل شاة، وقطع بعض العروق وترك البعض، فلا يجوز أكلها عند محمد ما لم يقطع من كل عرق أكثره؛ لأن كل عرق يقوم بنفسه فلا يصير تابعاً لغيره.
وعند أبي يوسف إذا قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين جاز وإلا فلا، لأن
الودجين هما من جنس واحد، فجاز أن يصير أحدهما تبعاً للآخر.
وعند أبي حنيفة إذا قطع الثلاثة، أي ثلاثة كان كفى.
(الدَّبُّوسي ص 44) .
3 -
إذا أوجب الرجل المشي على نفسه لبيت الله الحرام، ثم حج من عامه ذلك حجة الإسلام، سقط ما وجب بإيجابه عند أبي يوسف.
وعند محمد لا يسقط؛ لأن إيجاب الرجل يقوم بنفسه، فلا تصير تبعاً لغيره.
(الدَّبُّوسي ص 44) .
4 -
إذا ملك المسلم ثمانين من الغنم، فهلك منها أربعون بعد الحول، فالواجب عند أي حنيفة وأبي يوسف شاة؛ لأن عندهما الزكاة في النصاب دون العفو، وليس كل واحد من الأربعين أصلاً، وعند محمد وزفر الواجب في الكل شاة شائعأ؛ لأن كل واحد من الأربعين تصير أصلاً بنفسها، فلا تصير تبعاً لغيرها، فوجب الشاة في الكل، فإذا هلك منه شيء بعد الحول سقط بقدره، فبقي عليه نصف شاة.
(الدَّبُّوسي ص 44) .
5 -
إذا ملك المسلم ثمانين من الغنم، فالواجب عند أبي حنيفة وأبي يوسف، في إحدى الأربعين شاة، وعند محمد وزفر الواجب في الكل شاة؛ لأن كل واحدة من الأربعين تقوم بنفسها فلا تصير تبعاً، بدليل قوله تعالى:.
(إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ) .
(الدَّبُّوسي ص 44) .
6 -
إن المهر يدخل في الدية في مسألة الإفضاء عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد لا يدخل، لأن كل واحد منهما له حكم نفسه، فلا يصير تابعاً لغيره، فلا يدخل فيه.
(الدَّبُّوسي ص 45) .
7 -
إن الخف إذا أصابته نجاسة متجسدة فجفت، ثم حكها بالأرض، طهرت عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد لا تطهر، ولا تصير البلة تابعة للجسومة؛ لأنها لو انفردت لا يجوز المسح بالأرض، فكذلك إذا كانت مع غيرها.
(الدَّبُّوسي ص 45) .
8 -
إذا قرأ آية سجدة في ركعتين في صلاة واحدة لا يلزمه عند أي يوسف إلا سجدة واحدة، وعند محمد يلزمه لكل مرة سجدة؛ لأن السجدة من موجَب التلاوة، والتلاوة في إحدى الركعتين لا تقوم مقام الأخرى.
(الدَّبُّوسي ص 45) .
9 -
إذا أطعم في كفارة ظهارين ستين مسكيناً، كل مسكين صاعاً واحداً في يوم واحد، فيجزيه عن إحداهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد لا يجزيه عن الكفارتين جميعاً؛ لأن كل كفارة من الكفارتين تقوم بنفسها، فتسشقل بذاتها، فلا تصير تابعة لغيرها، كما لو كانت من جنسين مختلفين، وكذلك في كفارة يمينين لو أطعم عشرة مساكين كل مسكين صاعاً في يوم واحد، فهو على هذا الاختلاف.
(الدَّبُّوسي ص 45) .
10 -
إن إقامة الجمعة بمنى تجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد لا
تجوز؛ لأن منى تقوم بنفسها فلا تصير تابعة لمكة.
(الدَّبُّوسي ص 46) .
11 -
إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق واحدة أو لا شيء، فلا يقع شيء عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وتقع واحدة عند محمد، لأنها تقوم بنفسها فاعتبر حكمها بنفسها، وكذلك لو قال لها: أنت طالق ثلاثاً أو لا شيء، فهو على هذا الخلاف.
(الدَّبُّوسي ص 46) .
12 -
لو حلف الرجل ألا ينام على هذا الفراش، فبسط فوقه فراشاً آخر، ثم نام عليه، حنث عند أبي يوسف، وعند محمد لا يحنث؛ لأن الأعلى يقوم بنفسه فلا يصير تابعاً للأسفل، فلا يكون نامْماً على الفراش المحلوف عليه، فلا يحنث.
