المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القاعدة: [288]إجازة الورثة، هل هي تنفيذ للوصية، أو ابتداء عطية - القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة - جـ ٢

[محمد مصطفى الزحيلي]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الخامسالقواعد الكلية في المذهب الشافعي

- ‌القاعدة: [166]ما حرم استعماله حرم اتخاذه

- ‌القاعدة: [167]يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد

- ‌القاعدة: [168]يغتفر في الشيء ضمناً ما لا يغتفر فيه قصدًا

- ‌القاعدة: [169]يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل

- ‌القاعدة: [170]يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام

- ‌القاعدة: [171]إذا اجتمع الحلال والحرام غُلِّب الحرام

- ‌القاعدة: [172]إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر وجانب السفرغُلِّب جانب الحضر

- ‌القاعدة: [173]الحرام لا يُحَرِّمُ الحلال

- ‌القاعدة: [174]الإيثار في القُرَبِ مكروه

- ‌القاعدة: [175]الحدود تسقط بالشبهات

- ‌القاعدة: [176]الحر لا يدخل تحت اليد

- ‌القاعدة: [177]الحريم له حكم ما هو حريم له

- ‌القاعدة: [178]إذا اجتمع أمران من جنس واحد، ولم يختلف مقصودهما.دخل أحدهما في الآخر غالبًا

- ‌القاعدة: [179]الدفع أقوى من الرفع

- ‌القاعدة: [180]الخروج من الخلاف مستحب

- ‌القاعدة: [181]الرخص لا تناط بالمعاصي

- ‌القاعدة: [182]الرخص لا تُناط بالشك

- ‌القاعدة: [183]الرضا بالشيء رضاً بما يتولد منه

- ‌القاعدة: [184]العمل المتعدي أفضل من القاصر

- ‌القاعدة: [185]ما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلاً

- ‌القاعدة: [186]الفرض أفضل من النفل

- ‌القاعدة: [187]الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها

- ‌القاعدة: [188]الواجب لا يترك إلا لواجب

- ‌القاعدة: [189]ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه، لا يوجب أهونهما بعمومه

- ‌القاعدة: [190]ما ثبت بالشرع مقدم عد ما ثبت بالشرط

- ‌القاعدة: [191]المشغول لا يُشْغَل

- ‌القاعدة: [193]النفل أوسع من الفرض

- ‌القاعدة: [194]النية في اليمين تخصص اللفظ العاموتقصره على بعض أفراده، ولا تعمم الخاص من اللفظ

- ‌القاعدة: [195]مقاصد اللفظ على نية اللافظ

- ‌القاعدة: [196]الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود

- ‌القاعدة: [197]لا ينكر المُخْتلف فيه، وإنما ينكر المُجمَع عليه

- ‌القاعدة: [198]يدخل القوي على الضعيف، ولا عكس

- ‌القاعدة: [200]ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله.وإسقاط بعضله كإسقاط كله

- ‌الباب السادسالقواعد الكلية في المذهب الحنبلي

- ‌القاعدة: [201]الأصل في العبادات الحظر، وفي العادات الإباحة

- ‌القاعدة: [202]جعل المعدوم كالموجود احتياطًا

- ‌القاعدة: [203]يقدم عند التزاحم خير الخيرين، ويدفع شرُّ الشَّرين

- ‌القاعدة: [204]إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قُدِّم أرجحهما

- ‌القاعدة: [205]جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه

- ‌القاعدة: [206]ما حرم لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة

- ‌القاعدة: [207]المثل يجب في كل مضمون بحسب الإمكان

- ‌القاعدة: [208]الإرادة التي لا تطابق مقصود الشارع غير معتبرة

- ‌القاعدة: [209]كل حيلة تضمنت إسقاط حق أو استحلال محرم فهي محرمة

- ‌القاعدة: [210]كل لفظ بغير قصد من المتكلم لا يترتب عليه حكم

- ‌القاعدة: [211]دلالة الحال تغني عن السؤال

- ‌القاعدة: [212]كل ما أمر الله به أو نهى عنه فإن طاعته فيه بحسب الإمكان

- ‌القاعدة: [213]الأصل إذا ما يحصل به المقصود قام بدله مقامه

- ‌القاعدة: [214]المعصية لا تكون سببًا للنعمة

- ‌القاعدة: [215]الأصل في العادات عدم التحريم

- ‌القاعدة: [216]الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة

- ‌القاعدة: [217]الأصل في العقود رضا المتعاقدَين.وموجبها ما أوجباه على أنفسهما بالتعاقد

