المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القاعدة: [246]ما قرب من الشيء هل له حكمه أم لا - القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة - جـ ٢

[محمد مصطفى الزحيلي]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الخامسالقواعد الكلية في المذهب الشافعي

- ‌القاعدة: [166]ما حرم استعماله حرم اتخاذه

- ‌القاعدة: [167]يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد

- ‌القاعدة: [168]يغتفر في الشيء ضمناً ما لا يغتفر فيه قصدًا

- ‌القاعدة: [169]يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل

- ‌القاعدة: [170]يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام

- ‌القاعدة: [171]إذا اجتمع الحلال والحرام غُلِّب الحرام

- ‌القاعدة: [172]إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر وجانب السفرغُلِّب جانب الحضر

- ‌القاعدة: [173]الحرام لا يُحَرِّمُ الحلال

- ‌القاعدة: [174]الإيثار في القُرَبِ مكروه

- ‌القاعدة: [175]الحدود تسقط بالشبهات

- ‌القاعدة: [176]الحر لا يدخل تحت اليد

- ‌القاعدة: [177]الحريم له حكم ما هو حريم له

- ‌القاعدة: [178]إذا اجتمع أمران من جنس واحد، ولم يختلف مقصودهما.دخل أحدهما في الآخر غالبًا

- ‌القاعدة: [179]الدفع أقوى من الرفع

- ‌القاعدة: [180]الخروج من الخلاف مستحب

- ‌القاعدة: [181]الرخص لا تناط بالمعاصي

- ‌القاعدة: [182]الرخص لا تُناط بالشك

- ‌القاعدة: [183]الرضا بالشيء رضاً بما يتولد منه

- ‌القاعدة: [184]العمل المتعدي أفضل من القاصر

- ‌القاعدة: [185]ما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلاً

- ‌القاعدة: [186]الفرض أفضل من النفل

- ‌القاعدة: [187]الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها

- ‌القاعدة: [188]الواجب لا يترك إلا لواجب

- ‌القاعدة: [189]ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه، لا يوجب أهونهما بعمومه

- ‌القاعدة: [190]ما ثبت بالشرع مقدم عد ما ثبت بالشرط

- ‌القاعدة: [191]المشغول لا يُشْغَل

- ‌القاعدة: [193]النفل أوسع من الفرض

- ‌القاعدة: [194]النية في اليمين تخصص اللفظ العاموتقصره على بعض أفراده، ولا تعمم الخاص من اللفظ

- ‌القاعدة: [195]مقاصد اللفظ على نية اللافظ

- ‌القاعدة: [196]الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود

- ‌القاعدة: [197]لا ينكر المُخْتلف فيه، وإنما ينكر المُجمَع عليه

- ‌القاعدة: [198]يدخل القوي على الضعيف، ولا عكس

- ‌القاعدة: [200]ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله.وإسقاط بعضله كإسقاط كله

- ‌الباب السادسالقواعد الكلية في المذهب الحنبلي

- ‌القاعدة: [201]الأصل في العبادات الحظر، وفي العادات الإباحة

- ‌القاعدة: [202]جعل المعدوم كالموجود احتياطًا

- ‌القاعدة: [203]يقدم عند التزاحم خير الخيرين، ويدفع شرُّ الشَّرين

- ‌القاعدة: [204]إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قُدِّم أرجحهما

- ‌القاعدة: [205]جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه

- ‌القاعدة: [206]ما حرم لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة

- ‌القاعدة: [207]المثل يجب في كل مضمون بحسب الإمكان

- ‌القاعدة: [208]الإرادة التي لا تطابق مقصود الشارع غير معتبرة

- ‌القاعدة: [209]كل حيلة تضمنت إسقاط حق أو استحلال محرم فهي محرمة

- ‌القاعدة: [210]كل لفظ بغير قصد من المتكلم لا يترتب عليه حكم

- ‌القاعدة: [211]دلالة الحال تغني عن السؤال

- ‌القاعدة: [212]كل ما أمر الله به أو نهى عنه فإن طاعته فيه بحسب الإمكان

- ‌القاعدة: [213]الأصل إذا ما يحصل به المقصود قام بدله مقامه

- ‌القاعدة: [214]المعصية لا تكون سببًا للنعمة

- ‌القاعدة: [215]الأصل في العادات عدم التحريم

- ‌القاعدة: [216]الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة

- ‌القاعدة: [217]الأصل في العقود رضا المتعاقدَين.وموجبها ما أوجباه على أنفسهما بالتعاقد

