الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: [271]
الزائل العائد، هل هو كالذي لم يزل.
أو كالذي لم يعد
؟
التوضيح
إذا زال الشيء - بطل حكمه، فإن عاد الزائل، فهل يعتبر كالذي لم يزل ويستمر حكمه السابق، أو يعتبر كالذي لم يعد، لأن الساقط لا يعود؟
فيه خلاف، والترجيح مختلف في الفروع.
التطبيقات
أولاً: رجح الأول في فروع منها:
1 -
إذا طلق قبل الدخول، وقد زال ملكها عن الصداق وعاد، تعلق حقه بالعين في الأصح.
2 -
إذا طلقت رجعياً، عاد حقها في الحضانة.
3 -
إذا تخمر المرهون بعد القبض ثم عاد خلاً، يعود رهناً في الأصح.
4 -
إذا باع ما اشتراه، ثم علم به عيباً، ثم عاد إليه بغير رد، فله رده في الأصح.
5 -
إذا خرج المعجل له الزكاة في أثناء الحول عن الاستحقاق، ثم عاد، تجزي في الأصح.
6 -
إذا فاتته صلاة السفر، ثم أقام، ثم سافر، يقصرها في الأصح.
7 -
إذا زال ضوء الإنسان أو كلامه أو سمعه أو ذوقه أو شمه، أو أفضاها، ثم عاد، يسقط القصاص والضمان في الأصح.
ثانياً: رجح الثاني، وكان الزائل العائد، لم يعد، في فروع، منها:
1 -
لو زال الموهوب عن ملك الفرع، ثم عاد، فلا رجوع للأصل في الأصح.
2 -
لو زال ملك المشتري، ثم عاد وهو مفلس، فلا رجوع للبائع في الأصح.
3 -
لو أعرض عن جلد ميتة أو خمر، فتحول بيد غيره، فلا يعود الملك في
الأصح.
4 -
لو رهن شاة فماتت، فدبغ الجلد، لم يعد رهناً في الأصح.
5 -
لو جُن قاض، أو خرج عن الأهلية، ثم عاد، لم تعد ولايته في الأصح.
6 -
لو قلع سن مثغور، أو قطع لسانه، أو إليته، فنبت، أو أوضحه أو أجافه فالتأمت لم يسقط القصاص والضمان في الأصح.
7 -
لو عادت الصفة المحلوف عليها، لم تعد اليمين في الأصح.
8 -
لو هزلت المغصوبة عند الغاصب، ثم سمنت، لم يجبر، ولم يسقط الضمان في الأصح.
9 -
إذا قلنا: للمقرض الرجوع في عين القرض ما دام باقياً بحاله، فلو زال وعاد، فهل يرجع في عينه؛ وجهان في (الحاوي)
قال السيوطي: "قلت: ينبغي أن يكون الأصح لا يرجع".
ثالثاً: جزم بالأول بأن الزائل العائد كالذي لم يزل قولاً واحداً في صور، منها:
1 -
إذا اشترى معيباً وباعه، ثم علم العيب، ورد عليه به، فله رده قطعاً.
2 -
إذا فسق الناظر، ثم صار عدلاً، وولايته بشرط الواقف منصوص عليها، عادت ولايته بغير إعادة، أفتى به النووي، ووافقه ابن الرفعة، والنظر في مدة فسقه.
قال ابن الرفعة: "لمن بعده " وقال بعضهم: "للحاكم ".
رابعاً: جزم بالثاني بأن الزائل العائد كالذي لم يعد قولاً واحداً، في صور، منها:
1 -
إذا تغير الماء الكثير بنجاسة، ثم زال التغير عاد طهوراً، فلو عاد التغير بعد زواله، والنجاسة غير جامدة لم يعد التنجيس قطعاً، قاله النووي في (شرح المهذب) .
(اللحجي: ص 109) .
2 -
لو زال الملك عن العبد قبل هلال شوال، ثم ملكه بعد الغروب لا تجب عليه فطرته قطعاً.
3 -
لو سمع بينته، ثم عزل قبل الحكم، ثم عادت ولايته، فلا بد من إعادتها قطعاً.
4 -
لو قال: إن دخلت دار فلان، ما دام فيها، فأنت طالق، فتحول، ثم عاد إليها، لا يقع الطلاق قطعاً، لأن إدامة المقام التي انعقدت عليها اليمين قد انقطعت، وهذا عود جديد وإدامته إقامة مستأنفة، نقله الرافعي.
5 -
لو وقف على امرأة ما دامت عزباً، فتزوجت، ثم عادت عزباً، فاختلف فيها.
والأكثرون على أنه لا يعود لها الاستحقاق لانقطاع الديمومة.
