الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: [305]
الرضا بالمجهول قدرًا، أو جنسًا، أو وصفًا.
هل هو رضًا معتبر لازم
؟
التوضيح
إذا رضي شخص، أو عزم على أمر مجهول، من ناحية القدر، أو الجنس، أو الوصف، وكان الالتزام بعقد أو فسخ، صح الإبهام بالنسبة إلى الأنواع، أو الأعيان التي ترد عليه، وصح الرضا به ولزم بغير خلاف، وإن كان غير ذلك ففيه خلاف.
التطبيقات
1 -
أن يحرم بمثل ما أحرم به فلان، أو بأحد الأنساك، صح.
(ابن رجب 2/ 413) .
2 -
إذا طلق إحدى زوجاته، صح، وتعين بالقرعة على المذهب.
(ابن رجب 2/ 413) .
3 -
إذا أعتق أحد عيده، صح، ريعين بالقرعة على الصحيح.
(ابن رجب 2/ 413) .
4 -
إذا طلق بلفظ أعجمي من لا يفهم معناه، والتزم موجبه عند أهله، ففي لزوم الطلاق وجهان، والمنصوص أنه لا يلزمه.
(ابن رجب 2/ 414) .
5 -
إذا قال لامرأته: أنت طالق مثل ما طلق فلان زوجته، ولم يعلم عدده، فهل يلزمه مثل طلاق فلان بكل حال، أو لا يلزمه أكثر من واحدة؟
فيه وجهان.
(ابن رجب 2/ 414) .
6 -
البراءة من المجهول تصح مطلقاً في أشهر الروايات، سواء جهل المبرئ قدره أو وصفه، أو جهلهما معاً، وسواء عرفه المبرئ أو لم يعرفه.
(ابن رجب 2/ 416) .
7 -
إجازة الوصية المجهولة، في صحتها وجهان.
(ابن رجب 2/ 417) .
8 -
البراءة من عيوب المبيع إذا لم يعين منها شيء.
فيها وجهان، الأشهر لا يبرأ.
(ابن رجب 2/ 417) .