- ‌القاعدة: [218]الأصل في العقود جميعها العدل

- ‌القاعدة: [219]الأصل حمل العقود على الصحة

- ‌القاعدة: [220]تنعقد العقود بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل

- ‌القاعدة: [221]إذا حرّم الله الانتفاع بشيء حرم الاعتياض عن تلك المنفعة

- ‌القاعدة: [222]من أدى عن غيره واجباً رجع عليه وإن فعله بغير إذنه

- ‌القاعدة: [223]الأصل في الشروط الصحة واللزوم

- ‌القاعدة: [224]كل شرط لا يرضي الرب ولا ينتفع به المخلوقفهو باطل في جميع العقود

- ‌القاعدة: [225]العبادات كلها لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها.ويجوز تقديمها قبل شرط الوجوب

- ‌القاعدة: [226]إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد تداخلت أفعالهما.واكتفي فيهما بفعل واحد

- ‌القاعدة: [227]إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع فيالذمة على ظاهر المذهب

- ‌القاعدة: [228]النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء، والمتولد منالكسب بخلافه على الصحيح

- ‌القاعدة: [229]من أتلف شيئًا لدفع أذاه له لم يضمنه.وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه

- ‌القاعدة: [230]من أتلف نفساً، أو أفسد عبادة، لنفع يعود إلى نفسه، فلا ضمانعليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان

- ‌القاعدة: [231]كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده.والعكس بالعكس

- ‌القاعدة: [232]كل من ملك شيئاً بعوض، مُلك عليه عوضه، في آن واحد

- ‌القاعدة: [232]الفعل الواحد يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد.ولا ينقطع بالتفرق اليسير

- ‌القاعدة: [234]ينزل المجهول منزلة المعدوم

- ‌القاعدة: [235]المنع أسهل من الرفع

- ‌الباب السابعالقواعد المختلف فيها في فروع المذهب المالكي

- ‌القاعدة: [236]الغالب هل هو كالمحقق أم لا

- ‌القاعدة: [237]المعدوم شرعًا هل هو كالمعدوم حسًّا أم لا

- ‌القاعدة: [238]الموجود شرعًا هل هو كالموجود حقيقة، أم لا

- ‌القاعدة: [239]انقلاب الأعيان هل له تأثير في الأحكام أم لا

- ‌القاعدة: [240]المخالط المغلوب هل تنقل عينه إلى عين الذي خالطه، أو لاتنقل، وإنما خفي عن الحسِّ فقط

- ‌القاعدة: [241]العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها، أم لا