- ‌القاعدة: [218]الأصل في العقود جميعها العدل

- ‌القاعدة: [219]الأصل حمل العقود على الصحة

- ‌القاعدة: [220]تنعقد العقود بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل

- ‌القاعدة: [221]إذا حرّم الله الانتفاع بشيء حرم الاعتياض عن تلك المنفعة

- ‌القاعدة: [222]من أدى عن غيره واجباً رجع عليه وإن فعله بغير إذنه

- ‌القاعدة: [223]الأصل في الشروط الصحة واللزوم

- ‌القاعدة: [224]كل شرط لا يرضي الرب ولا ينتفع به المخلوقفهو باطل في جميع العقود

- ‌القاعدة: [225]العبادات كلها لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها.ويجوز تقديمها قبل شرط الوجوب

- ‌القاعدة: [226]إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد تداخلت أفعالهما.واكتفي فيهما بفعل واحد

- ‌القاعدة: [227]إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع فيالذمة على ظاهر المذهب

- ‌القاعدة: [228]النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء، والمتولد منالكسب بخلافه على الصحيح

- ‌القاعدة: [229]من أتلف شيئًا لدفع أذاه له لم يضمنه.وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه

- ‌القاعدة: [230]من أتلف نفساً، أو أفسد عبادة، لنفع يعود إلى نفسه، فلا ضمانعليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان

- ‌القاعدة: [231]كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده.والعكس بالعكس

- ‌القاعدة: [232]كل من ملك شيئاً بعوض، مُلك عليه عوضه، في آن واحد

- ‌القاعدة: [232]الفعل الواحد يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد.ولا ينقطع بالتفرق اليسير

- ‌القاعدة: [234]ينزل المجهول منزلة المعدوم

- ‌القاعدة: [235]المنع أسهل من الرفع

- ‌الباب السابعالقواعد المختلف فيها في فروع المذهب المالكي

- ‌القاعدة: [236]الغالب هل هو كالمحقق أم لا

- ‌القاعدة: [237]المعدوم شرعًا هل هو كالمعدوم حسًّا أم لا

- ‌القاعدة: [238]الموجود شرعًا هل هو كالموجود حقيقة، أم لا

- ‌القاعدة: [239]انقلاب الأعيان هل له تأثير في الأحكام أم لا

- ‌القاعدة: [240]المخالط المغلوب هل تنقل عينه إلى عين الذي خالطه، أو لاتنقل، وإنما خفي عن الحسِّ فقط

- ‌القاعدة: [241]العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها، أم لا

