الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: [269]
فرض الكفاية هل يتعين بالشروع
؟
الألفاظ الأخرى
- فرض الكفاية هل يلزم بالشروع؟
التوضيح
فرض الكفاية هو ما طلب الشارع فعله طلباً جازماً من مجموع المكلفين، وإذا
فعله البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثموا جميعاً، فإذا شرع فيه إنسان فهل يتعين عليه بالشروع؛ أي يصير فرض عين، أي مثله في حرمة القطع، ووجوب الإتمام أو لا يتعين.
فيه خلاف، رجح في (المطلب) الأول، ورجح العلامة هبة الله بن عبد الرحيم البارزي في (التمييز) الثاني، قال في (الخادم) :
"ولم يرجح الرافعي والنووي شيئاً، لأنها عندهما من القواعد التي لا يطلق فيها الترجيح، لاختلاف الترجيح في فروعها ".
التطبيقات
1 -
صلاة الجنازة: الأصح تعيينها بالشروع، لما في الإعراض عنها من هتك حرمة الميت.
(اللحجي: ص 107) .
2 -
الجهاد، لا خلاف أنه يتعين بالشروع، نعم، جرى خلاف في صورة منه،
وهي ما إذا بلغه رجوع من يتوقف غزوه على إذنه، والأصح أنه تجب المصابرة، ولا يجوز الرجوع.
(الزركشي 2/ 243) .
3 -
إذا شرع في إنقاذ غريق، ثم حضر آخر لإنقاذه، جاز قطعه قطعاً (الزركشي 2/244) .
المستثنى
العلم: فمن اشتغل به، وحصل منه طرفاً، وأنس منه الأهلية، هل يجوز له تركه، أو يجب عليه الاستمرار؟
وجهان، الأصح الأول، ويجوز تركه، ووجهه بأن كل
مسألة مستقلة برأسها، منقطعة عن غيرها.