- ‌القاعدة: [242]هل يغلب حكم الظاهر على حكم الباطن

- ‌القاعدة: [243]النسيان الطارئ هل هو كالأصلى، أم لا

- ‌القاعدة: [244]هل تبطل المعصية الترخص أم لا

- ‌القاعدة: [245]الأصغر هل يندرج في الأكبر، أم لا

- ‌القاعدة: [246]ما قرب من الشيء هل له حكمه أم لا

- ‌القاعدة: [247]هل النطر إلى المقصود، أو إلى الموجود

- ‌القاعدة: [248]الحياة المستعارة هل هي كالعدم، أو لا

- ‌القاعدة: [249]إذا تعارض القصد واللفظ أيهما يقدم

- ‌القاعدة: [250]الأتباع هل يعطى لها حكم متبوعاتها، أو حكم نفسها

- ‌القاعدة: [251]الإقالة هل هي حَلٌّ للبيع الأول، أو ابتداء بيع ثانٍ

- ‌القاعدة: [252]القسمة هل هي تمييز حق، أو بيع

- ‌القاعدة: [253]العادة هل هي كالشاهد، أو كالشاهدين

- ‌القاعدة: [254]الرخصة هل تتعدى محلها إلى مثل معناها، أو لا

- ‌القاعدة: [255]نوادر الصور هل يعطى لها حكم نفسها، أو حكم غالبها

- ‌القاعدة: [256]السكوت على الشيء هل هو إقرار به، أم لا؟وهل هو إذن فيه، أم لا

- ‌القاعدة: [257]اختلاف الأصل والحال

- ‌الباب الثامنالقواعد المختلف فيها عند الشافعية

- ‌القاعدة: [258]هل الجمعة ظهر مقصورة؛ أو صلاة على حيالها

- ‌القاعدة: [259]الصلاة خلف المحدث المجهول الحال.هل هي صلاة جماعة أو انفراد

- ‌القاعدة: [260]من أتى بما ينافي الفرض دون النفل بطل فرضه.وهل تبقى صلاته نفلاً أم تبطل

- ‌القاعدة: [261]النذر، هل يسلك به مسلك الواجب أو الجائز

- ‌القاعدة: [262]العين المستعارة للرهن.هل المغلب فيها جانب الضمان أو جانب العارية

- ‌القاعدة: [264]الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك

- ‌القاعدة: [265]الإقالة هل هي فسخ أو بيع

- ‌القاعدة: [266]هل الصداق المعين في يد الزوج قبل القبضمضمون ضمان عقد أو ضمان يد

- ‌القاعدة: [267]الطلاق الرجعي هل يقطع النكاح أو لا

- ‌القاعدة: [268]الظهار: هل المغلب فيه مشابهة الطلاقأو مشابهة اليمين

- ‌القاعدة: [269]فرض الكفاية هل يتعين بالشروع

- ‌القاعدة: [270]فرض الكفاية هل يعطى حكم فرض العينأو حكم النفل

- ‌القاعدة: [271]الزائل العائد، هل هو كالذي لم يزل.أو كالذي لم يعد

- ‌القاعدة: [272]هل العبرة بالحال أو بالمآل

- ‌القاعدة: [273]تنزيل الاكتساب منزلة المال الحاضر

- ‌القاعدة: [274]ما قارب الشيء هل يعطى حكمه

- ‌القاعدة: [275]إذا بطل الخصوص فهل يبقى العموم

- ‌القاعدة: [276]الحمل هل يعطى حكم المعلوم أو المجهول

- ‌القاعدة: [277]النادر هل يلحق بجنسه او بنفسه

- ‌القاعدة: [278]القادر على اليقين، هل له الاجتهاد والأخد بالظن

- ‌القاعدة: [279]المانع الطارئ هل هو كالمقارن

- ‌الباب التاسعالقواعد المختلف فيها في المذهب الحنبلي

- ‌القاعدة: [280]ما يدركه المسبوق في الصلاة، هل هو آخر صلاته أو أولها

- ‌القاعدة: [281]الزكاة هل تجب في عين النصاب أو ذمة مالكه

- ‌القاعدة: [282]المستفاد بعد النصاب في أثناء الحول، هل يضم إلى النصاب أويفرد عنه

- ‌القاعدة: [283]الملك في مدة الخيار، هل ينتقل إلى المشتري أم لا

- ‌القاعدة: [284]الإقالة: هل هي فسخ أو بيع

- ‌القاعدة: [285]النقود: هل تتعين بالتعيين في العقد أم لا

- ‌القاعدة: [286]المضارب، هل يملك الربح بالظهور أو لا

- ‌القاعدة: [287]الموقوف عليه؛ هل يملك رقبة الوقف أم لا

- ‌القاعدة: [288]إجازة الورثة، هل هي تنفيذ للوصية، أو ابتداء عطية

- ‌القاعدة: [289]الموصى له، هل يملك الوصية حين الموت، أو من حين قبولها

- ‌القاعدة: [290]الدَّين، هل يمنع انتقال التركة إلى الورثة أم لا

- ‌القاعدة: [291]نفقة الحامل، هل هي واجبة لها أو لحملها

- ‌القاعدة: [292]القتل العمد، هل موجبه القود عينًا، أو أحد الأمرين

- ‌القاعدة: [293]المرتد: هل يزول ملكه بالرِّدة أم لا

- ‌القاعدة: [294]الكفار هل يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء عليها

