الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: [296]
القسمة: هل هي إفراز أم بيع
؟
التوضيح
إذا اقتسم الشريكان الال المشترك بينهما، وأخذ كل منهما حصته من الشركة، فهل يعدُّ ذلك عزلاً وفرزاً وتمييزاً لحصة كل منهما، أم يعدُّ ذلك مبادلة وبيعاً، لأن كل جزء من المال المشترك يملكه الشريكان، فيبيع أحدهما حصته في الجزء، ليأخذ مقابله حصة شريكه في جزء آخر، ويترتب على تكييف العملية بأنها إفراز أو بيع نتائج.
والمذهب عند الحنابلة: أن قسمة الإجبار، وهي ما لا يحصل فيها رد عوض من أحد الشريكين، ولا ضرر عليه، إفراز لا بيع.
وفي قول: إنها كالبيع في أحكامه.
وقيل: فيها روايتان، أما ما كان فيه رد عوض، فهي بيع.
وقيل: إنها بيع فيما يقابل الرد، وإفراز في الباقي، قياساً على قسممة الطلق عن الوقف: إذا كان فيها رد من جهة صاحب الوقف، جاز، لأنه يشتري به الطلق، وإن كان من جهة صاحب الطلق، لم يجز.
التطبيقات
يتفرع على الاختلاف في كونها فرزاً أو بيعاً فوائد كثيرة، منها:
1 -
لو كان بينهما ماشية مشتركة، فقسماها في أثناء الحول، واستداما خلطة الأوصاف، فإن قلنا: القسمة إفراز، لم ينقطع الحول بغير خلاف، وإن قلنا: بيع، خرج على بيع الماشية بجنسها في أثناء الحول، هل يقطعه أم لا؟.
(ابن رجب 3/ 426) .
2 -
إذا تقاسما وصرحا بالتراضى واقتصرا على ذلك، فهل يصح؟
إن قلنا: هي إفراز، صحت، وإن قلنا: هي بيع فوجهان، وكان مأخذهما الخلاف في اشتراط الإيجاب والقبول، والظاهر أنها تصح بلفظ القسمة على الوجهين، ويتخرج ألا تصح بناء على الرواية باشتراط لفظ البيع والشراء في البيع.
(ابن رجب 3/ 426) .
3 -
لو تقاسموا ثمر النخل والعنب على الشجر، أو الزرع المشتد في سنبله.
خرصاً، أو الربويات على ما يختارونه من كيل أو وزن.
فإن قلنا: هي إفراز جاز.
ونص عليه أحمد في جواز القسمة بالخرص، وإن قلنا: هي بيع، لم يصح، وكذلك لو تقاسموا الثمر على الشجر قبل صلاحه بشرط التبقية، فيجوز على القول بالإفراز دون البيع.
(ابن رجب 3/ 427) .
4 -
لو تقاسموا أموالاً ربوية، جاز أن يتفرقوا قبل القبض على القول بالإفراز، ولم يجز على القول بالبيع.
(ابن رجب 3/ 427) .
5 -
لو كان بعض العقار وقفاً، وبعضه طلقاً، وطلب أحدهما القسمة، جازت إن قلنا: هي إفراز، وإن قلنا: بيع، لم يجز، لأنه بيع للوقف، وهو ممنوع إلا للضرورة والمصلحة، فأما إن كان الكل وقفاً، فهل تجوز قسمته؛ فيه طريقان، أحدهما: أنه كإفراز الطلق من الوقف سواء، وجزم به المجد، والثاني: أنه لا تصح القسمة على الوجهين جميعاً على الأصح، وعلى القول بالجواز، فهو مختص بما إذا كان وقفاً على جهتين، لا جهة واحدة.
(ابن رجب 3/ 427) .
6 -
قسمة المرهون كله أو بعضه مشاعاً، إن قلنا؛ هي إفراز، صحت، وإن قلنا: بيع، لم تصح، ولو استضر بها المرتهن، بأن رهنه أحد الشريكين حصته من بيت معين من دار، ثم اقتسما، فحصل البيت في حصة شريكه، فقيل: لا يمنع منه على القول بالإفراز، وقيل: يمنع منه.
(ابن رجب 3/ 428) .
7 -
إذا اقتسم الشريكان أرضاً، فبنى أحدهما في نصيبه وغرس، ثم استحقت الأرض فقُلع كرسُه وبناؤه، فإن قلنا: هي إفراز، لم يرجع على شريكه.
وإن قلنا: هي بيع، رجع عليه بقيمة النقص إذا كان عالماً بالحال.
وجزم القاضي بالرجوع عليه مع قوله: إن القسمة إفراز.
(ابن رجب 3/ 429) .
8 -
ثبوت الخيار فيها، وفيه طريقان، أحدهما: ينبني على الخلاف.
فإن قلنا: إفراز، لم يثبت فيها خيار، وإن قلنا: بيع، ثبت، وقيل: يختص الخلاف بخيار المجلس، فأما خيار الشرط فلا يثبت على الوجهين، والثاني: يثبت فيها خيار المجلس وخيار الشرط على الوجهين جميعاً؛ لأن ذلك جعل للارتياء فيما فيه الحظ، وهذا المعنى موجود في القسمة.