قال الزركشي: "والضابط: ما كان المعلَّق فيه شرعياً، إذا عاد، فهو كالذي لم يزل، كالمفلس إذا حجر عليه قبل إقباض الثمن، وكان قد خرج عن ملكه ثم عاد، وإن كان وضعياً فكالذي لم يعد، كما لو علق طلاقها على الدخول، ثم أبانها، ثم تزوجها، فعادت، لا يقع في الأصح ".
فائدة: التقارب بين الشافعية والحنابلة
قال الحنابلة قريباً من قول الشافعية، فقال.
(ابن رجب رحمه الله تعالى:
"القاعدة الأربعون: الأحكام المتعلقة بالأعيان بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافها عليها.
نوعان، أحدهما: ما يتعلق الحكم فيه بملك واحد، فإذا زال الملك سقط الحكم.
النوع الثاني: ما يتعلق الحكم فيه بالعين نفسها من حيث هي تعلقاً لازماً فلا يختص تعلقه بملك دون ملك ".
تطبيقات النوع الأول
1 -
الإجارة: فمن استأجر شيئاً مدة، فزال ملك صاحبه عنه بتملك قهري يشمل العين والمنفعة، ثم عاد إلى ملك المؤجر والمدة باقية، لم تعد الإجارة.
(ابن رجب 1/ 279) .
2 -
الإعارة: فلو أعاره شيئاً، ثم زال ملكه عنه، ثم عاد، لم تعد الإعارة.
(ابن رجب 1/ 279) .
3 -
الوصية تبطل بإزالة الملك، ولا تعود بعوده.
(ابن رجب 1/ 279) .
4 -
الهبة قبل القبض وسائر العقود الجائزة، كالوكالة وغيرها، إذا زال الملك، ثم عاد، فلا تعود.
(ابن رجب 1/ 279) .
تطبيقات النوع الثانى
1 -
الرهن: إذا رهن عيناً رهناً لازماً، ثم زال ملكه عنها بغير اختياره، ثم عاد، فالرهن باق بحاله؛ لأنه وثيقة لازمة للعين، فلا تنفك بتبدل الأملاك.
(ابن رجب 1/ 280) .
2 -
لو تخمر العصير المرتهن، ثم تخلل، فإنه يعود رهناً كما كان، وكذلك يعود
الرهن بعد زواله، وإن كان ملك الراهن باقياً عليه في الصور الآتية.
(ابن رجب 1/285) .
3 -
لو صالحه من دين الرهن على ما يشترط قبضه في المجلس، صح الصلح، وبرئت ذمته من الدَّين، وزال الرهن، فإن تفرقا قبل القبض بطل الصلح وعاد الدَّين والرهن بحاله.
(ابن رجب 1/ 285) .
4 -
إن أعاد الرهن إلى الراهن بطل الرهن، فإن عاد إليه عاد رهناً كما كان.
(ابن رجب 1/281) .
5 -
الأضحية المعينة، فإن الحق ثابت في رقبتها لا يزول بدون اختيار المالك، فإذا تعيبت خرجت عن كونها أضحية، فإذا زال العيب عادت أضحية كما كانت.
(ابن رجب 1/281) .
6 -
رجوع الزوج في نصف الصداق بعد الفرقة فإنه يستحقه، سواء كان قد زال ملك الزوجة عنه، بم عاد، أو لم يَزُل؛ لأن حقه متعلق بعينه.
(ابن رجب 1/ 282) .
7 -
عروض التجارة إذا خرجت عن ملكه بغير اختياره، ثم عادت، فإنه لا ينقطع الحول بذلك، كما إذا تخمر العصير ثم تخلل.
(ابن رجب 1/ 282) .
8 -
صفة الطلاق تعود بعود النكاح، وسواء وجدت في زمن البينونة، أو لم توجد على المذهب الصحيح.
(ابن رجب 1/ 282) .
9 -
الرَّد بالعيب لا يمتنع بزوال الملك إذا لم يدل على الرضا.
(ابن رجب 1/ 283) .
10 -
رجوع الأب فيما وهبه لولده إذا أخرجه الابن عن ملكه، ثم عاد إليه، ورجوع غريم المفلس في السلعة التي وجدها بعينها، وكان المفلس قد أخرجها عن ملكه ثم عادت إليه، في المسألتين ثلاثة أوجه:
أحدها: لا حق لأحدهما فيها، لأن حقهما متعلق بالعقد الأول المتلقى عنهما، والثاني: لهما الرجوع نظراً إلى أن حقهما ثابت في العين، وهي موجودة فاشبه الرد بالعيب.
والثالث: إن عاد بملك جديد سقط حقهما، وإن عاد بفسخ العقد فلهما الرجوع؛ لأن الملك العائد بالفسخ تابع للملك الأول.
فإن الفسخ رفع للعقد الحادث من أصله على قول.
فيعود الملك كما كان.
(ابن رجب 1/ 283) .