الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: [189]
ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه، لا يوجب أهونهما بعمومه
التوضيح
إذا وجب حكم شرعي أعظم بسبب أمر مخصوص، فيدخل فيه الأمر العام.
ويقتصر على الخاص.
التطبيقات
1 -
لا يجب على الزاني التعزير بالملامسة والمفاخذة، فإن أعظم الأمرين، وهو الحد، قد وجب فدخل فيه حكم الملامسة.
(اللحجي ص 80) .
2 -
زنى المحصن لم يوجب أهون الأمرين، وهو الجلد بعموم كونه زنى يوجب
الرجم خلافاً لابن المنذر.
(اللحجي ص 80) .
3 -
خروج المني لا يوجب الوضوء على الصحيح بعموم كونه خارجاً، فإنه قد أوجب الغسل الذي هو أعظم الأمرين.
(اللحجي ص 80) .
4 -
الشين الحاصل بسبب الموضحة، فإنه لا يجب أرشه، لأن هذه الموضحة قد أوجبت أعظم الأمرين، وهو القصاص، فلا توجب الأرش الأهون.
(اللحجي ص 80) .
المستثنى
1 -
الحيض والنفاس والولادة فإنها توجب الغسل، مع إيجابها الوضوء أيضاً.
(اللحجي ص 80) .
2 -
من اشترى فاسداً ووطئ لزمه المهر وأرش البكارة، ولا يندرج في المهر.
(اللحجي ص 80) .
3 -
لو شهدوا على محصن بالزنى، فرجم، ثم رجعوا اقتُصَّ منهم، ويُحَدُّون للقذف أولاً.
(اللحجي ص 80) .
4 -
من قاتل من أهل الكمال، وهو البالغ العاقل الحر، أكثر من غيره، حتى فعل نكاية لا العدو، فإنه يُرضخ له مع سهمه، ذكره الرافعي عن البغوي وغيره.
(اللحجي ص 80) .
5 -
الجماع في رمضان وفي الحج يوجب القضاء مع الكفارة.
(اللحجي ص 80) .