الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: [287]
الموقوف عليه؛ هل يملك رقبة الوقف أم لا
؟
التوضيح
الوقف مشروع بقوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه:
"حبّس الأصل، وسبّل الثمرة".
والوقف تبرع من الواقف لوجه اللاً تعالى، واختلفت الروايات في مالك الوقف، وأشهرها: أنه ملك الموقوف عليه، والثانية: أنه ملك للوا قف، والثالثة: أنه ملك لله تعالى.
التطبيقات
يترتب على هذا الاختلاف مسائل كثيرة، أهمها:
أ - زكاة الوقف، إذا كان ماشية موقوفة على معين، فهل يجب عليه زكاتها؟
فيه طريقتان:
إحداهما: بناؤه على هذا الخلاف، فإن كان الملك للموقوف عليه، فعليه زكاتها، وإن كان لله تعالى، فلا زكاة، وإن كان الملك للواقف فعليه زكاته، ونص أحمد على أن من وقف على أقاربه، فإن الزكاة عليه، بخلاف من وقف على المساكين.
الطريقة الثانية: لا زكاة فيه على الروايات، لقصور الملك فيه.
أما الشجر الموقوف فتجب زكاته في ثمره على الموقوف عليه وجهاً واحداً، لأن ثمره ملك للموقوف عليه، وفي رواية لا زكاة فيه.
(ابن رجب 3/ 359) .
2 -
إذا جنى الوقف، كما لو جنى العبد على غيره، فضمان الجناية على الموقوف عليه إذا قيل: إنه مالكه؛ لأنه امتنع من تسليمه، فيلزمه فداؤه، وإن قيل: هو ملك لله تعالى، فالأرش من كسب الدابة، وقيل: من بيت المال، وفيه وجه: لا يلزم
الموقوف عليه الأرش على القولين؛ لأن امتناعه من التسليم بغير اختياره، إذ لا قدرة له عليه على التسليم بحال.
(ابن رجب 360/3) .
3 -
نظر الواقف، إذا لم يشرط له ناظر، فعلى القول بملك الموقوف عليه، له النظر فيه، وعلى القول بأن ملكه لله تعالى فنظره للحاكم، وظاهر كلام أحمد أن نظره للحاكم، وفي قول: ينظر فيه الحاكم، ولو كان الملك للموقوف عليه، لعلاقة حق من يأتي بعده.
(ابن رجب 3/ 361) .
4 -
هل يستحق الشفعة بإثركة الوقف؟
الجواب فيه طريقان، أحدهما: البناء على أنه هل يملكه الموقوف عليه.
فإن قيل: يملكه، استحق به الشفعة، وإلا فلا.
والطريق الثاني: فيه وجهان بناء على قولنا: يملكه؛ لأن الملك قاصر.
(ابن رجب 3/ 361) .
5 -
لو زرع الغاصب في أرض الوقف، فهل للموقوف عليه تملكه بالنفقة؛ إن قيل: هو المالك، فله ذلك، وإلا فهو كالمستأجر ومالك المنفعة، ففيه تردد.
(ابن رجب 3/ 362) .
6 -
نفقة الوقف، وهي في كلته، ما لم يشرط غيرها، فإن لم يكن له غلة.
فوجهان، أحدهما: نفقته على الموقوف عليه.
والثاني: من بيت المال، وقيل: هما
مبنيان على انتقال الملك إليه وعدمه، وقد يقال: بالوجوب عليه، وإن كان الملك لغيره كما نقول بوجوبها على الموصى له بالمنفعة على وجه.
(ابن رجب 3/ 362) .
7 -
لو فضَّل بعض ولده على بعض في الوقف، فالمنصوص الجواز، بخلاف الهبة، فقيل: هو بناء على أن الملك لا ينتقل إلى الموقوف عليهم.
فإن قلنا: بانتقاله، لم يجز كالهبة.
وقيل: يجوز على القولين، لأنه لم يخصه بالملك، بل جعله ملكاً لجهة متصلة
على وجه القربة، وجعل الولد في بعض تلك الجهة.
(ابن رجب 3/ 363) .
فائدة: وشبيه بهذا وقف المريض على وارثه، هل يقف على الإجازة كهبته؛ أم ينفذ من الثلث، لأنه ليس تخصيصاً للوارث، بل تمليك لجهة متصلة، الوارث بعض أفرادها؛ وفيه روايتان.
8 -
الوقف على نفسه، وفي صحته روايتان مبنيتان على هذا الأصل.
فإن قلنا: الوقف ملك للموقوف عليه، لم يصح وقفه على نفسه، لأنه لا يصح أن يزيل الإنسان ملك نفسه إلى نفسه، وإن قلنا: دته تعالى، صح.
(ابن رجب 3/ 363) .
9 -
الوقف المنقطع، هل يعود إلى ورثة الموقوف عليه، أو إلى ورثة الواقف؛ فيه روايتان، والمنصوص عن أحمد وغيره أنه يعود إلى ورثة الموقوف عليه، وظاهر كلامه أنه يعود إليهم إرثاً، لا وقفاً، وهذا متنزل على القول بأنه ملك للموقوف عليه.
ولذلك شبه الإمام أحمد الوقف المنقطع بالعمرى والرقبى، وجعلها لورثة الموقوف عليه، كما ترجع العمرى والرقيى إلى ورثة المعطى، وقال الشيخ مجد الدين: إنما يرجع وقفاً على الورثة، فلا يستلزم ملك الموقوف عليه.
(ابن رجب 3/ 363) .