الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: [231]
كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده.
والعكس بالعكس
التوضيح
إن العقد الصحيح إذا كان موجباً للضمان كالبيع والإجارة والنكاح، فالعقد
الفاسد كذلك، وعقود الأمانات كالمضاربة والشركة والوكالة والوديعة وعقود التبرعات كالهبة، وكذلك الصدقة، فإنه لا يجب الضمان فيها مع الصحة، فكذلك مع الفساد.
ولكن وقع خلاف في المذهب الحنبلي في حالة الضمان في العقد الفاسد، هل
يضمن بما سمي فيه، أو بقيمة المثل؟.
التطبيقات
1 -
البيع الصحيح يجب فيه ضمان العين بالثمن، وكذلك المقبوض بالبيع الفاسد يجب فيه ضمان الثمن على المذهب.
(ابن رجب 1/ 335) .
2 -
الإجارة الصحيحة تجب فيها الأجرة بتسليم العين المعقود عليها سواء انتفع بها المستأجر أو لم ينتفع، وفي الإجارة الفاسدة روايتان، الأولى تجب الأجرة.
والثانية لا تجب إلا بالانتفاع وهي الأشبه، وكذلك الأمر في ضمان منفعة المبيع.
(ابن رجب 1/ 335) .
3 -
النكاح الصحيح، يستقر فيه المهر بالخلوة بدون وطء، وفي النكاح الفاسد روايتان.
(ابن رجب 1/ 336) .
4 -
المبيع المقبوض بدون تسمية ثمن لا يضمن؛ لأنه على ملك البائع، والعمل في المذهب على خلافه.
(ابن رجب 1/ 336) .
5 -
المبيع في العقد الفاسد: المذهب ضمانه بالقيمة لا بالثمن المسمى فيه، وفي قول: يضمن بالمسمى واختاره الشيخ تقي الدين
وقال: إنه قياس المذهب.
(ابن رجب 1/ 337) .
6 -
الإجارة الفاسدة؛ ضمانها بأجرة المثل في المذهب، وفي قول بالأجرة المسماة.
(ابن رجب 1/ 339) .
7 -
النكاح الفاسد: يستقر بالدخول فيه وجوب المهر المسمى في الرواية المشهورة عن أحمد، وهي المذهب، لأن النكاح مع فساده منعقد، ويترتب عليه أكثر أحكام النكاح الصحيح، من وقوع الطلاق ولزوم عدة الوفاة، والاعتداد بعد المفارقة، ووجود المهر فيه بالعقد، وتقرره بالخلوة، ولذلك لزم المهر المسمى فيه كالصحيح؛ ولأن ضمان المهر في النكاح الفاسد ضمان عقد، كضمانه في الصحيح، بخلاف البيع، فضمان البيع الفاسد ضمان تلف، وفي البيع الصحيح ضمان عقد.
وفي رواية؛ الواجب مهر المثل.
(ابن رجب 1/ 340) .
8 -
عقود المشاركات إذا فسدت، كالشركة والمضاربة، فيها خلاف في ضمان المسمى فيها، أو أجر المثل، وهذه العقود لا ضمان فيها على القابض وإنما يجب له فيها العوض بعمله، إما المسمى، أو أجرة المثل، على خلاف فيه.
(ابن رجب 1/346) .