الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: [316]
الأصل أن ما حصل مفعولاً بإذن الشرع كان كأنه حصل
مفعولاً بإذن من له الولاية من بني آدم
التوضيح
هذه القاعدة تشبه قاعدة "الجواز الشرعي ينافي الضمان"(م/ 91)
وسبق بيانها.
وقال بهذا الأصل أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى.
وقال أبو حنيفة: يسقط الضمان بشرط السلامة، كما لو رمى الصيد فإنه مأذون فيه بشرط السلامة، حتى لو أصاب إنساناً فيضمن باتفاق.
وعلى ذلك مسائل.
التطبيقات
1 -
إذا كسر سائر المعازف والملاهي فلا يضمن عندهما، لأنه حصل مفعولاً بإذن الشرع، فصار كأنه حصل مفعولاً لإذن من له الولاية عندهما.
وقال أبو حنيفة: إن إذن الشرع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشرط السلامة من غير أن يتلف مالاً، فإنه أتلفه ضمن.
(الدَّبُّوسي ص 25) .
2 -
إذا علق الرجل من غير أهل المسجد قنديلاً فيه، أو بسط الحصير، فتولد منه الهلاك، لم يضمن عندهما؛ لأنه فعل بإذن الشارع.
وعند أبي حنيفة يضمن؛ لأن السلامة فيه شرط.
وكذا إذا قعد الرجل في المسجد غير منتظر للصلاة فعثر به إنسان
فتلف، لم يضمن عندهما، لأن الشرع أذن فب الدخول في المسجد، وعند أبي حنيفة يضمن؛ لأن السلامة فيه شرط.
(الدَّبُّوسي ص 25) .
3 -
إذا وجب القصاص على رجل في نفسه، فقطع الولي يد القاتل، ثم عفا عن القصاص، فلا يضمن أرش اليد عندهما؛ لأن الشارع أباح له إتلاف يده، فصار كأنه هو أباح نفسه، فقال: اقطع يدي فقطعها، ولو كان كذلك لا يضمن فكذا هنا.
وعند أبي حنيفة يضمن دية اليد إذا عفا عن القصاص.
(الدَّبُّوسي ص 26) .
4 -
إذا وجب القصاص عل رجل في يده، أو في رجله، أو في عينه، فاستوفى القصاص منه من له الحق، فمات من ذلك القصاص، فلا يضمن القاطع عندهما، وتضمن عاقلة القاطع عنده، لأن حقه مقرر بشرط السلامة، بخلاف الإمام إذا قطع يد السارق فسرى إلى النفس، فلا ضمان عليه باتفاق، لأنه مكلف به، ولا يجوز للسارق أن يشترط السلامة عليه في العاقبة، وقال أبو حنيفة في حالة القصاص:
يجوز اشتراط السلامة في العاقبة؛ لأن من له الحق مخير في القطع.
وقال الصاحبان:
إن الشرع أذن له في القطع فصار كأنه هو الذي أذن له بنفسه أن يقطع يده.
(الدَّبُّوسي ص 26) .
5 -
الملتقط إذا ترك الإشهاد، فهلكت اللقطة في يده، فلا يضمن عند أبي يوسف، لأنه أخذ بإذن الشرع، وعند أبي حنيفة ومحمد يضمن؛ لأن الشرع أذن له في الأخذ بشرط السلامة.
(الدَّبُّوسي ص 26) .