الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: [265]
الإقالة هل هي فسخ أو بيع
؟
التوضيح
تتم الإقالة من العقد السابق الصحيح لإنهائه.
وهل تعتبر الإقالة فسخاً أو بيعاً؟
قولان، والترجيح مختلف في الفروع، ففي بعضها كعدم ثبوت الخيار فيها ما يقتضي أنها فسخ، وفي بعضها اعتبار المقوم التالف بأقل قيمة من العقد إلى القبض، كما قاله الشيخان الرافعي والنووي ما يقتضي أنها بيع.
لكن قال في (شرح العباب) :
"إنه ليس مبنياً على الضعيف، إنها بيع، بل هي فسخ، لكنها تشبه البيع من بعض الوجوه، فغلبوا شبه الفسخ تارة، وهو الأكثر، وشبه البيع أخرى، وهو الأقل، كما هنا، وما ذكره من أن الأكثر كونها فسخاً هو المعتمد، كما في (الإرشاد) وغيره، كما قاله الشارح.
التطبيقات
أ - إن الإقالة تجوز قبل القبض، إن قلنا: فسخ، وهو الأصح، وإن قلنا: بيع فلا.
(اللحجي: ص 151) .
2 -
إذا تقايلا في عقود الربا يجب التقابض في المجلس، بناء على أنها بيع، ولا يجب التقابض على أنها فسخ، وهو الأصح.
3 -
لو تقايلا بعد تلف المبيع جاز، إن قلنا: فسخ وهو الأصح، ويرد مثل المبيع أو قيمته، وإن قلنا: بيع فلا يجوز.
4 -
لا يتجدد حق الشفعة في الأصح، بناء على أنها فسخ.
والثاني: نعم، يتجدد بناء على أنها بيع.
5 -
لو اشتري عبدين، فتلف أحدهما، جازت الإقالة في الباقي، ويستتبع التالف على قول الفسخ، وهو الأصح، وعلى مقابله لا.
6 -
إذا تقايلا، واستمر المبيع في يد المشتري نفذ تصرف البائع فيه على قول الفسخ، وهو الأصح، ولا ينفذ على قول البيع.
7 -
لو استعمله بعد الإقالة، فإن قلنا: فسخ، فعليه الأجرة، وهو الأصح، وإن قلنا: بيع، فلا.
المستثنى
هو القول الثاني المرجوح في الفروع السابقة، وتكون الإقالة بيعاً
فرع: حكم الإقالة والوعد
يسن إقالة النادم على العقد، لقوله صلى الله عليه وسلم:
"من أقال مسلماً (نادماً) أقال الله عثرته يوم القيامة ".
وخاصة إذا وعده بذلك، فلا يخلف وعده، حذراً من قوله صلى الله عليه وسلم:
"آية المنافق ثلاث: إذا حَدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان ".
ولا يجب الوفاء بالوعد، لقوله صلى الله عليه وسلم:
" إذا وعد الرجل أخاه، ومن نيته أن يفي له، فلم يفِ فلا إثم عليه ".
والحاصل: أنا، وإن اطلعنا على أنه عازم على عدم الوفاء، كان أقر مثلاً.
وحكمنا بإثمه، ونزلناه منزلة المنافقين، لا يجبر على الإقالة، ولم يروَ عن أحد من السلف وجوب الوفاء بالوعد، إلا ما نقل عن عمر بن عبد العزيز، وأصبغ المالكي، قال البخاري:"وقضى ابن الأشوع بالوعد، وفعله الحسن البصري، ونقل عن مالك أنه يجب منه ما كان بسبب، أي: فمن قال لآخر: تزوج، ولك كذا، فتزوج لذلك، وجب الوفاء به ".
قال الحافظ ابن حجر:
" قرأت بخط والدي رحمه الله تعالى في (إشكالات على الأذكار للنووي) :
لم يذكر جواباً عن الآية والحديث، يعني بالآية قوله تعالى:.
(كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (3) .
والحديث: "آية المنافق ثلاث "
والدلالة للوجوب منهما قوية، فكيف حملوه على كراهة التنزيه مع
الوعيد الشديد؛ وينظر هل يمكن أن يقال: يحرم الإخلاف، ولا يجب الوفاء، أي يأثم بالإخلاف، وإن كان لا يلزمه وفاء ذلك؟ ".
فالحاصل: أن الله تعالى أمر بإنجاز الوعد، وحمله الجمهور على الندب.
قال المهلب: "إنجاز الوعد مأمور به، مندوب إليه عند الجميع، وليس بفرض لاتفاقهم على أن الموعود لا يضارب بما وعد به مع الغرماء.
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.