الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: [321]
الأصل أن كل من لا يقدر بنفسه، فوسِع غيره، لا يكون وسعًا له
التوضيح
إن التكاليف الشرعية تكون بحسب قدرة الإنسان ووسعه، ولا يكلف بما لا يقدر عليه، أو أكثر من وسعه، فإن كان عاجزاً بنفسه، وقادراً بغيره، فلا يكلف به، ولا يكون وسعاً له عند أبي حنيفة، وعندهما إذا استطاع عن طريق غيره كلف به.
وفي ذلك مسائل.
التطبيقات
1 -
إن المريض إذا لم يقدر عل أن يحول وجهه للقبلة بنفسه، وهناك من يحول وجهه إلى القبلة، فصلى ولم يحول وجهه إلى القبلة، جازت صلاته عند أبي حنيفة.
وعندهما لا تجوز، لأن وسع غيره يكون وسعاً له.
(الدَّبُّوسي ص 37) .
2 -
إذا كان المريض على فراش كلس، وهناك فراش طاهر، وهناك من يحوله، فصلى على مكانه، جاز عند أبي حنيفة، وعندهما لا يجوز.
(الدَّبُّوسي ص 37) .
3 -
إذا كان المريض لا يقدر أن يتوضأ بنفسه، وهناك من يوضئه، وصلى في مكانه ولم يتوضأ جاز عنده، وعندهما لا يجوز، وكذا الأعمى إذا لم يقدر على السعي بنفسه إلى الجمعة، وهناك من يقوده، لا تكون الجمعة فرضاً عليه عند أبي حنيفة.
وعندهما الجمعة فرض عليه؛ لأن وسع غيره يكون وسعاً له.
(الدَّبُّوسي ص 37) .