- ‌القاعدة: [295]الغنيمة: هل تملك بالاستيلاء المجرد.أم لا بد معه من نية التملك

- ‌القاعدة: [296]القسمة: هل هي إفراز أم بيع

- ‌القاعدة: [297]التصرفات للغير بدون إذنه، هل تقف على إجازته أم لا

- ‌القاعدة: [298]الصفقة الواحدة: هل تتفرق فيصح بعضها دون بعض أم لا.فإذا بطل بعضها بطل الكل

- ‌القاعدة: [299]الماء الجاري، هل هو كالراكد.أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد

- ‌القاعدة: [300]من قدر على بعض العبادة، وعجز عن باقيها.هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها، أم لا

- ‌القاعدة: [301]العين المنغمرة في غيرها، إذا لم يظهر أثرها.فهل هي كالعدومة حكمًا، أو لا

- ‌القاعدة: [302]عقود الأمانات، هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها، أم لا

- ‌القاعدة: [303]الواجب بالنذر، هل يلحق بالواجب بالشرع، أو بالمندوب

- ‌القاعدة: [304]من خُيِّر بين شيئين، وأمكنه الإتيان بنصفيهما معًا.فهل يجزئه، أم لا

- ‌القاعدة: [305]الرضا بالمجهول قدرًا، أو جنسًا، أو وصفًا.هل هو رضًا معتبر لازم

- ‌الباب العاشرالقواعد المختلف فيها في فروع المذهب الحنفي

- ‌القاعدة: [306]الأصل أن ما غيَّر الفرض في أوله غيَّره في آخره

- ‌القاعدة: [307]الأصل أن المحرم إذا أخر النسك عن الوفت المؤقت لهأو قدَّمه لزمه دم

- ‌القاعدة: [308]الأصل أن الشيء إذا غلب عليه وجوده فيجعله كالموجود حقيقة

- ‌القاعدة: [309]الأصل متى عرف ثبوت الشيء فهو على ذلك ما لم يتيقن خلافه

- ‌القاعدة: [310]الأصل أن العقد إذا دخله فساد قوي مجمع عليهأوجب فسادَه شاع في الكل

- ‌القاعدة: [311]الأصل أن من جمع في كلامه بين ما يتعلق به الحكم.وما لا يتعلق به الحكم، فلا عبرة لما لا يتعلق به الحكم

- ‌القاعدة: [312]الأصل أن ما يعتقده أهل الذمة ويدينون عليه يتركون عليه.وعندهما لا يتركون

- ‌القاعدة: [313]الأصل أن من أخبر بخبر، ولصدق خبره علامة، لا يقبل قوله إلاببيان تلك العلامة، فإنه يؤمر بإظهارها

- ‌القاعدة: [314]الأصل أن سبب الإتلاف متى سبق ملك المالك فإنه لا يوجبالضمان على المتلف لمن حدث الملك له

- ‌القاعدة: [315]الأصل أن الإذن المطلق إذا تعرَّى عن التهمة والخيانة لا يختص بالعرف

- ‌القاعدة: [316]الأصل أن ما حصل مفعولاً بإذن الشرع كان كأنه حصلمفعولاً بإذن من له الولاية من بني آدم

- ‌القاعدة: [317]الأصل إذا صحت التسمية لا يعتبر مقتضاها، وإذا لم تصح يعتبرالمقتضى

- ‌القاعدة: [318]الأصل أن تعتبر التهمة في الأحكام

- ‌القاعدة: [319]الأصل أن ملك المرتد يزول بنفس الردة زوالاً موقوفًا

- ‌القاعدة: [320]الأصل أن الحقوق إذا تعلقت بالذمة وجب استيفاؤها من العين.فإذا ازدحمت في العين، وضاقت عن إيفائها، قسمت العين علىطريق العول، وإذا كانت الحقوق متعلقة بالعين قسمت بينهمعن طريق المنازعة

- ‌القاعدة: [321]الأصل أن كل من لا يقدر بنفسه، فوسِع غيره، لا يكون وسعًا له

- ‌القاعدة: [322]الأصل أن فساد أفعال الصلاة لا يوجب فساد حرمة الصلاة

- ‌القاعدة: [323]الأصل أن كل عقد امتنع عن الفسخ بالإقالة فلا تحالف ولاتراد إلا إذا اختلفا في البدن كالعتق

