الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: [236]
الغالب هل هو كالمحقق أم لا
؟
الألفاظ الأخرى
- الظن الغالب ينزل منزلة التحقيق.
- الظن في الأحكام الشرعية كالقطع، وفي أسبابها لا.
التوضيح
المراد بذلك وجود الظن الغالب، وهو إدراك الطرف الراجح مع طرح مقابله
وهو الوهم.
والظن: هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض.
والظن الغالب أقوى من مجرد الظن.
فالظن الغالب: إدراك الطرف الراجح مع طرح مقابله، وهو الوهم.
وغالب الظن عند الفقهاء ملحق باليقين، وتبنى عليه الأحكام العملية، ويجب
العمل به باتفاق إذا لم يوجد دليل قاطع من النصوص، ولا معارض له أرجح منه، كالظن الحاصل عند سماع البينات والمقومين والمفتين والرواة والأحاديث والأقيسة الشرعية، ومن لم يعمل بغلبة الظن عطَّل أكثر الأحكام، ولذلك ينزل الغالب منزلة المحقق في الرأي المشهور عند المالكية، ولا ينزل في رأي آخر، مع التنبيه لقاعدة العبرة للغالب الشائع لا للنادر، وما يرد فيها من تطبيقات واستثناءات.
التطبيقات
1 -
سؤر ما عادته استعمال النجاسة إذا لم تر النجاسة في فيه ولم يعسر الاحتراز منه، كالطير والسباع والدجاج المخلاة، وكذلك سؤر الكافر وما أدخل يده فيه.
وسؤر شارب الخمر، هل كل ذلك نجس لأن الغالب نجاسته، والغالب كالمحقق؛ أو لا يكون نجساً تغليباً للأصل، إذ الأصل أن كل حي طاهر.
اختار ابن رشد الطهارة، والمشهور إراقة الماء دون الطعام، لجواز طرح الماء
بالشك لسهولته على النفس، بخلاف الطعام فلا يطرح بالشك لحرمته.
(الغرياني ص 14، المقري 1/ 241) .
2 -
لباس الكافر وغير المصلي، المشهور أنه لا يصلى فيه، ويحمل على النجاسة، تقديماً للغالب وجعله كالمحقق.
(الغرياني ص 14) .
3 -
إذا اضطرب الكلب الجارح أو الصقر الجارح على صيد، وتحفز له، فأرسله الصائد دون أن يرى الصيد، فادركه منفوذ المقاتل، وظن أنه المقصود، فإنه يوكل بناء على أن الغالب كالمحقق، إذ الغالب أن الجارح إنما وقع على ما اضطرب عليه، لا على غيره.
والقول الآخر أنه لا يؤكل إلا إذا تحقق الصاند أن الجارح وقع على ما
اضطرب عليه.
(الغرياني ص 14) .
4 -
من علق طلاق امرأته على الحيض أو الحمل، فيقع الطلاق عليه ناجزاً في الحال، ولا يؤجل إلى وفوع الحمل أو الحيض، لأنه يغلب على الظن الوقوع إن كانت المرأة ممن تحيض وممن يتوقع منها الحمل وهو يطؤها تنزيلاً للغالب منزلة المحقق، وهو الراجح.
وقال أشهب: لا ينجز عليه الطلاق إلى أن تحيض، وهو مبني
على أن الغالب ليس كالمحقق.
(الغرياني ص 15) .
المستثنى
1 -
لا يلتفت إلى غلبة الظن إذا أمكن اليقين، كالمكي الذي يقدر على استقبال عين الكعبة، فلا يصح منه الاجتهاد بغلبة الظن.
(الغرياني ص 15) .
2 -
لا تقبل غلبة الظن بالاجتهاد مع وجود الدليل القاطع.
(الغرياني ص 15) .
لأنه لا اجتهاد في مورد النص
3 -
المشهور أنه لا يعمل الظان على ظنه في استباحة الصيد إذا اشترك جارح
المعلم مع غيره، وظن أن المعلم هو القاتل، ويعمل بظنه في الصلاة إذا ظن الفراغ منها، لأن الظن في الصلاة تعلق بعين الحكم الشرعي فهو كالقطع، وفي الصيد تعلق بسببه فلا يعمل به.
(الغرياني ص 16) .
4 -
إذا أكل حيوان يستعمل النجاسة من طعام، أو أكل منه غير مسلم، فالمشهور أنه لا يعمل بقاعدة الغالب كالمحقق، فلا يطرح لحرمته بخلاف الماء.
(الغرياني ص 16) .