الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: [216]
الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة
الألفاظ الأخرى
- الأصل في العقود الإباحة.
- الأصل في الشروط الصحة واللزوم.
- الأصل جواز الشروط في العقود.
التوضح
إن الأصل في العقود والشروط التي يقوم بها الناس هو الإباحة والجواز
والصحة، وأن المستصحب فيها الحل وعدم التحريم، وتكون صحيحة يترتب عليها أثرها، ولا يحرم منها، أو يبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله بالنص أو بالقياس، وهذا يوجب البحث والتقصي عن الأدلة الشرعية، فإن ثبت دليل يحرم تغيَّر هذا الاستصحاب.
وهذه القاعدة مختلف فيها على قولين.
الأول: الأصل في العقود الحظر، وهو قول الجمهور.
وهو ما صرح به ابن حزم، وتدل أصول أبي حنيفة وكثير من أصول
الشافعي، وطائفة من أصحاب مالك وأحمد على ذلك، ويتوسع بعضهم أكثر من الآخر.
والقول الثاني: الصحة، والجواز، وهو ما صرح به ابن تيمية وابن القيم.
ويجري عليه أكثر أصول أحمد المنصوصة، وللإمام مالك ما يقرب منه، وظاهر كلام الشافعي، والجصاص الحنفي، والفخر الرازي الشافعي، والشاطبي المالكي، حتى نسبه ابن القيم للجمهور، ونسبه بعضهم للحنابلة خاصة.
والدليل على القاعدة النصوص العامة، مثل قوله تعالى:.
(أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، وقوله تعالى:(وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا) .
وقوله تعالى: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (34) .
وقوله: (وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا) ، وغيرها كثير، مع الأحاديث الواردة في صفات المنافق بنقض العهد.
وقوله صلى الله عليه وسلم:
"إن أحق الشروط أن يُوفى به: ما استحللتم به الفروج ".
مع النهي عن نقض العهد، وعن الغدر والخيانة.
ويتفرع قاعدة أخرى، وهي:"الأصل حمل العقود على الصحة ".
وذلك عند اختلاف الطرفين في توفر الأركان والشروط أم لا.
التطبيقات
إن تطبيقات هذه القاعدة تنحصر في غير العقود والشروط التي ورد فيها نص في الكتاب والسنة، كالعقود الجديدة والشروط الجديدة، والمستجدات مع تطور الأحداث، وحاجة الناس إليها، فن ذلك:
1 -
- يجوز بيع الثمار ذي الأجناس المختلفة إذا بدا صلاح بعضها لحاجة الناس إلى ذلك، ولعدم الدليل المحرم، والنهي عن بيع الثمر قبل بدوّ صلاحه ليس عاماً عموماً لفظياً في كل ثمرة في الأرض، ولكنه عام لكل ما عهده المخاطبون وما في معناه، وما عداه فيبقى على الحل..
(ابن تيمية، الحصين 2/ 166) .
2 -
تجوز المزارعة، وهي استئجار الأرض بمقدار شائع مما يخرج منها كالشطر
والثلث ونحو ذلك؛ لأن الأصل في العقود الحل، ولير هناك ما يدل على التحريم.
(ابن تيمية، الحصين 2/ 166) .
3 -
إذا تصرف رجل في حق غيره بغير إذنه، أو عقد عقداً تتوقف صحته على وجود شرط، وهذا الشرط لا يوجد إلا في المستقبل، كأنه يشتري شيئاً لم يره، على أنه بالخيار إذا رآه، فيقع العقد صحيحاً وموقوفاً على إجازة من له الحق، وعلى تحقيق هذا الشرط، فإن أجازه، أو توفر الشرط، صح العقد، وإلا لم يصح، وهو وقف العقود على الإجازة، وهو متفق على جوازه مع الاختلات في حالاته.
(ابن تيمية، الحصين 2/ 166) .
4 -
يجوز لكل من أخرج عيناً من ملكه بمعاوضة كالبيع، والخلع، أو تبرع
كالوقف، أن يستئني بعض منافعها، فإن كان مما لا يصلح فيه الغرر كالبيع فلا بدَّ من أن يكون المستثنى معلوماً، وإن لم يكن كذلك كالوقف فله أن يستثني غلة الوقف ما عاش الواقف..
(ابن تيمية، الحصين 2/ 170) .
5 -
الاستفادة من القاعدة عند استحداث معاملة لم تكن معروفة من قبل، وفي المعاملات الحديثة التي أوجدها غير المسلمين، فيقبل منها ما ليس فيه مصادمة للشرع نصاً أو قياساً، وقد يعدل بعضها، ويرفض بعضها عند المخالفة..
(ابن تيمية، الحصين 2/ 172) .