- ‌القاعدة: [242]هل يغلب حكم الظاهر على حكم الباطن

- ‌القاعدة: [243]النسيان الطارئ هل هو كالأصلى، أم لا

- ‌القاعدة: [244]هل تبطل المعصية الترخص أم لا

- ‌القاعدة: [245]الأصغر هل يندرج في الأكبر، أم لا

- ‌القاعدة: [246]ما قرب من الشيء هل له حكمه أم لا

- ‌القاعدة: [247]هل النطر إلى المقصود، أو إلى الموجود

- ‌القاعدة: [248]الحياة المستعارة هل هي كالعدم، أو لا

- ‌القاعدة: [249]إذا تعارض القصد واللفظ أيهما يقدم

- ‌القاعدة: [250]الأتباع هل يعطى لها حكم متبوعاتها، أو حكم نفسها

- ‌القاعدة: [251]الإقالة هل هي حَلٌّ للبيع الأول، أو ابتداء بيع ثانٍ

- ‌القاعدة: [252]القسمة هل هي تمييز حق، أو بيع

- ‌القاعدة: [253]العادة هل هي كالشاهد، أو كالشاهدين

- ‌القاعدة: [254]الرخصة هل تتعدى محلها إلى مثل معناها، أو لا

- ‌القاعدة: [255]نوادر الصور هل يعطى لها حكم نفسها، أو حكم غالبها

- ‌القاعدة: [256]السكوت على الشيء هل هو إقرار به، أم لا؟وهل هو إذن فيه، أم لا

- ‌القاعدة: [257]اختلاف الأصل والحال

- ‌الباب الثامنالقواعد المختلف فيها عند الشافعية

- ‌القاعدة: [258]هل الجمعة ظهر مقصورة؛ أو صلاة على حيالها

- ‌القاعدة: [259]الصلاة خلف المحدث المجهول الحال.هل هي صلاة جماعة أو انفراد

- ‌القاعدة: [260]من أتى بما ينافي الفرض دون النفل بطل فرضه.وهل تبقى صلاته نفلاً أم تبطل

- ‌القاعدة: [261]النذر، هل يسلك به مسلك الواجب أو الجائز

- ‌القاعدة: [262]العين المستعارة للرهن.هل المغلب فيها جانب الضمان أو جانب العارية

- ‌القاعدة: [264]الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك

- ‌القاعدة: [265]الإقالة هل هي فسخ أو بيع

- ‌القاعدة: [266]هل الصداق المعين في يد الزوج قبل القبضمضمون ضمان عقد أو ضمان يد

- ‌القاعدة: [267]الطلاق الرجعي هل يقطع النكاح أو لا

- ‌القاعدة: [268]الظهار: هل المغلب فيه مشابهة الطلاقأو مشابهة اليمين

- ‌القاعدة: [269]فرض الكفاية هل يتعين بالشروع

- ‌القاعدة: [270]فرض الكفاية هل يعطى حكم فرض العينأو حكم النفل

- ‌القاعدة: [271]الزائل العائد، هل هو كالذي لم يزل.أو كالذي لم يعد

- ‌القاعدة: [272]هل العبرة بالحال أو بالمآل

- ‌القاعدة: [273]تنزيل الاكتساب منزلة المال الحاضر

- ‌القاعدة: [274]ما قارب الشيء هل يعطى حكمه

- ‌القاعدة: [275]إذا بطل الخصوص فهل يبقى العموم

- ‌القاعدة: [276]الحمل هل يعطى حكم المعلوم أو المجهول

- ‌القاعدة: [277]النادر هل يلحق بجنسه او بنفسه

- ‌القاعدة: [278]القادر على اليقين، هل له الاجتهاد والأخد بالظن

- ‌القاعدة: [279]المانع الطارئ هل هو كالمقارن

- ‌الباب التاسعالقواعد المختلف فيها في المذهب الحنبلي

- ‌القاعدة: [280]ما يدركه المسبوق في الصلاة، هل هو آخر صلاته أو أولها

- ‌القاعدة: [281]الزكاة هل تجب في عين النصاب أو ذمة مالكه

- ‌القاعدة: [282]المستفاد بعد النصاب في أثناء الحول، هل يضم إلى النصاب أويفرد عنه

- ‌القاعدة: [283]الملك في مدة الخيار، هل ينتقل إلى المشتري أم لا

- ‌القاعدة: [284]الإقالة: هل هي فسخ أو بيع

- ‌القاعدة: [285]النقود: هل تتعين بالتعيين في العقد أم لا

- ‌القاعدة: [286]المضارب، هل يملك الربح بالظهور أو لا

- ‌القاعدة: [287]الموقوف عليه؛ هل يملك رقبة الوقف أم لا

- ‌القاعدة: [288]إجازة الورثة، هل هي تنفيذ للوصية، أو ابتداء عطية

- ‌القاعدة: [289]الموصى له، هل يملك الوصية حين الموت، أو من حين قبولها

- ‌القاعدة: [290]الدَّين، هل يمنع انتقال التركة إلى الورثة أم لا

- ‌القاعدة: [291]نفقة الحامل، هل هي واجبة لها أو لحملها

- ‌القاعدة: [292]القتل العمد، هل موجبه القود عينًا، أو أحد الأمرين

- ‌القاعدة: [293]المرتد: هل يزول ملكه بالرِّدة أم لا

- ‌القاعدة: [294]الكفار هل يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء عليها

