الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: [322]
الأصل أن فساد أفعال الصلاة لا يوجب فساد حرمة الصلاة
التوضيح
إن الصلاة لها أفعال لتصح، فإذا فسدت أفعال الصلاة كالقراءة، فهذا لا يؤدي إلى فساد التحريم في الصلاة، فتبقى المباشرة صحيحة، ووجب القضاء كاملاً عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد وزفر تفسد الحرمة، ويقضى الأوليين فقط.
وفيه مسائل.
التطبيقات
1 -
إذا قرأ المصلي في إحدى الركعتين الأوليين، وقرأ في إحدى الأخريين في التطوع، وجب عليه قضاء الأربع عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن الأفعال وإن فسدت فالحرمة باقية فصحت المباشرة في الأخريين، فلما صحت المباشرة وجب عليه القضاء لما حصل من فساد، وعند محمد وزفر يجب عليه تضاء الركعتين الأوليين، ولا يجب عليه قضاء
الأخريين، لأن الحرمة قد فسدت بفساد الأفعال.
(الدَّبُّوسي ص 38) .
2 -
لبر ترك المصلي القراءة في الأوليين، وقرأ في الأخريين، فذلك جائز، لأن التحريم باق، فصح بناء الأخريين على الأوليين، وعند محمد وزفر الأخريان غير جائزين.
(الدَّبُّوسي ص 38) .
3 -
إذا كان الإمام في الجمعة، فخرج الوقت قبل فراغها بعدما قعد مقدار
التشهد، ثم قهقه، فلا وضوء عليه، لأن القهقهة التي تنقض الوضوء يجب أن تكون في الصلاة.
وقيل: هذا قول محمد، وعلى قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف لزمه
الوضوء لصلاة أخرى.
(الدَّبُّوسي ص 38) .