- ‌القاعدة: [324]الأصل أن كل إخبار لا يلزم القاضي القضاء بغير مخبره.ولا يتوصل إلى القضاء إلا به، فالعدالة من شرطه.وليس العدد من شرطه

- ‌القاعدة: [325]الأصل أن كل عصمير استخرج بالماء فطبخ أوفى طبخة.فالقليل منه غير المسكر حلال

- ‌القاعدة: [326]الأصل أنه إذا لم يصح الشيء لم يصح ما في ضمنه.وعند الطرفين يصح

- ‌القاعدة: [327]الأصل أن اليمين لا تنعقد إلا على معقود عليه.فإن لم تنعقد فلا كفارة فيها

- ‌القاعدة: [328]الأصل أن الشروط المتعلقة بالعقد بعد العقد كالموجود لدى العقد

- ‌القاعدة: [329]الأصل أن الشيء يجوز أن يصير تابعًا لغيره.وإن كان له حكم نفسه بانفراده

- ‌القاعدة: [330]الأصل أن العارض في العقد الموقوف قبل تمامه كالموجود لدى العقد

- ‌القاعدة: [331]الأصل أن البقاء على الشيء يجوز أن يعطى حكم الابتداء

- ‌القاعدة: [332]الأصل أن إيجاب الحق لله تعالى في الغير يزيل ملك المالك

- ‌خاتمة

الفصل: ‌القاعدة: [246]ما قرب من الشيء هل له حكمه أم لا

‌القاعدة: [246]

ما قرب من الشيء هل له حكمه أم لا

؟

التوضيح

اختلف المالكية في إعطاء ما قرب من الشيء حكمه أو بقائه على أصله؛ كاختلاف الشافعية في ذلك، لأن الأصل أن كل شيء يعطى حكم نفسه لا حكم غيره، لقوله تعالى:(وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) .

أما إعطاؤه ما قاربه فهو محل خلاف.

فإن كان ما قارب الشيء مما لا يتم إلا به.

كإمساك جزء من الليل لتصحيح صوم النهار

فهذا يتجه؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

وإن كان غير ذلك فيحتمل، ويحتج له بحديث "مولى القوم منهم ".

وقوله صلى الله عليه وسلم.

(المرء مع من أحب ".

وقوله صلى الله عليه وسلم

"الخالة بمنزلة الأم".

وقوله صلى الله عليه وسلم:

"ابن أخت القوم منهم ".

ويختلف الحكم حسب الفروع.

ص: 891

التطبيقات

1 -

الأصل وجوب مقارنة النية لبداية العمل في العبادة، كالوضوء والصلاة

والحج، فلو قدمت على ذلك بيسير، فهل تجزئ أم لا؟

خلاف، والمختار عدم الإجزاء، وأنه لا فرق في عدم الإجزاء بين تقدمها عن محلها أو تأخرها عنه.

(الغرياني ص 62) .

2 -

النجاسة القريبة من محل الاستنجاء، هل يكفي فيها الاستجمار بالحجارة؛ لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه.

وقيل: لا بدَّ من غسلها بالماء؛ لأن الرخصة في

الاستنجاء بالحجارة قاصرة على محل الاستنجاء، دون ما قرب منه.

(الغرياني ص 62، المقري 1/ 313) .

3 -

صحة عقد النكاح الذي تقدم على إذن المرأة أو الولي بالزمن اليسير.

والمشهور صحة العقد إن وقع الإذن بالقرب من العقد.

(الغرياني ص 62، المقري 1/ 313) .

4 -

يجوز تسلف أحد المصطرفين في المجلس ما يصارف به، بعد إبرام عقد

الصرف، لقربه من العقد، بخلاف استلافهما معاً بعد العقد، فلا يصح لطول الأمر فيه غالباً، وهذه المسألة تعرف بمسألة الصرف على الذمة.

(الغرياني ص 62، المقري 1/ 313) .

5 -

يجوز تقديم الزكاة قبل الحول بيسير، بناء على أن ما قارب الشيء يعطى حكمه.

(الغرياني ص 63) .

6 -

تجاوز المدة بيسير في بيع الثنيا لا يفوت المبيع على البائع، فإذا قال المشتري

ص: 892

للبائع: متى جئت بالثمن إلى شهر مثلاً فالبيع رد عليك، فجاءه بعد الشهر بالقرب، فهل يكون المبيع للبائع أم لا؟

قولان، وكذا عهدة الثلاث، وعهدة السنة (1) ، فإذا

حدث العيب بعد انقضائها بالقرب، فهل يرد به المبيع أم لا؟.

