الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: [279]
المانع الطارئ هل هو كالمقارن
؟
التوضيح
إذا طرأ شيء على تصرف أو على شيء، فهل يأخذ المانع الطارئ حكم المقارن للأصل؟
فيه خلاف، والترجيح مختلف فيه، ويعبر عن أحد شقي هذه القاعدة
بقاعدة " يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء"(م/ 55) .
التطبيقات
1 -
طريان الكثرة على الاستعمال، والشفاء على المستحاضة في أثناء الصلاة، والردة على الإحرام، وقصد المعصية على سفر الطاعة، وعكسه، والإحرام على ملك الصيد، وأحد العيوب على الزوجة، والحلول على دَين المفلس الذي كان مؤجلاً، وملك المكاتب زوجة سيده، والوقف على الزوجة أي إذا وقفت زوجته عليه.
والأصح في الكل أن الطارئ كالمقارن، ويؤثر مثله، ويعطى حكم المقارن.
فيحكم للماء بالطهورية، وللصلاة والإحرام بالإبطال، وللمسافر بعدم الترخص في الأولى، وبالترخص في الثانية، وبإزالة الملك عن الصيد، وبإثبات الخيار للزوج، وبرجوع البائع في عين ماله، وبانفساخ النكاح في شراء المكاتب والموقوفة، كما لا يجوز نكاح من وقفت عليه ابتداء.
2 -
طَرَيَانُ القدرة على الماء في أثناء الصلاة، ونية التجارة بعد الشراء، وملك الابن على زوجة الأب، والعتق على من نكح جارية ولده، واليسار ونكاح الحرة على حرٍّ نكح أمة، وملك الزوجة لزوجها بعد الدخول قبل قبض المهر، وملك الإنسان
عبداً له في ذمته دين، والإحرام على الوكيل في النكاح، والاسترقاق على حربي استأجره مسلم، والعتق على عبد آجره سيده مدة.
والأصح في الكل أن الطارئ ليس كالمقارن، ولا يؤثر نهائياً، فلا تبطل الصلاة ولا تجب الزكاة، ولا ينفسخ النكاح في الصور الأربع، ولا يسقط المهر والدين عن ذمة العبد، ولا تبطل الوكالة، ولا تنفسخ الإجارة في الصورتين.
المستثنى
1 -
جُزِم بأن الطارئ كالمقارن في صور، ويعطى حكمه قولاً واحداً، منها:
طَرَيانُ الكثرة على الماء النجس، والرضاع المحرم، والردة على النكاح، ووطء الأب، أو الابن، أو الأم، أو البنت بشبهة، وملك الزوج الزوجة وعكسه، والحدث العمد على الصلاة، ونية القنية على عروض التجارة، وأحد العيوب على الزوج.
2 -
وجزم بخلافه، وأن الطارئ ليس كالمقارن قولاً واحداً في صور، منها:
طريان الإحرام، وعدة الشبهة، وأمن العنت على النكاح، والإسلام على السبي فلا يزيل الملك، ووجدان الرقبة في أثناء الصوم، والإباق، وموجب الفساد على الرهن، والإغماء على الاعتكاف، والإسلام على عبد الكافر، فلا يزيل الملك، بل يؤمر بإزالته.
فوائد:
الفائدة الأولى: المسائل المفتى فيها على القول القديم
ذكر المسائل التي يفتى فيها على القول القديم، وهي أربع عشرة مسألة على ما ذكرها النووي، رحمه الله تعالى، في (شرح المهذب)، وهي:
1 -
مسألة التثويب في أذان الصبح، القديم استحبابه.
2 -
التباعد عن النجاسة في المال الكثير، القديم أنه لا يشترط.
3 -
قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين، القديم: لا يستحب.
4 -
لمس المحارم، القديم لا ينقض الوضوء.
5 -
تعجيل الحشاء، القديم أنه أفضل.
6 -
الاستنجاء بالحجر فيما جاوز المخرج، القديم جوازه.
7 -
وقت المغرب، القديم امتداده إلى غروب الشفق الأحمر.
8 -
المنفرد إذا نوى الاقتداء في أثناء الصلاة، القديم جوازه.
9 -
أكل الجلد المدبوغ، القديم تحريمه.
10 -
تقليم أظافر الميت، القديم كراهته.
11 -
شرط التحلل من التحرم بمرض ونحوه، القديم جوازه.
12 -
الجهر بالتأمين للمأموم في صلاة جهرية، القديم استحبابه.
13 -
من مات وعليه صوم، القديم يصوم عنه وليه.