(الدَّبُّوسي ص 46) .
13 -
إذا باع رجلان من رجل شيئاً، ثم مات أحد البائعين، والآخر وارثه ثم إن المشتري وجد به عيباً، فأراد أن يرده على الحي، فأنكر الحي أن يكون به عيب، فأراد استحلافه، حلف يميناً واحدة على البتات، ويكفيه ذلك عند أبي يوسف.
وعند محمد يحلف على النصف الذي باعه على البتات.
وفي النصف الآخر على العلم؛ لأنهما قائمان بأنفسهما، وحكمهما مختلف، فاعتبر كل واحد منهما على حدة.
(الدَّبُّوسي ص 46) .
14 -
إذا أجنبت المرأة، ثم حاضت، وطهرت واغتسلت، فيكون الغسل من
الأول عند أبي يوسف، وعند محمد يكون منهما جميعاً؛ لأن كل واحد منهما يقوم بنفسه فاعتبر كل واحد منهما بحاله.
وفائدة هذه المسألة تظهر في اليمين، فلو حلفت أن لا تغتسل من هذه الجنابة، ثم حاضت واغتسلت بعد الطهر، فتحنث عند أبي يوسف.
ولا تحنث عند محمد.
(الدَّبُّوسي ص 46) .
15 -
إذا قتل أحد الأسيرين صاحبه في دار الحرب فلا شيء عليه عند أبي حنيفة وأبي يوسف إلا الكفارة؛ لأنه تبع لهم.
فصار كواحد من أهل دار الحرب.
وعند محمد تجب عليه الدية؛ لأن له حكماً بنفسه فاعتبر حكمه على حدة.
(الدَّبُّوسي ص 46) .
16 -
لو وجد قتيل في محلة، فقال أهل المحلة قتله فلان، فيحلفون بالله ما قتلوه ولا يزيدون على هذا عند أبي يوسف، وتدخل يمين العلم في يمين البتات.
وعند محمد يحلفون بالله ما قتلوه وما علمنا له قاتلاً سوى فلان.
ولا تدخل إحدى اليمينين في الأخرى.
(الدَّبُّوسي ص 47) .
17 -
إذا اختلف الطالب والمطلوب في رأس المال، وهو ما لا يتعين، فأقاما جميعاً البينة، فيقضى بسلم واحد عند أبي يوسف، لأن رأس المال من جنس واحد، ويدخل أحدهما في الآخر، وعند محمد يقضى بسلمين؛ لأن كل واحدة من البينتين تفيد حكماً بنفسها إذا انفردت، فإذا اجتمعتا اعتبرت كل واحدة منهما على حدة.
(الدَّبُّوسي ص 47) .
18 -
إذا دفع الرجل إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف، فربح فيها ألفاً، وصارت ألفين، ثم دفع إليه ألفاً أخرى مضاربة بالثلث، وقال: اعمل فيها برأيك، فخلط المضارب خس مئة من الألف الثانية بالألف الأولى وربحها، ثم هلك منها شيء، فعند أبي يوسف يكون الهلاك من الربح؛ لأن العقد من جنس واحد، والمال لواحد، فصار المال الثاني تابعاً لماله الأول.
وعند محمد الهلاك من ربح المال الأول ومن رأس المال الثاني، لأن كل واحد من العقدين يقوم بنفسه فلم يصر تابعاً لغيره،
فيصير حكم كل واحد منهما على حدة، كما لو دُفِع إلى رجلين.
(الدَّبُّوسي ص 47) .
ْ19 - لو خلط عثرة أرطال من لبن امرأة، ورطلاً من لبن أخرى، فأُرضع بذلك صبي، فقال أبو يوسف: تحرم صاحبة العشرة، وصار الرطل تابعاً للعشرة.
وقال محمد: تحرمان معاً؛ لأن كل واحدة منهما لو انفرد كان له حكمه بنفسه، فإذا اجتمعا لم يكن أحدهما تابعاً لصاحبه.
(الدَّبُّوسي ص 47) .
20 -
إذا قال الرجل لامرأة: إن تزوجتك فأنت طالق وعبده حر، فعند أبي
يوسف يتعلق الأمرأن جميعاً بالتزويج، لأنه عطف العتق على الطلاق فيتبعه في
حكمه، وعند محمد يقع العتق في الحال؛ لأنه يقوم بنفسه، فلا ضرورة في تعليقه بالتزويج، فاعتبر حكم كل واحد منهما على حدة، وليس كالطلاق؛ لأنه لا يقوم بنفسه، فيتعلق بالشرط.
(الدَّبُّوسي ص 47) .