الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: [283]
الملك في مدة الخيار، هل ينتقل إلى المشتري أم لا
؟
التوضيح
يتم العقد مع شرط الخيار للعاقدين أو لأحدهما، ويكون العقد غير لازم أي قابل للفسخ بإرادة صاحب الخيار، فكيف يكون مصير ملك العقود عليه، هل للبائع أم للمشتري؟
في هذه المسألة روايتان عن الإمام أحمد:
أشهرهما: انتقال الملك إلى المشتري بمجرد العقد، وهي المذهب.
والثانية: لا ينتقل حتى ينقضي الخيار، فعلى هذه يكون الملك للبائع، وفي قول: يخرج الملك عن البائع، ولا يدخل إلى المشتري، وهو قول ضعيف.
التطبيقات
يترتب على هذا الخلاف فوائد عديدة:
1 -
وجوب الزكاة، فإذا باع نصاباً من الماشية بشرط الخيار حولاً، فزكاته على المشتري على المذهب، سواء فسخ العقد أو أمضى، وعلى الرواية الثانية: الزكاة على البائع إذا قيل: الملك باق له، وهو الراجح.
2 -
لو كسب المبيع في مدة الخيار كسباً، أو نما نماء منفصلاً، فهو للمشتري، فسخ العقد أو أمضي، وعلى الثانية: هو للبائع.
3 -
مؤنة الحيوان المشترى بشرط الخيار تجب على المشتري على المذهب، وعلى البائع على الثانية.
4 -
إذا تلف المبيع في مدة الخيار، فإن كان بعد القبض، فهو من مال المشتري على المذهب، وعلى الثانية من مال البائع.
5 -
لو تعيب المبيع في مدة الخيار، فعلى المذهب: لا يرد بذلك إلا أن يكون غير مضمون على المشتري لانتفاء القبض، وعلى الثانية: له الرد بكل حال.
6 -
تصرف المشتري في مدة الخيار، فلا يجوز إلا بما يحصل به تجربته إلا أن يكون له الخيار وحده، والمنصوص أن له التصرف فيه بالاستقلال، وعلى الرواية الثانية: يجوز التصرف للبائع وحده، لأنه مالك ومملك الفسخ، فإن الخيار وضع لغرض الفسخ دون الإمضاء.
فأما حكم نفوذ التصرف وعدمه فالمشهور في المذهب أنه لا ينفذ بحال، ونقل عن أحمد أنه موقوف على انقضاء مدة الخيار.
هذا إذا كان الخيار لهما، فإن كان للبائع وحده، فكذلك في تصرف المشتري
الروايتان، وإن كان الخيار للمشتري وحده صح تصرفه، لانقطاع حق البائع هاهنا، فلو تصرف المشتري مع البائع والخيار لهما صح.
وهذا كله تفريع على المذهب، وهو انتقال اللك إلى المشتري، فأما على الرواية الأخرى، فإن كان الخيار لهما، أو للبائع وحده، صح تصرف البائع مطلقاً؛ لأن
الملك له، وهو بتمرفه مختار للفسخ، بخلاف تصرف المشتري، فإنه يختار به
الإمضاء، وحق الفسخ تقدم عليه.
7 -
الأخذ بالشفعة، فلا يثبت في مدة الخيار على الروايتين عند كثر الأصحاب.
لأن الملك لم يستقر بعد، أو لأن الأخذ بالشفعة يسقط حق البائع من الخيار، فلذلك
لم تجز المطالبة بها في مدته، فعلى هذا التعليل الثاني لو كان الخيار للمشتري وحده
لثبتت الشفعة.
8 -
إذا باع أحد الثريكين شقصاً بشرط الخيار، فباع الشفيع حصته في مدة
الخيار، فعلى المذهب: يستحق المشتري الأول انتزاع شقص الشفيع من يد مشتريه.
لأنه هو شربك الشفيع حالة بيعه، وعلى الثانية: يستحقه البانع الأول، لأن الملك
باقٍ له.
9 -
لو باع الملتقط اللقطة بعد الحول بشرط الخبار، ثم جاء ربها في مدة الخيار.
فإن قلنا: لم ينتقل الملك فالرد واجب، وإن قلنا: بانتقاله، فوجهان، والمجزوم به
الوجوب.
10 -
لو باع صيداً في مدة الخيار، ثم أحرم في مدته، فإن قلنا: انتقل الملك عنه.
فليس له القسخ؛ لأنه ابتداء ملك على الصيد، وهو ممنوع منه، وإن قلنا: لم ينتقل الملك عنه، فله ذلك، ثم إن كان في يده المشاهدة، أرسله، وإلا فلا.
11 -
لو باعت الزوجة قبل الدخول الصداق بشرط الخبار، ثم طلقها الزوج في المدة، فإن قلنا: الملك انتقل عنها، ففي لزوم استردادها وجهان، وإن قلنا: لم يزل، لزمها استرداده وجهاً واحداً.