14 -
الخط بين يدي المصلي إذا لم تكن معه عصا، القديم استحبابه
الفائدة الثانية: المذهب القديم
قال الشيخ عبد الهادي نجا الأبياري رحمه الله تعالى بعد ذكر مسائل القديم ما
نصه: "المراد بالقديم ما صنفه الشافعي رضي الله عنه ببغداد، واسمه (كتاب الحُجة) الذي رواه عنه الحسن بن محمد الزعفراني، وقد رجع عنه الشافعي بمصر، وغسل كتبه فيه، وقال:
"لا أجعل في حل من روى عني القول القديم"
قال الإمام في باب الآنية من (النهاية) : "معتقدي أن الأقوال القديمة ليست من مذهب الشافعي حيث كانت، لأنه جزم في الجديد - بخلافها، والمرجوع عنه لا يكون مذهباً للراجع، وهذا يقتضي أن المرجوع عنه في القديم ما جزم بخلافه في الجديد".
وبذلك صرح النووي، وقال:
"أما قديم لم يخالفه في الجديد، أو لم يتعرض لتلك المسألة فيه، فإنه مذهب
الشافعي، واعتقاده، ويعمل به، ويفتى عليه، فإنه قاله، ولم يرجع عنه، وإطلاقهم أن القديم مرجوع عنه، ولا عمل به إنما هو بالنظر إلى الغالب" ذكره العلائي في (قواعده) .
وقال أيضاً: "لا ينبغي لمقلد مذهب الشافعي أن ينسب المذهب القديم إليه، ولا لمن يسأل عن مذهبه أن يفتي به لصحة رجوعه عنه، ومخالفته إياه في الجديد، بل ينظر في ذلك القول، فإن كان موافقاً لقواعد الجديد عمل به، لا لذاته، بل لاقتضاء قواعد الجديد إياه، أو دل عليه حديث صحيح، مع قول الشافعي:
"إذا صح الحديث فهو مذهي "
وقوله أيضاً:
"كل مسألة تكلمت فيها صح الخبر فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم
عند أهل النقل بخلاف ما قلت، فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي"
وبذا عمل كثير من أصحابنا، فكان من ظفر منهم بحديث، ومذهب الشافعي بخلافه، عمل بالحديث، ولم يتفق ذلك إلا نادراً.
وليس كل فقيه يسوغ له أن يستقل بالعمل بما رآه من الحديث، لأنه قد يكون الشافعي اطلع على هذا الحديث وتركه عمداً على علم منه بصحته، لمانع اطلع عليه، وخفي على غيره، كما قال أبو الوليد موسى بن أبي الجارود، روى عن الشافعي أنه قال:
"إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، وقلت قولاً بخلافه، فإني راجع عنه، قائل بذلك"
قال أبو الوليد: وقد صح حديث: (أفطر الحاجم والمحجوم) . فرُد على أبي الوليد بأن الشافعي تركه مع صحته، لكونه منسوخاً عنده، وقد بيَّنه، والله أعلم".
الفائدة الثالثة: مضي الزمان
هناك صور يقوم فيها مضي الزمان مقام الفعل، جمعها المحب الطبري في.
(شرح التنبيه) وهي بضع عشرة مسألة، أكثرها على ضعف، وهي:
1 -
مضي مدة المسح، يوجب النزع، وإن لم يمسح.
2 -
مضي زمن المنفعة في الإجارة، يقرر الأجرة، وإن لم ينتفع.
3 -
إقامة زمن عرضها على الزوج الغائب، مقام الوطء، حتى تجب النفقة.
4 -
مضي زمن يمكن فيه القبض، ويكفي في الهبة والرهن، وإن لم يقبض.
5 -
إقامة وقت الجداد مقامه عند من يرى أن لا ضم.
6 -
دخل وقت الصلاة في الحضر، ثم سافر، يمسح مسح مقيم في وجه.
7 -
الصبي والعبد إذا وقفا بعرفة، ثم دفعا بعد الغروب، ثم كملا قبل الفجر، سقط فرضهما عند ابن سريج.
8 -
إذا انتصف الليل، دخل وقت الرمي، وحصل التحلل عند الإصطخري.
9 -
10 - إقامة وقت التأبير، وبُدُوِّ الصلاح، مقامهما في وجه.
11 -
إقامة وقت الخَرْص مقامه، إن لم يشترط التصريح بالتضمين، وهو وجه.
12 -
خروج الوقت يمنع فعل الصلاة على قول.
13 -
إذا سافر بعد الوقت، لا يقصر على وجه.