الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: [299]
الماء الجاري، هل هو كالراكد.
أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد
؟
التوضيح
الماء الذي يجري كالنهر والساقية إذا وقعت فيه نجاسة، فما حكمه؛ هل يتنجس كله كالماء الراكد؛ أم يعتبر كل جرية أي كل دفعة منه بمثابة ماء جديد مستقل ومنفرد، فتتنجس الجرية التي وقعت فيها النجاسة، ويعدُّ ما قبلها، وما بعدها طاهراً؟
وهذا فيه خلاف في المذهب، فإن كانت كل جرية بحكم المنفرد، فإنه ينجس
بمجرد الملاقاة ما يحيط بالنجاسة فقط، وينجس بالتغير بلونه أو طعمه أو ريحه، وإذا كان الماء الجاري كالماء الراكد، فإن كان قليلاً أي أقل من قلتين، حوالي 254 كيلو غرامات أو ليترات) فإنه ينجس كله، وإن كان كثيراً، أي أكثر مت قلتين، فلا ينجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه، وينبني على الخلاف مسائل وفروع.
التطبيقات
1 -
لو وقعت في الماء الجاري نجاسة، فهل يعتبر مجموعه؟
فإن كان كثيراً لم ينجس بدون تغيير، وإلا نجس، أو تعتبر كل جرية بانفرادها، فإن بلغت قلتين لم تنجس،
وإلا نجست؛ فيه روايتان، والراجح: أن الماء يعتبر شيئاً واحداً، والصحيح: أن الماء لا ينجس إلا بالتغير.
(ابن رجب 1/5) .
2 -
لو غمس الإناء النجس في ماء جار، ومرت عليه سبع جريات، فهل ذلك غسلة واحدة أو سبع غسلات؛ على وجهين، وظاهر كلام الأصحاب أن ذلك غسلة واحدة، وكلام أحمد يدل عليه، وكذلك لو كان ثوباً ونحوه، وعصره عقب كل جرية.
وصورته: لو كان مع رجل إناء نجس، وأراد أن يطهره بماء جار.
فإن قلنا: كل جرية غسلة منفردة، فمتى مرَّ عليه سبع جريات صار طاهراً؛ لأن كل جرية غسلة.
والجرية تباشر الشيء فإذا مرَّ عليه الماء سبع مرات طهر، وإذا قلنا: إن الجاري كالراكد، فلا بدَّ أن يخرج الإناء من الماء ثم يعيدها، ثم يخرجها ثم يعيدها، حتى تتم سبع مرات، كان كان ثوباً نجساً فلا بد على القول الثاني من إخراجه ثم عصره خارج الماء، وهذا كله مبني على أنه لا بد من سبع غسلات، والصحيح أنه لا يجب سبع غسلات إلا في سؤر الكلب.
(ابن رجب 1/6) .
3 -
لو انغمس المحدث حدثاً أصغر في ماء جارٍ للوضوء، ومرت عليه أربع
جريات متوالية، فهل يرتفع بذلك حدثه أم لا؟
عل وجهين، أشهرهما عند
الأصحاب: أنه يرتفع حدثه، وقال أبو الخطاب: ظاهر كلام أحمد أنه لا يرتفع حدثه؛ لأنه لم يفرق بين الجاري والراكد، بل نص أحمد على التسوية بينهما، وأنه إذا انغمس في دجلة، فإنه لا يرتفع حدثه حتى يخرج حدثه مرتباً لكل عضو من أعضاء الوضوء.
(ابن رجب 3/ 8) .
4 -
لو حلف لا يقف في هذا الماء، وكان جارياً، لم يحنث عند أبي الخطاب
وغيره؛ لأن الجاري يتبدل ويستخلف شيئاً فشيئاً، فلا يتصور الوقوف فيه، وقياس المنصوص أنه يحنث، لا سيما والعرف يشهد له، والأيمان مرجعها إلى العرف.
(ابن رجب 3/9) .