(ابن رجب 3/ 429) .
9 -
ثبوت الشفعة جمها، وفيه طريقان، أحدهما: بناؤه على الخلاف، فإن قلنا: إفراز، لم تثبت، وإدط قلنا: بيع، ثبتت.
والثاني: لا يوجب الشفعة على الوجهين؛ لأنه لو ثبتت لأحدهما على الآخر، لثبتت للآخر عليه فيتنافيان، ومنها قسمة المتشاركين في الهدي والأضاحي اللحم، فإن قلنا إفراز، جازت.
وإن قلنا: بيع لم تجز، وهذا الظاهر.
(ابن رجب 3/ 433) .
10 -
لو حلف ألا يبيع فقاسم، فإن قلنا: القسمة بيع، حنث، وإلا فلا، وقد يقال: الأيمان محمولة على العرف، ولا تسمى القسمة بيعاً في العرف، فلا يحنث بها، ولا بالحوالة، ولا بالإقالة.
وإن قيل: إنها بيوع وسبق مثل ذلك في الإقالة.
(ابن رجب 3/ 433) .
11 -
لو اقتسم الورثة التركة، ثم ظهر على الميت دين أو وصية، فإن قلنا: هي إفراز، فالقسمة باقية على الصحة، وإن قلنا: بيع، فوجهان بناء على الخلاف في بيع التركة المستغرقة بالدين، وقد سبق.
(ابن رجب 3/ 434) .
12 -
لو ظهر في القسمة كبن فاحش، فإن قلنا: هي إفراز، لم يصح لتبين فساد الإفراز، وإن قلنا: بيع، صحت وثبت فيها خيار الغبن في البيع.
(ابن رجب 3/ 434) .
13 -
لو اقتسما داراً نصفين، ثم ظهر بعضها مستحقاً، فإن قلنا: القسمة إفراز، انتقضت القسمة لفساد الإفراز.
وإن قلنا: بيع، لم تنتقض، ورجع على شريكه بقدر
حقه في المستحق إذا قلنا بذلك في تفريق الصفقة، كما لو اشترى داراً فبان بعضها مستحقاً.
وقال المجد: إن كان المستحق معيناً وهو في الحصتين فالقسمة بحالها، ولم
يحكِ خلافاً.
(ابن رجب 3/ 434) .
14 -
إذا مات رجل وزوجته حامل، وقلنا: لها السكنى، فأراد الورثة قسمة المسكن قبل انقضاء العدة من غير إضرار بها بأن يعلموا الحدود بخط أو نحوه من غير نقص ولا بناء، فيجوز ذلك، مع أنه لا يجوز بيع المسكن في هذه الحال، لجهالة مدة الحمل المستثناة فيه حكماً، وهذا يدل على أن مثل هذا يغتفر في القسمة على الوجهين، ويحتمل أن يقال: متى قلنا:
القسمة بيع، وإن بيع هذا المسكن لا يصح، لم تصح القسمة.
(ابن رجب 3/ 436) .
15 -
قسمة الدين في ذمم الغرماء، فإن قلنا: إن القسمة إفراز، صحت، وإن قلنا: بيع، لم تصح.
(ابن رجب 3/ 437) .
16 -
قبض أحد الشريكين نصيبه من المال المشترك المثلي مع غيبة الآخر، أو امتناعه من الإذن وبدون إذن الحاكم.
فإن قلنا: القسمة إفراز، فوجهان.
وإن قلنا: هي بيع، لم يجز وجهاً واحداً.
فأما غير المثلي فلا يقسم إلا مع الشريك، أو مع من
يقوم مقامه، كالوصي والولي والحاكم.
(ابن رجب 3/ 441) .
17 -
لو اقتسما داراً، فحصل الطريق في نصيب أحدهما، ولم يكن للآخر منفذ يتطرق منه، فتبطل القسمة، وفي وجه آخر: تصح، ويشتركان في الطريق، من نص أحمد على اشتراكهما في مسيل الماء.
ويتوجه أن يقال: إن قلنا: القسمة إفراز، بطلت.
وإن قلنا: بيع، صحت ولزم الشريك تمكينه من الاستطراق، بناء على
القول: إذا باعه بيتاً من وسط داره ولم يذكر طريقاً صح البيع، واستتبع طريقه، ولو اشترط عليه الاستطراق في القسمة، صح.
(ابن رجب 3/ 441) .
18 -
لو حلف لا يكل مما اشتراه زيد، فاشترى زيد وعمرو طعاماً مشاعاً.
وقلنا: يحنث بالأكل منه، فتقاعاه، ثم أكل الحالف من نصيب عمرو، فلا يحنث؛ لأن القسمة إفراز لا بيع.
وإن قلنا: بيع: يحنث، وقال القاضي: قياس المذهب أنه
يحنث مطلقاً، لأن القسمة لا تخرجه عن أن يكون زيدٌ اشتراه، ويحنث قطعاً بأكل ما اشتراه زيد، ولو انتقل الملك عنه إلى غيره، ويحتمل ألا يحنث ها هنا، وعليه يتخرج أنه لا يحنث إذا قلنا: القسمة بيع.
(ابن رجب 3/ 442) .