الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: [302]
عقود الأمانات، هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها، أم لا
؟
التوضيح
إن عقود الأمانات المحضة، أو العقود التي تتضمن الأمانة، كالوديعة والوكالة
والشركة والمضاربة والرهن والإجارة والوصاية، تعتمد على الثقة بواضع اليد، وأن يده على مال غيره ستكون بمثابة يد المالك، ولذلك إذا تلفت العين تحت يده بدون تعدٍّ فإنه لا يضمن باتفاق، كأنها تلفت في يد مالكها، والمالك لا يضمن.
لكن إذا تجاوز الأمين ما هو مطلوب منه ومفروض عليه، وتعدى على مال الغير، فيصبح ضامناً بسبب التعدي، ولكن هل ينفسخ العقد بين الطرفين؟
في المسألة خلاف وتفصيل فإن كانت الأمانة محضة، فإنها تبطل بالتعدي لمنافاتها لمقصودها الأساسي، وإن كانت الأمانة متضمنة لأمر آخر فلا تبطل على الصحيح، وفي قول تبطل.
التطبيقات
الوديعة: إذا تعدى في الوديعة بطلت، ولم يجز له الإمساك، ووجب الرد على الفور؛ لأنها أمانة محضة، وقد زالت بالتعدي، فلا تعود بدون عقد متجدد، هذا هو المشهور وفي قول إذا زال التحدي وعاد إلى الحفظ لم تبطل.
(ابن رجب 1/ 323) .
2 -
الوكالة: إذا تعدى الوكيل، فالمشهور أن وكالته لا تنفسخ، بل تزول أمانته
ويصير ضامناً، فلو باع بدون ثمن المثل صح، وضمن النقص؛ لأن الوكالة إذن في التصرف مع ائتمان، فإذا زال أحدهما لم يزل الآخر، هذا هو المشهور.
وفي قول: إن المخالفة من الوكيل تقتضي فساد الوكالة، لا بطلانها، فيفسد العقد، ويصير متصرفاً بمجرد الإذن، وفي وجه تبطل كالوديعة.
(ابن رجب 1/ 324) .
3 -
الشركة والمضاربة: إذا تعدى فيهما، فالمعروف من المذهب أنه يصير ضامناً، ويصح تصرفه لبقاء الإذن فيه، وفي وجه تصرفه كالوكالة.
(ابن رجب 1/ 325) .
4 -
الإجارة: إذا استأجره لحفظ شيء مدة، فحفظه في بعضها ثم ترك، ففيها وجهان، الأصح: لا تبطل الإجارة، بل يزول الاستئمان، ويصير ضامناً، وفي وجه؛ يبطل العقد، فلا يستحق شيئاً من الأجرة.
(ابن رجب 1/ 325) .
5 -
الوصاية: إذا تعدى الوصي في التصرف، ففي بطلان الوصاية احتمالان.
أحدهما: لا تبطل، بل تزول أمانته، ويصير ضامناً كالوكيل.
والثاني: تبطل؛ لأنه خرج من حيز الأمانة بالتفريط، فزالت ولايته بانتفاء شرطها، كالحاكم إذا فسق.
(ابن رجب 1/ 326) .