الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: [319]
الأصل أن ملك المرتد يزول بنفس الردة زوالاً موقوفًا
التوضيح
إذا ارتد شخص عن الإسلام فيستحق القتل، وتزول أهليته عن أمواله، وقال أبو حنيفة: يزول ملكه بنفسى الردة زوالاً موقوفاً على عودته أو قتله، وعندهما لا يزول ملكه ما لم يقض القاضي بلحوقه بدار الحرب، ويترتب عل الاختلاف نتائج.
وله مسائل.
التطبيقات
1 -
إن المال المكتسَب في حال إسلامه يكون ميراثاً لورثته عند أبي حنيفة، لأنه بنفس الردة زالت أملاكه إلى ورثته، وهو مسلم، فحصل توريث المسلمين من المسلم، والمكتسَب في حال ردته يكون فيئاً؛ لأن الردة أزالت العصمة عن دمه، فكذلك العصمة عن ماله.
وعندهما: المالان جميعاً لورثته؛ لأن القاضي لم يقض
بلحوقه بدار الحرب، فلم يُزل ملكه عنه.
وعند الشافعي: المالان جميعاً لبيت المال.
(الدَّبُّوسي ص 30) .
2 -
إذا قتل المرتد إنساناً خطأ، وله مال اكتسبه في حال إسلامه، ومال اكتسبه في حال ردته، فتجب الدية عند أبي حنيفة في المال الذي اكتسبه في حال إسلامه، في رواية الجامع الصغير، وفي الرواية الأخرى: تجب الدية في المال المكتسب في حال
ردته؛ لأن الكسب الذي كان حاصلاً في حال إسلامه زال عنه بنفس الردة بنوع زوال، وعندهما يجب في المالين جميعاً؛ لأن حقه باق على ملكه، ما لم يقض القاضي بلحوقه بدار الحرب.
(الدَّبُّوسي ص 30) .
3 -
إن عقود المرتد موقوفة عند أبي حنيفة؛ لأنه زال ملكه بنفس الردة زوالاً موقوفاً فوقفت عقوده بحسب توقف ملكه، وعندهما لا تتوقف، لأن ملكه لم يزل، ما لم يقض القاضي بلحوقه بدار الحرب.
(الدَّبُّوسي ص 31) .