- ‌القاعدة: [295]الغنيمة: هل تملك بالاستيلاء المجرد.أم لا بد معه من نية التملك

- ‌القاعدة: [296]القسمة: هل هي إفراز أم بيع

- ‌القاعدة: [297]التصرفات للغير بدون إذنه، هل تقف على إجازته أم لا

- ‌القاعدة: [298]الصفقة الواحدة: هل تتفرق فيصح بعضها دون بعض أم لا.فإذا بطل بعضها بطل الكل

- ‌القاعدة: [299]الماء الجاري، هل هو كالراكد.أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد

- ‌القاعدة: [300]من قدر على بعض العبادة، وعجز عن باقيها.هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها، أم لا

- ‌القاعدة: [301]العين المنغمرة في غيرها، إذا لم يظهر أثرها.فهل هي كالعدومة حكمًا، أو لا

- ‌القاعدة: [302]عقود الأمانات، هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها، أم لا

- ‌القاعدة: [303]الواجب بالنذر، هل يلحق بالواجب بالشرع، أو بالمندوب

- ‌القاعدة: [304]من خُيِّر بين شيئين، وأمكنه الإتيان بنصفيهما معًا.فهل يجزئه، أم لا

- ‌القاعدة: [305]الرضا بالمجهول قدرًا، أو جنسًا، أو وصفًا.هل هو رضًا معتبر لازم

- ‌الباب العاشرالقواعد المختلف فيها في فروع المذهب الحنفي

- ‌القاعدة: [306]الأصل أن ما غيَّر الفرض في أوله غيَّره في آخره

- ‌القاعدة: [307]الأصل أن المحرم إذا أخر النسك عن الوفت المؤقت لهأو قدَّمه لزمه دم

- ‌القاعدة: [308]الأصل أن الشيء إذا غلب عليه وجوده فيجعله كالموجود حقيقة

- ‌القاعدة: [309]الأصل متى عرف ثبوت الشيء فهو على ذلك ما لم يتيقن خلافه

- ‌القاعدة: [310]الأصل أن العقد إذا دخله فساد قوي مجمع عليهأوجب فسادَه شاع في الكل

- ‌القاعدة: [311]الأصل أن من جمع في كلامه بين ما يتعلق به الحكم.وما لا يتعلق به الحكم، فلا عبرة لما لا يتعلق به الحكم

- ‌القاعدة: [312]الأصل أن ما يعتقده أهل الذمة ويدينون عليه يتركون عليه.وعندهما لا يتركون

- ‌القاعدة: [313]الأصل أن من أخبر بخبر، ولصدق خبره علامة، لا يقبل قوله إلاببيان تلك العلامة، فإنه يؤمر بإظهارها

- ‌القاعدة: [314]الأصل أن سبب الإتلاف متى سبق ملك المالك فإنه لا يوجبالضمان على المتلف لمن حدث الملك له

- ‌القاعدة: [315]الأصل أن الإذن المطلق إذا تعرَّى عن التهمة والخيانة لا يختص بالعرف

- ‌القاعدة: [316]الأصل أن ما حصل مفعولاً بإذن الشرع كان كأنه حصلمفعولاً بإذن من له الولاية من بني آدم

- ‌القاعدة: [317]الأصل إذا صحت التسمية لا يعتبر مقتضاها، وإذا لم تصح يعتبرالمقتضى

- ‌القاعدة: [318]الأصل أن تعتبر التهمة في الأحكام

- ‌القاعدة: [319]الأصل أن ملك المرتد يزول بنفس الردة زوالاً موقوفًا

- ‌القاعدة: [320]الأصل أن الحقوق إذا تعلقت بالذمة وجب استيفاؤها من العين.فإذا ازدحمت في العين، وضاقت عن إيفائها، قسمت العين علىطريق العول، وإذا كانت الحقوق متعلقة بالعين قسمت بينهمعن طريق المنازعة

- ‌القاعدة: [321]الأصل أن كل من لا يقدر بنفسه، فوسِع غيره، لا يكون وسعًا له

- ‌القاعدة: [322]الأصل أن فساد أفعال الصلاة لا يوجب فساد حرمة الصلاة

- ‌القاعدة: [323]الأصل أن كل عقد امتنع عن الفسخ بالإقالة فلا تحالف ولاتراد إلا إذا اختلفا في البدن كالعتق

