الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: [278]
القادر على اليقين، هل له الاجتهاد والأخد بالظن
؟
التوضيح
الأصل أن يعمل الإنسان باليقين، ويلجأ إلى الاجتهاد عند الظن، والاجتهاد
ظني، فإذا قدر على اليقين، فهل له الاجتهاد والأخذ بالظن؟
فيه خلاف، والترجيح
مختلف في الفروع.
التطبيقات
1 -
من معه إناءان، أحدهما نجس، وهو قادر على يقين الطهارة بكونه على البحر، أو عنده ثالث طاهر، أو يقدر على خلطهما، وهما قلتان، والأصح أن له الاجتهاد.
2 -
لو كان معه ثوبان، أحدهما نجس، وهو قادر على طاهر بيقين، والأصح أن له الاجتهاد.
3 -
من شك في دخول الوقت، وهو قادر على تمكين الوقت، أو الخروج من البيت المظلم لرؤية الشمس، والأصح أن له الاجتهاد.
4 -
الصلاة إلى الحجر، الأصح عدم صحتها إلى القدر الذي ورد فيه أنه من
البيت، وسببه اختلاف الروايات، ففي لفظ "الحِجر من البيت "
وفي لفظ "سبعة أذرع " وفي آخر "ستة" وفي آخر "سبعة".
والكل في (صحيح مسلم) فعدلنا عنه إلى
اليقين، وهو الكعبة، قاله السيوطي.
5 -
الاجتهاد بحضرته صلى الله عليه وسلم، وفي زمانه، والأصح جوازه.
المستثنى
1 -
جزم بالمنع فيما إذا وجد المجتهد نصاً فلا يعدل عنه إلى الاجتهاد جزماً، وفي المكي لا يجتهد في القبلة جزماً، وفرق بين القبلة والأواني بأن في الإعراض عن الاجتهاد في الآنية إضاعة مال، وبأن القبلة في جهة واحدة، فطلبها في غيرها مع القدرة عليها عبث، والماء جهاته متعددة.
2 -
وجزم بالجواز في الاجتهاد والأخذ بالظن فيمن اشتبه عليه لبن طاهر
ومتنجس، ومعه ثالث طاهر بيقين، ولا اضطرار، فإنه يجتهد بلا خلاف، نقله في (شرح المهذب) .