الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: [188]
الواجب لا يترك إلا لواجب
الألفاظ الأخرى
- الواجب لا يترك لسنة.
- ما لا بدَّ منه لا يترك إلا لما لا بدَّ منه.
- جواز ما لو لم يشرع لم يجز، دليل على وجوبه.
- ما كان ممنوعاً إذا جاز وجب.
التوضيح
الواجب هو ما طلب الشارع فعله طلباً جازماً، ويثاب فاعله ويعاقب تاركه، فلا يجوز تركه، ولكنه يترك لواجب آخر، وهذا الترك مقيد بما إذا شرعا في محل واحد، فيتخير بينهما، كستر بعض عورته بيده، يتخير بينه وبين وضع يده حال السجود.
التطبيقات
1 -
ستر بعض عورته بيده يتخير بينه وبين وضع يده حال السجود.
(اللحجي ص 79) .
2 -
قطع اليد في السرقة لو لم يجب لكان حراماً.
(اللحجي ص 79) .
3 -
إقامة الحدود على ذوي الجرائم، وجوب أكل الميتة للمضطر.
(اللحجي ص 79) .
4 -
الختان لو لم مجب لكان حراماً لما فيه من قطع عضو، وكشف العورة والنظر إليها.
(اللحجي ص 79) .
5 -
العود من قيام الثالثة إلى التشهد الأول يجب لمتابعة الإمام لأنها واجبة، ولا يجوز للإمام والمنفرد، لأنه ترك فرض لسنة، وكذا العود إلى القنوت.
(اللحجي ص 79) .
6 -
التنحنح بحيث يظهر حرفان إن كان لأجل القراءة فعذر، لأنه لواجب، أو للجهر فلا، لأنه سنة.
(اللحجي ص 79) .
المستثنى
1 -
سجود السهو وسجود التلاوة لا يجبان، ولو لم يشرعا لم يجوزا.
(اللحجي ص 80) .
2 -
النظر إلى المخطوبة لا يجب، ولو لم يشرع لم يجز.
(اللحجي ص 80) .
3 -
الكتابة لا تجب إذا طلبها الرقيق الكسوب، وقد كانت قبلها ممنوعة، لأن السيد لا يعامل عبده.
(اللحجي ص 80) .
4 -
رفع اليدين على التوالي في تكبيرات العيد، فإنها لا تبطل الصلاة على المعتمد
عند الرملي تبعاً للسيوطي وغيره، خلافاً للشيخ ابن حجر في (تحفته) .
(اللحجي ص 80) .
5 -
قتل الحية مع توالي الضرب، ومع الانحناء في الصلاة لا تبطل به الصلاة
لمشروعيته فيها، لو لم يشرع لكان مبطلاً للصلاة مع أنه ليس بواجب، بل سنة.
(اللحجي ص 80) .
6 -
زيادة ركوع في صلاة الكسوف لا يجب، ولو لم يشرع لم يجز.
(اللحجي ص 80) .