- ‌القاعدة: [324]الأصل أن كل إخبار لا يلزم القاضي القضاء بغير مخبره.ولا يتوصل إلى القضاء إلا به، فالعدالة من شرطه.وليس العدد من شرطه

- ‌القاعدة: [325]الأصل أن كل عصمير استخرج بالماء فطبخ أوفى طبخة.فالقليل منه غير المسكر حلال

- ‌القاعدة: [326]الأصل أنه إذا لم يصح الشيء لم يصح ما في ضمنه.وعند الطرفين يصح

- ‌القاعدة: [327]الأصل أن اليمين لا تنعقد إلا على معقود عليه.فإن لم تنعقد فلا كفارة فيها

- ‌القاعدة: [328]الأصل أن الشروط المتعلقة بالعقد بعد العقد كالموجود لدى العقد

- ‌القاعدة: [329]الأصل أن الشيء يجوز أن يصير تابعًا لغيره.وإن كان له حكم نفسه بانفراده

- ‌القاعدة: [330]الأصل أن العارض في العقد الموقوف قبل تمامه كالموجود لدى العقد

- ‌القاعدة: [331]الأصل أن البقاء على الشيء يجوز أن يعطى حكم الابتداء

- ‌القاعدة: [332]الأصل أن إيجاب الحق لله تعالى في الغير يزيل ملك المالك

- ‌خاتمة

الفصل: ‌القاعدة: [288]إجازة الورثة، هل هي تنفيذ للوصية، أو ابتداء عطية

‌القاعدة: [288]

إجازة الورثة، هل هي تنفيذ للوصية، أو ابتداء عطية

؟

التوضيح

الوصية مشروعة بالثلث، لكسب الثواب والأجر للموصي، ورعاية لحق الورثة في الثلثين، فإن زاد الموصي على الثلث كانت الوصية بالزائد موقوفة على إجازة الورثة، فإن منعوها بطلت، وإن أجازها نفذت.

واختلفت الرواية عن أحمد في حقيقة ذلك.

ففي رواية: الإجازة تنفيذ للوصية، وفي رواية: الإجازة ابتداء عطية

من الورثة للموصى له، والأشهر أنها تنفيذ.

التطبيقات

1 -

لا يشترط في الإجازة شروط الهبة من الإيجاب والقبول والقبض، فتصح

بقوله: أجزت وأنفذت، ونحو ذلك، وإن لم يقبل الموصى له في المجلس.

وإن قلنا: هي هبة، افتقرت إلى إيجاب وقبول.

وقيل: على وجهين:

الأول تقبل الهبة بلفظ الإجازة هنا، وهو ظاهر المذهب.

والثاني: لا تقبل.

(ابن رجب 3/ 366) .

ص: 1011

2 -

هل يشترط أن يكون المجاز في الوصية معلوماً للمجيز؟

والجواب: لا يشترط ذلك، فلو قال: ظننت المال قليلاً فإنه يقبل قوله، ولا تنافي بين قوله والإجازة لوجهين:

الأول: أن صحة إجازة المجهول لا تنافي ثبوت الرجوع فيه إذا تبين فيه ضرر

على المجيز، لم يعلمه استدراكاً لظلامته، كمن أسقط شفعته لمعنى، ثم بأن بخلافه، فإن له العود إليها، وكذلك إذا أجاز الجزء الموصى به يظنه قليلاً، فبان كثيراً فله الرجوع بما زاد على ما في ظنه.

والوجه الثاني: إنه إذا اعتقد أن النصف الموصى به مئة وخمسون

درهماً، فبان ألفاً، فهو إنما أجاز مئة وخمسين درهماً، لم يجز أكثر منها، فلا تنفذ إجازته في غيرها، وهذا بخلاف إذا أجاز النصف كائناً ما كان، فإنه يصح، ويكون إسقاطاً لحقه من المجهول، فينفذ كالإبراء، لكن ابن قدامة قال: إن الإجازة لا تصح بالمجهول.

وهل يصدق في دعوى الجهالة؛ على وجهين.

فإن قلنا: الإجازة تنفيذ صحت بالمجهول، ولا رجوع.

وإن قلنا: هبة، فوجهان.

(ابن رجب 3/ 366) .

3 -

لو وقف على وارئه، فأجازه.