(الغرياني ص 63) .

7 -

المكتري للدابة أو السيارة بالمسافة إذا تجاوزها بيسير، وهلكت الدابة أو السيارة، فهل يكون ضامناً بالتجاوز اليسير أم لا؟

المشهور أنه يضمن.

(الغرياني ص 64) .

8 -

من أرسل الجارح على صيد بقرب الحرم، فقتله، فهل يجب عليه الجزاء أم لا؟

فيه خلاف، والمشهور أن عليه الجزاء.

9 -

تأجيل رأس مال المسلم ليومين أو ثلاثة جائز؛ لأنه في حكم الحال، وأن ما قارب الشيء يعطى حكمه، وكذلك تأخير قبض المبيع المعين إلى ثلاثة أيام جائز، لأنه في حكم الحال.

(الغرياني ص 64) .

10 -

المكتري يدَّعي دفع الكراء بحد انقضاء الوجيبة (وهي المدة التي يتفاضى المالك الكراء في نهايتها، كالمشاهرة أو المساناة) بالقرب، هل يصدق أم لا؟

فيه تفصيل، فإن القول قول المكري عند التنازع في قبض الأجرة بيمينه أنه لم يقبض إذا كان ذلك عند انقضاء الأجل أو قريب منه، لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه، أما فيما بَعُد وانقضى من المدة فإن الفول قول المكتري بيمينه عند التنازع في الدفع؛ لأن المكري لو لم يقبض ما سكت المدة الطويلة.

(الغرياني ص 65) .

11 -

الشريك في الزرع إذا ادعى الدفع لشريكه، فالقول قول منكر الدفع بيمينه أنه لم يقبض حصته، إذا كان ذلك عند تصفية الزرع والحصاد أو بعده بقليل؛ لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه.

(الغرياني ص 65) .

.

(1)

العهدة: هي الضمان أو الكفالة للمبيع في عصرنا الحاضر، وهي مسؤولية البائع عن العيب الحادث خلال ثلاثة أيام، وتسمى عهدة الثلاث، أو خلال سنة، رذلك تختلف باختلاف السلعة (تطبيقات القواعد الفقهية ص 64) .

ص: 893

12 -

الصانع إذا ادعى عدم قبض الأجرة، فإن القول له إن كان قوله عند رذ

المصنوع لربه أو قربه كاليومين.

(الغرياني ص 65) .

13 -

الوكيل إذا ادعى أنه دفع لموكله ما قبضه له من ديون ونحوها، لا يصدق، فإن القول للموكل أنه لم يقبض إن كان النزاع حصل عند توكيله بالقبض أو قريباً منه، وإن كان بعد مدة طويلة فالقول قول الوكيل، والمشهور أن القول قول الوكيل في الدفع مطلقاً؛ لأنه مؤتمن، إلا أن يقبض ببينة، فلا يبرأ إلا ببينة.

(الغرياني ص 65) .

14 -

الوكيل يشتري السلعة لموكله، فإن ادعى زيادة يسيرة في ثمنها عند تسليمها للموكل، فإنه يصدق، وكذلك إن ادعاه بالقرب.

(الغرياني ص 66) .

15 -

الوكيل يشتري سلعة لموكله، فيجد الموكل بها عيباً، فالشراء لازم للموكل إن كان العيب يسيراً يغتفر مثله، وكان نظراً وفرصة.

(الغرياني ص 66) .

16 ً - مشتري الشقص (الحصة من عقار مشترك) يحط عنه البائع جزءاً من الثمن لعيب في المبيع، أو مكارمة وصنيعة، فإذا أخذ الشقص بالشفعة، فإن الشفيع يُحط عنه أيضاً من الثمن ما حط عن المشتري لزوماً، إذا كان ما حُط عن المشتري هو القدر اليسير المتعارف عليه بين الناس، وإلا لم يلزمه أن يحط إن كان كثيراً غير متعارف عليه.

(الغرياني ص 66) .

