الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: [330]
الأصل أن العارض في العقد الموقوف قبل تمامه كالموجود لدى العقد
التوضيح
إذا كان العقد موقوفاً فلا تنفيذ لآثاره، وتبقى كما كانت قبل العقد، فإذا طرأ عارض يتعلق بالعقد قبل تمامه وإقراره فيكون كالموجود لدى العقد عند أبي حنيفة.
وعند أبي يوسف لا يجعل العارض في العقد الموقوف كالموجود لدى العقد، كمن تزوج امرأة بغير إذنها، فاعترضتها عدة قبل الإجازة، ارتفع العقد عند أبي حنيفة ولا تعمل الإجازة.
وعلى هذا مسائل.
التطبيقات
1 -
إن الوكيل بالبيع إذا باع بمثل قيمته على أنه بالخيار ثلاثة أيام، ثم زاد المعقود عليه حتى صار يساوي ألفين، فالوكيل بالخيار عند أبي حنيفة؛ لأنه يملك استئناف العقد في هذه الحالة.
وعند أبي يوسف إذا مضت مدة الخيار تم البيع ولا يجعل
العارض كالموجود لدى العقد، وإن أجاز ذلك قصداً منه لم يجز.
وعند محمد ينفسخ العقد ويجعل العارض كالموجود لدى العقد.
(الدَّبُّوسي ص 48) .
2 -
إذا باع مال ولده الصغير على أنه بالخيار ثلاثة أيام، فادرك الابن قبل ثلاثة أيام، فالإجازة للابن الذي بلغ عند محمد، ويجعل العارض كالموجود لدى العقد،
فصار كأنه باع ملك ولد بالغ، فيوقف على إجازته، وكذلك هذه.
وعند أبي يوسف يسقط خيار الأب، ويتم البيع؛ لأنه سقطت ولايته، فأشبه موت الأب.
(الدَّبُّوسي ص 48) .
3 -
إذا بلغ الصبي، وقد باع له الوصي شيئاً، أو اشترى له شيئاً، وشرط فيه الخيار، فيضم البيع ويبطل الخيار عند أبي يوسف، وعند ابن حماعة لا يملك الوصي إجازة البيع إلا برضاء اليتيم بعد بلوغه، وله نقض البيع إذا لم يرضَ به، ولو مات الصبى فالخيار للوصي، وينفذ بيعه بمضي المدة قبل البلوغ وبعده.
وفي رواية عن محمد أن الصبي إذا بلغ في مدة الخيار لم يجز البيع بمضي المدة ما لم يجز، مثل من باع مال غيره بغير أمره، وشرط الخيار فيه، لم يجز ذلك العقد بمضي المدة ما لم يجز البيعَ المالكُ، وهذه الرواية توافق رواية الجامع الكبير في الأب إذا باع مال ولده الصغير بشرط الخيار، فأدرك الابن فلا بدَّ من إجازة الولد.
(الدَّبُّوسي ص 48) .
4 -
إذا اشترى الرجل عصيراً، فصار خمراً تبل القبض، انتقض البيع.
وقيل بأن هذا قول محمد، وروي عن أبي يوسف أن البيع لا يبطل.
(الدَّبُّوسي ص 49) .
5 -
إذا باع شيئاً بشرط الخيار، فهلك بعضه، والمبيع مما يتفاوت، انتقض البيع في الباقي عند محمد؛ لأنه لو جاز البيع في الباقي لتعلق بإجازته تمليك ما بقي بحصته من الثمن مجهولة، ولا يجوز تمليكه بثمن مجهول، وجعل كأنه باع في الابتداء الحصة
مجهولة، وليس كما إذا كان المعقود عليه مما لا يتفاوت، فإن حصة الباقي معلومة.
(الدَّبُّوسي ص 49) .