الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: [213]
الأصل إذا ما يحصل به المقصود قام بدله مقامه
الألفاظ الأخرى
- بدل الشيء يقوم مقامه ويسد مسده.
- البدل يقوم مقام المبدل.
- البدل قائم مقام المبدل.
- الحاجة توجب الانتقال إلى البدل عند تعذر الأصل.
- يقوم البدل مقام المبدل، ويس مسدَّه، ويبنى حكمه على حكمه.
التوضيح
إن هذه الشريعة مبنية على جلب المصالح، والموازنة بينها، وتقديم المصلحة العظمى على ما دونها، وتقوم على رفع الحرج، ودفع المشقة، وعدم تكليف ما لا يسع العبد فعله.
فإذا تعذر فعل الأمر الأصلي، أو وجدت مشقة وجهد للقيام به، أو لا تتحقق المصلحة المرجوة من الأمر به، بحيث تقل أو تنعدم، فإن الشرع سوغ الانتقال منه إلى البدل الذي يقوم مقامه، ويسد مسده، ويحقق المصلحة المقصودة، ويبنى حكمه على حكم الأصل، فيقوم حكم البدل مقام المبدل منه، كالتيمم والوضوء، ومسح الخفين بدل غسل القدمين.
ويكون الانتقال إلى البدل لوجود ضرورة أو حاجة، أو لوجود مصلحة راجحة
يتوفر فيها النفع الأكثر، أو الصلاح الأولى، ولذلك شرع الإسلام التيمم في الطهارة بدل الوضوء والاغتسال، وشرع الصيام في كفارة الحج بالعمرة بدل الهدي، وغير ذلك كثير.
التطبيقات
1 -
إذا تعذر استعمال الماء في الطهارة فيقوم التيمم بدله..
(ابن تيمية، الحصين 2/ 16) .
2 -
إذا تعذر وجود المأكول المذكى لسد الجوع في الخمصة فيسوغ الانتقال إلى الميتة..
(ابن تيمية، الحصين 2/ 17) .
3 -
الظن يقوم مقام العلم عند تعذره، فيقوم الخرص في الزكاة مقام الكيل.
وتقوم القرعة لتعيين الحق عندما يلتبس نصيب كل واحد بالآخر.
(ابن تيمية، الحصين 2/ 17) .
4 -
يجوز إخراج القيمة في الزكاة عند الحاجة، مثل أن يبيع ثمرة بستانه، أو زرعه، فيجزئه إخراج عُشر الدراهم، ولا يكلف أن يشتري تمراً أو حنطة، وإذا وجبت عليه شاة في زكاة خمس من الإبل، وليس عنده شاة، فيكفي إخراج القيمة، ولا يكلف السفر لشراء شاة، كما يجوز إخراج القيمة في الزكاة للمصلحة إذا طلب المستحقون القيمة لكونها أنفع لهم..
(ابن تيمية، الحصين 2/ 17، 18) .
5 -
إبدال الهدي والأضاحي بخير منه لأنه أنفع وأصلح.
(ابن تيمية، الحصين 2/ 17، ابن رجب 3/ 75) .
6 -
إذا بني مسجد في مكان، ثم انتقل الناس إلى مكان آخر هو أصلح لأهل
البلد، فينقل المسجد..
(ابن تيمية، الحصين 2/ 17) .
7 -
إذا وقف داراً أو حانوتاً أو بستاناً، وانتاجه قليل، فله إبداله بما هو أنفع للوقف..
(ابن تيمية، الحصين 2/ 18) .
8 -
الخرص يقوم مقام الكيل في العرايا، وفي المقاسمة، لتعذر الكيل مع الحاجة للبيع والقسمة، فيقوم البدل مقام الأصل..
(ابن تيمية، الحصين 2/ 23) .
9 -
إذا تصرف الفاصب في العين المغصوبة بما أزال اسمها، أو أنزل قيمتها.
فالمالك مخير بين أخذ العين وتضمين النقص، وبين المطالبة بالبدل لتعذر المبدل (ابن تيمية، الحصين 2/ 23) .
10 -
إذا أتلف مالاً مثلياً كالعارية، وتعذر المثل وجبت القيمة وهي الدراهم
والدنانير بدلاً من المثل..
(ابن تيمية، الحصين 2/ 23) .
11 -
تثبت الولاية على المعاوضة شرعاً عند الحاجة، كما لو مات شخص في موضع ليس فيه وارث ولا وصي ولا حاكم، فتثبت الولاية للرفقة في السفر، ويبيعون المال ويحفظونه دون التوقف على إجازة الورثة لثبوت الولاية الشرعية لهم عند الحاجة بدلاً من الورثة أو من ينيبه الإمام..
(ابن تيمية، الحصين 2/ 23) .
12 -
إذا مسح على الخف، ثم خلعه، فإنه يجزئه غسل قدميه على إحدى
الروايتين، ولو فاتت الموالاة؛ لأن المسح كمّل الوضوء وأتمه وقام مقام غسل
الرجلين إلى حين الخلع، فإذا وجد الخلع وتعقبه غسل القدمين فالوضوء كالمتواصل.
(ابن رجب 3/ 73) .
13 -
لو وجد ما يكفي لغسل بعض أعضاء الحدث الأصغر، فاستعمله، ثم تيمم للباقي، ثم وجد الماء بعد فوات الموالاة، لم يلزمه إلا غسل باقي الأعضاء.
(ابن رجب 3/ 73) .
14 -
إذا حضر الجمعة أربعون من أهل وجوبها، ثم تبدلوا في أثناء الخطبة أو
الصلاة بمثلهم، انعقدت الجمعة وتمت بهم.
(ابن رجب 3/ 74) .
15 -
لو أبدل نصاباً من أموال الزكاة بنصاب من جنسه، بنى على حول الأول على المذهب، ولو أبدله من غير جنسه استأنف إلا في إبدال أحد النقدين بالآخر فإن فيه روايتين.
(ابن رجب 3/ 74) .
16 -
لو أبدل جلود الأضاحي بما ينتفع به في البيت من آلاته، جاز، نعق عليه، لأن ذلك يقوم مقام الانتفاع بالجلد نفسه في متاع البيت.
(ابن رجب 3/ 75) .