17 -

المراهق الذي قارب البلوغ يلزمه الطلاق، وأقامة الحد عليه، وقتله

قصاصاً، والحكم بإسلامه إذا أسلم، والإسهام له من الغنيمة، وصحة توليه النكاح عن غيره على مبدأ أن ما قارب الشيء يعطى حكمه، ويعامل في ذلك معاملة البالغ، ولا يعتد بشيء من ذلك على مبدأ أن ما قارب الشيء يعطى حكم نفسه، فلا يعتبر بالغاً.

(الغرياني ص 63) .

18 -

استحقاق القليل من المبيع إذا كان مقؤماً لا يوجب الفسخ، بل يرجع

المشتري بقيمته على البائع، بخلاف استحقاق الكثير فإنه يوجب الفسخ، فاستحقاق الأكثر كاستحقاق الجميع، وهذا بخلاف استحقاق ما كان من المثليات، فإنه

ص: 894

باستحقاق الأكثر يخير المشتري بين التمسك يما ينوبه من الثمن، أو رد المبيع.

(الغرياني ص 66) .

19 -

قطع اليسير من أذن الأضحية أو ذنبها مغتفر، وعدّوا اليسير في الأذن الثلث فأقل، وفي الذنب ما دون الثلث، والثلث من الذنب من الكثير.

(الغرياني ص 67) .

20 -

من أنكر شيئاً طُلب منه، فصالح المدعي بمال دفعه إليه، ثم استحق المال من يد المدعي بالقرب من زمن الصلح، فإن الصلح ينقض، وترجع الدعوى كما كانت؛ لأن الاستحقاق بالقرب يجعل الصلح كان لم يكن.

فإن حصل الاستحقاق بعد طول مدة، رجع المدعي بقيمة ما استُحق منه على ا، ررعى عليه إن كان المستحَق مقوماً.

وبمثله إن كان مثلياً، لكن الراجح الرجوع بالقيمة مطلقاً سواء حصل الاستحقاق عن قرب أو بعد، ولا يرجع إلى الخصومة، لأن الرجوع إلى الخصومة رجوع إلى مجهول.

(الغرياني ص 67) .

21 -

المرأة تعطي مالاً لزوجها رجاء أن يحسن عشرتها ولا يطلقها، أو يتزوج عليها، فإن طلقها بالقرب من إعطاء المال، وهو ما دون السنتين، كان لها الرجوع فيما أعطته، وإن كان الطلاق بعد سنين فليس لها الرجوع.

(الغرياني ص 67) .

22 -

ناظر الأيتام يدَّعي الدفع إليهم بعد الترشيد بالزمن اليسير فإنه لا يُصدق، لأنه ادعى الدفع إلى غير من ائتمنه؛ ولأن الأصل عدم الدفع؛ لأن الله تعالى اشترط على الأولياء الإشهاد عند الدفع إلى المحاجير، فدل على أنهم لا يصدقون، قال تعالى:.

(فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ) .

فما قارب الشيء أعطي حكمه.

23 -

يجوز شرط ما قل من عمل على العامل خارجاً عن العقد في القراض

والمساقاة والمغارسة، وأخذ شيء من طريق المسلمين لا يضر بها، واغتفار يسير الغرر في البيع.

(الغرياني ص 68) .

24 -

يجوز شراء ما لحق من ثمار لم ييد صلاحها بعد شراء ما بدا صلاحه، وخلفة

ص: 895

تحصيل ونحوه بعد شراء الأصل، إن وقع شراء المتجدد بعد العقد على الأصل بيسير.

(الغرياني ص 68) .

25 -

ذات الزوج تتبرع بثلث مالها، ثم تتبرع بثلث آخر، إن قرب ما بينهما منع، لأنهما كالتبرع الواحد، وإلا جاز.

(الغرياني ص 68) .

26 -

من سرق مراراً أقل من النصاب، والمجموع نصاب، هل يقطع أم لا؟

إذا قرب ما بين المرات، فإن قلنا: ما قارب الشيء يعطى حكمه وجب القطع، وإلا فلا.

(الغرياني ص 68) .

المستثنى

إذا أعطت المرأة مالاً لزوجها على ألا يتزوج عليها، وتزوج، فلها أن ترجع عليه في الراجح، سواءكان الزواج بقرب أو بعد.

(الغرياني ص 69) .

ص: 896