فإن قلنا: الإجازة تنفيذ، صح الوقف ولزم.

وإن قلنا: هبة، فهو كوقف الإنسان على نفسه.

(ابن رجب 3/ 368) .

4 -

لو كان المجيز أباً للمجاز له، كمن وصى لولد ولده الصغير، فأجازه والده، فليس للمجيز الرجوع فيه إن قلنا: هو تنفيذ.

وإن قلنا: عطية: فله ذلك، لأنه وهب لولده مالاً.

(ابن رجب 3/ 368) .

5 -

لو حلف: لا يهب فأجاز، فإن قلنا: هي عطية، حنث، وإلا فلا.

(ابن رجب 3/ 369) .

6 -

لو قبل الموصى له الوصية المفتقرة إلى الإجازة قبل الأجازة، ثم أجيزت، فإن قلنا: الإجازة تنفيذ فالملك ثابت له من حين قبوله أولاً (1) .

وإن قلنا: عطية، لم يثبت الملك إلا بعد الإجازة.

(ابن رجب 3/ 369) .

.

(1)

هذا على قول الحنابلة أن الوصية من تاريخ القبول فقط، بينما قال الجمهور: تنتقل من وقت الموت مستندة بأثر رجعي، انظر: كشاف القناع 4/ 384، المغنى 8/ 419، وكتابنا: الفرائض والمواريث

والوصايا ص 514 مع المصادر الواردة في الهامش 1، ص 515 لسائر المذاهب، وسيرد ذلك في القاعدة التالية.

ص: 1012

7 -

إن ما جاوز الثلث من الوصايا إذا أجيز، هل يزاحم بالزائد ما لم يجاوزه.

ومثاله: إذا كانت معنا وصيتان، إحداهما مجاوزة للثلث، والأخرى لا تجاوزه، كنصف وثلث، وأجاز الورثة الوصية المجاوزة للثلث خاصة.

(وهي الوصية بالنصف) .

فإن قلنا: الإجازة تنفيذ، زاحم صاحب النصف صاحب الثلث بنصف

كامل، فيقسم الثلث بينهما على خمسة، لصاحب النصف ثلاثة أخماسه، وللآخر خمساه، ثم يكمل لصاحب النصف نصفه بالإجازة.

وإن قلنا: عطية، فإنما يزاحمه بثلث خاصة، إذ الزيادة عليه عطية محضة من الورثة لم تتلق من الميت، فلا يزاحم بها الوصايا، فيقسم الثلث بينهما نصفين، ثم يكمل لصاحب النصف ثلث بالإجازة.

(ابن رجب 3/ 369) .

8 -

لو أجاز المريض في مرض موته وصية مورثه، فإن قلنا: عطية، فهي معتبرة من ثلثه.

وإن قلنا: تنفيذ، فطريقان، أحدهما: القطع بأنها من الثلث أيضاً تشبيهاً بالصحيح إذا حابى في بيع له فيه خيار، ثم مرض في مدة الخيار، فإن محاباته تصير من الثلث؛ لأنه تمكن من استرداد ماله إليه، فلم يفعل، فقام ذلك مقام ابتداء إخراجه من المرض.

ونظيره لو وهب الأب لولده شيئاً ثم مرض وهو بحاله ولم يرجع فيه.

والطريق الثاني: إن المسألة على وجهين منزلين على أصل الخلاف في حكم الإجازة، وقد يتنزلان على أن الملك هل ينتقل إلى الورثة في الموصى به، أم تمنع الوصية الانتقال؛ وفيه وجهان.

فإن قلنا: ينتقل إليهم، فالإجازة من الثلث؛ لأنه إخراج

مال مملوك، وإلا فهي من رأس المال، لأنه امتناع من تحصيل مال لم يدخل بعد في ملكه، وإنما تعلق به حق ملكه، بخلاف محاباة الصحيح إذا مرض، فإن المال كان على ملكه، وهو قادر على استرجاعه.

(ابن رجب 3/ 371) .

9 -

إجازة المفلس للوصية الزائدة، وهي نافذة، وهو منزل على القول بالتنفيذ.

وقاله صاحب (المغني) في السفيه، معللاً بأنه ليس من أهل التبرع.

(ابن رجب 3/ 372) .

ص: 1013