الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: [326]
الأصل أنه إذا لم يصح الشيء لم يصح ما في ضمنه.
وعند الطرفين يصح
التوضيح
إن كثيراً من الأشياء تتضمن أموراً تدخل فيها، فإذا لم يصح الأصل فلا يصح
الفرع الذي يدخل في الأصل ضمناً عند أبي يوسف.
وقال أبو حنيفة: يجوز أن يثبت ما في ضمنه، وإن لم يصح.
وقال محمد في أكثر هذه المسائل كقولى أبي حنيفة.
وعلى هذا مسائل.
التطبيقات
1 -
إذا أودع الرجل صبياً محجوراً عليه مالاً، فاستهلكه الصبى، فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأنه صح تسليط الصبي على الإتلاف.
وإن لم يصح به عقد الوديعة.
وعند أبي يوسف يضمن؛ لأن التسليط لو صح يصح في ضمن عقدا
الوديعة، والعقد لا يصح، فلا يصح ما في ضمنه وهو التسليط على الاستهلاك، فيكون الصبى متعدياً فيضمن.
وكذلك لو باع من الصبى المحجور عليه مالاً، وسلمه إليه، واستهلكه الصبى، فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة ومحمد.
وعند أبي يوسف يضمن، وكذلك الاختلاف لو
أقرض صبياً محجوراً عليه ألف درهم، فاستهلكها، فلا يضمن عندهما، ويضمن عنده.
(الدَّبُّوسي ص 40) .
2 -
لو تزوج امرأة في السر على ألف درهم، وفي العلانية على ألفي درهم، فالمهر مهر السر عند أبي يوسف على كل حال؛ لأن تسمية العلانية لو صحت لصحت في ضمن العقد الثاني، والعقد الثاني لم يصح، فلا يصح ما في ضمنه، وعند أبي حنيفة ومحمد المهر مهر العلانية، فلو أنه أشهد على أن المهر مهر السر لكان المهر مهر السر.
والثاني رياء وسمعة، وعند ابن أبي ليلى المهر مهر العلانية على كل حال (الدَّبُّوسي ص 41) .
3 -
إذا مات رجل، وترك سيارة، فجاء رجلان، وادعى كل فهما أن الميت رهن هذه السيارة عنده، وأقاما البينة، فلا تقبل شهادتهما، ولا تباع السيارة في دينيهما عند أبي يوسف؛ لأن البيع في الدين لو ثبت لثبت في ضمن عقد الرهن، وعنده الرهن لا يثبت في المشاع، فلا يثبت ما في ضمنه، وعند أبي حنيفة ومحمد تباع.
(الدَّبُّوسي ص 41) .
4 -
لو أن رجلاً جاء إلى امرأة، وقال لها: إن زوجك طفقك، وأرسلني إليك، وأمرني أن أزوجك منه، فزؤجها منه، وضمن لها المهر، ثم جاء الزوج وأنكر التوكيل والطلاق، فيضمن الوكيل لها نصف المهر في قول أبي يوسف الأخير وقرل زفر.
وعلى قول أبي يوسف الأول لا يضمن لها شيئاً، لأنه لو وجب الضمان لوجب في ضمن عقد النكاح، والنكاح لم يصح فلم يصح ما في ضمنه (الدَّبُّوسي ص 41) .
5 -
إذا باع درهماً بدرهمين في دار الحرب، لم تقع للإباحة عند أبي يوسف؛ لأنها لو وقعت لوقعت في ضمن العقد، والعقد لم يثبت فلم يثبت ما في ضمنه، وعند أبي حنيفة ومحمد تقع للإباحة.
(الدَّبُّوسي ص 41) .
6 -
إذا زاد في ثمن الصرف، أو حط منه شيئاً، صح ذلك، وفسد العقد عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف لا يبطل العقد؛ لأنه لا يثبت الزيادة، ولا يبطل العقد الذي كان بطلانه لأجله.
(الدَّبُّوسي ص 41) .
7 -
لو اصطلح الرجلان، فقالا لرجل ذمي: إن أسلمت فأنت الحكم بيننا، فأسلم، لم يكن حكماً عند أبي يوسف، لأن التحكيم ثبت في ضمن الصلح، وتعليق الصلح في مثل هذا الخطر لا يجوز، فلا يجوز ما في ضمنه، وعند محمد يجوز التحكيم وإن لم يجز ما في ضمنه، ولم يظهر قول لأبي حنيفة في مثل هذه المسألة.
وقيل: إن قوله مع قول محمد.
(الدَّبُّوسي ص 42) .
8 -
لو زاد المسلم إليه في السلم لم تجز هذه الزيادة، ويرد المسلم إليه بإزاء تلك الزيادة من رأس المال عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف لا يرد، لأن حكم الرد يثبت ضمناً لصحة الزيادة، والزيادة لم تصح، فلم يصح ما في ضمنه، وتابعه محمد في هذه المسألة.
(الدَّبُّوسي ص 42) .
9 -
إذا اشترى الرجل مكتباً بألف درهم، ثم زاد المشتري أرطالاً من خمر، فسد البيع عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف لا يفسد، لأنه لو فسد لفسد ضمناً لصحة الزيادة، وهذه الزيادة لم تصح، فلا يصح ما في ضمنها، ووافقه محمد في هذه المسألة.
(الدَّبُّوسي ص 42) .
10 -
إذا ادعى نسب من لا يولد لمثله، وهو عبده، عتق عليه عند أبي حنيفة.
وعند أبي يوسف لا يعتق، لأنه لو عتق إنما يعتق ضمناً لثبوت النسب، والنسب لا يثبت، فلا يثبت ما هو ضمن له، وتابعه محمد في هذه المسألة.
(الدَّبُّوسي ص 42) .