الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: [227]
إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في
الذمة على ظاهر المذهب
التوضيح
شرع الله للواجبات أسباباً، فإذا وقع السبب وجب الحكم في الذمة، ولا يتوقف استقراره في الذمة على إمكان أداء الواجب على ظاهر المذهب، لأنه إذا وجب السبب وجب المسبب.
التطبيقات
1 -
الطهارة: إذا وصل عادم الماء إلى الماء، وقد ضاق الوقت، فعليه أن يتطهر ويصلي وإن خرج الوقت، وفي قول: يصلي بالتيمم.
(ابن رجب 1/ 159) .
2 -
الصلاة: إذا طرأ على المكلف ما يسقط تكليفه بعد الوقت، وقبل التمكن من الفعل، فقد استقرت الصلاة في ذمته، وعليه القضاء في المشهور.
(ابن رجب 1/ 160) .
3 -
الزكاة: إذا تلف النصاب قبل التمكن من الأداء، فعليه أداء زكاته على المشهور، إلا المعشرات من الحبوب والثمار إذا تلفت بآفة سماوية، لكونها لم تدخل تحت يده، فهي كالدين الثاوي قبل قبضه، وفي وجه: تسقط مطلقاً (1) .
(ابن رجب 1/160
.
(1)
قال المحقق: " والصحيح سقوط الزكاة مطلقاً شرط ألا يحصل تفريط من المالك بالمماطلة والتأخير".
(تقرير القواعد. 1/160) .
4 -
الصيام: إذا بلغ الصبي مفطراً في أثناء يوم من رمضان، أو أسلم فيه كافر، أو طهرت فيه حائض، لزمهم القضاء في أصح الروايتين (1) .
(ابن رجب 1/ 161) .
5 -
الحج: لا يشترط لثبوت وجوبه في الذمة التمكن من الأداء كالمريض، والمرأة
بدون محرم، على أظهر الروايتين، وإنما يشترط لِلزُومِ أدأئه بنفسه.
(ابن رجب 1/ 161) .
المستثنى
1 -
قضاء العبادات: اعتبر الأصحاب له إمكان الأداء، فمن أخر قضاء رمضان لعذر ثم مات قبل زواله، فإنه لا يُطعم عنه، وإن مات بعد زواله والتمكن من القضاء، أطعم عنه.
(ابن رجب 1/ 162) .
2 -
قضاء المنذورات: يشترط التمكن من الأداء في وجه، وفي وجه لا يشترط التمكن من الأداء، فلو نذر صياماً أو حجاً، ثم مات قبل التمكن منه، فيقضى عنه في وجه، ولا يقضى عنه في وجه.
(ابن رجب 1/ 162) .
.
(1)
قال المحقق: الصحيح أن الصبي والكافر لا يلزمهما القضاء، ويلزمهما الإمساك فقط لتأخر وجود السبب، والمرأة يلزمها القضاء دون الإمساك، لأن الحيض مانع، والسافر إذا قدم فلا يلزمه الإمساك.
(تقرير القواعد 1/ 161) حاشية) .