الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: [267]
الطلاق الرجعي هل يقطع النكاح أو لا
؟
الألفاظ الأخرى
- الرجعة: هل هي ابتداء نكاح أو استدامته؟
التوضيح
الطلاق الرجعي هل يقطع النكاح أو لا؟
قولان، قال الرافعي: التحقيق أنه لا يطلق ترجيح واحد منهما لاختلاف الزجيح في الفروع.
قال الشارح: "لكن المعتمد أن المغلب فيه جانب القطع ".
وفي القاعدة قول ثالث، وهو الوقف.
فإن لم يراجعها حتى انقضت العدة تبينا انقطاع النكاح بالطلاق.
وإن رجع تبينا أنه لم ينقطع.
التطبيقات
1 -
لو وطئها في العدة وراجع، فالأصح وجوب المهر بناء على أنه ينقطع.
2 -
لو مات عن رجعية فالأصح أنها لا تغسله، والثاني تغسله كالزوجة.
3 -
يجزم بالأول في تحريم الوطء والاستمتاعات كلها والنظر والخلوة ووجوب استبرائها لو كانت رقيقة واشتراها.
المستثنى
1 -
لو خالعها، فالأصح الصحة بناء على أنها زوجته.
2 -
لو قال: نسائي طوالق، أو زوجاتي طوالق، فالأصح دخول الرجعية فيهن، لأن الرجعية كالزوجة في خمسة أحكام، وهي: التوارث، وصحة الطلاق، والظهار، والإيلاء، واللعان.
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى:
"الرجعية زوجة في خمس آيات من كتاب الله تعالى أي الآيات التي تشملها وغيرها، وهي قوله تعالى:.
(إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) .
وقوله تعالى: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ) .
وقوله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ) .
وقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ) .
وقوله تعالى: (الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ) .
فالنساء والزوجات يشمل الرجعيات، لا البوائن.
وليس المراد أنها نص فيها، بل ظاهر".
3 -
جزم بالثاني في ثبوت الإرث إذا مات الزوج في العدة، وفي لحوق الطلاق، وصحة الظهار، والإيلاء، واللعان، ووجوب النفقة.
يعبر عن القاعدة بعبارة أخرى، فيقال: الرجعة: هل هي ابتداء نكاح أو
استدامته؛ قال في (التحفة) : "الأصح أنها استدامة".
وصحح ابتداء النكاح فيما إذا طلق المولي في المدة ثم راجع، فإنها تستأنف ولا تبني.
وصحح الاستدامة في أن العبد يراجع بغير إذن سيده، وأنه لا يشترط فيها
الاشهاد، وأنها تصح في الإحرام.