المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

و [كما دخل كل ذلك تحت] (1) قوله عليه الصلاة - القواعد للحصني - جـ ١

[تقي الدين الحصني]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم

- ‌ملابسات العثور على النسخة الثانية:

- ‌مدى الحاجة للنسخة الأخرى في تقويم نص الكتاب:

- ‌الاستفادة من توجيهات لجنة المناقشة:

- ‌المقدار الذي حقق كل واحد من المحققين:

- ‌منهج إخراج الكتاب:

- ‌المقَدِّمَة

- ‌الباب الأول دراسة عن علم قواعد الفقه

- ‌الفصل الأول تعريف القاعدة لغة، واصطلاحًا، والفرق بين القاعدة الفقهية والضابط، والفرق بين القواعد الأصولية والفقهية

- ‌القاعدة في اللغة:

- ‌القاعدة في الاصطلاح:

- ‌سأذكر بعض التعريفات:

- ‌ما تشترك فيه القاعدة والضابط، وما يفترقان فيه:

- ‌الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية:

- ‌الفصل الثاني تعريف‌‌ الأشباه والنظائر لغة، واصطلاحًا، وبيان العلاقة بين قواعد الفقه والأشباه والنظائر

- ‌ الأشباه والنظائر لغة

- ‌الأشباه والنظائر اصطلاحًا:

- ‌العلاقة بين قواعد الفقه والأشباه والنظائر:

- ‌الفصل الثالث أقسام القواعد الفقهية

- ‌الفصل الرابع‌‌ استمداد القواعد الفقهيةوصياغتها

- ‌ استمداد القواعد الفقهية

- ‌صياغة القواعد الفقهية:

- ‌الفصل الخامس أهمية علم قواعد الفقه وفائدته

- ‌الفصل السادس نشأة القواعد الفقهية وتطورها

- ‌المرحلة الأولى:

- ‌المرحلة الثانية:

- ‌الفصل السابع مناهج المؤلفين في القواعد

- ‌ من ناحية المضمون

- ‌من ناحية الترتيب:

- ‌الفصل الثامن المؤلفات في علم قواعد الفقه؛ في المذاهب الأربعة

- ‌كتب القواعد في المذهب الحنفي:

- ‌كتب القواعد في المذهب المالكي:

- ‌كتب القواعد في الذهب الشافعي:

- ‌كتب القواعد في المذهب الحنبلي:

- ‌الباب الثاني دراسة عن المؤلف وكتابه

- ‌الفصل الأول‌‌ الحالة السياسيةوالعلمية في عصر المؤلف

- ‌ الحالة السياسية

- ‌الحالة العلمية في عصر المؤلف:

- ‌ففيما يتعلق بالمعلمين:

- ‌وفيما يتعلق بأمكنة التعليم:

- ‌وفيما يتعلق بالاستقرار العام:

- ‌الفصل الثاني حياة المؤلف الشخصية

- ‌اسمه ونسبه

- ‌مولده:

- ‌نشأته وحياته:

- ‌أخلاقه وصفاته:

- ‌ذريته:

- ‌وفاته:

- ‌الفصل الثالث حياة المؤلف العلمية

- ‌طلبه العلم:

- ‌شيوخه:

- ‌تلاميذه:

- ‌كلام العلماء فيه:

- ‌مذهبه وعقيدته:

- ‌آثاره:

- ‌مؤلفاته في التفسير:

- ‌مؤلفاته في الحديث:

- ‌مؤلفاته في الفقه وقواعده:

- ‌مؤلفاته في التصوف والزهد والوعظ:

- ‌الفصل الرابع‌‌ تحقيق اسم المؤلف، واسم الكتاب، ونسبة الكتاب إِلى مؤلفه

- ‌ تحقيق اسم المؤلف

- ‌تحقيق اسم الكتاب:

- ‌تحقيق نسبة الكتاب إِلى مؤلفه:

- ‌الفصل الخامس دراسة عن كتاب القواعد للحصني

- ‌استمداد الكتاب:

- ‌طريقة الحصني في استمداد الكتاب:

- ‌تقويم الكتاب بالنسبة إِلى أصله:

- ‌الاستفادة من الكتاب:

- ‌منهج الكتاب:

- ‌الباب الثالث دراسة عن صاحب الأصل (العلائي)، وكتابه (المجموع المُذْهَب)

- ‌الفصل الأول ترجمة العلائي

- ‌اسمه

- ‌مولده:

- ‌طَلَبُهُ العلم:

- ‌شيوخه:

- ‌تلاميذه:

- ‌مكانته وكلام العلماء فيه:

- ‌وفاته:

- ‌مؤلفاته:

- ‌الفصل الثاني دراسة عن المجموع المذهب

- ‌اسم الكتاب:

- ‌مصادر الكتاب:

- ‌طريقة العلائي في استمداد الكتاب:

- ‌تقويم الكتاب بالنسبة إِلى أصله:

- ‌الاستفادة من الكتاب:

- ‌مختصرات الكتاب:

- ‌منهج الكتاب:

- ‌الباب الرابع معلومات عن النسختين المخطوطتين لكتاب القواعد للحصني، ووصف لهما ومعلومات عن النسخة التي استفدت منها من المجموع الذهب للعلائي، ووصف لها

- ‌الفصل الأول معلومات عن النسختين المخطوطتين لكتاب القواعد للحصني، ووصف لهما

- ‌النسخة الأولى:

- ‌النسخة الثانية:

- ‌الفصل الثاني معلومات عن النسخة التي استفدت منها من المجموع المذهب، ووصف لها

- ‌الباب الخامس منهجي وعملي في التحقيق

- ‌الفصل الأول منهجي في تحقيق الكتاب

- ‌الفصل الثاني عملي في التحقيق

- ‌[تقسيم الحكم الشرعي إِلى حكم تكليفي، وحكم وضعي]

- ‌[أنواع الحكم التكليفي]

- ‌[الواجب]

- ‌[المندوب]

- ‌[الحرام]

- ‌[المكروه]

- ‌[المباح]

- ‌[أنواع الحكم الوضعي]

- ‌[السبب]

- ‌[الشرط]

- ‌[المانع]

- ‌[أنواع أُخَر]:

- ‌(القواعد الأربع)

- ‌[حكم النية]

- ‌[ما شُرِعت النية لأجله]

- ‌[ما نُوِيَ به النفل لا يتأدى به الفرض إِلا في مسائل منها ما يأتي

- ‌[من شرط النية: الجزم]

- ‌[النية الحكمية، والمنافي لها]

- ‌[أبواب أُخَر تدخل فيها النية]

- ‌(تخصيص العام) [بالنية]

- ‌[النيةُ المُخَصِّصَةُ، والنيةُ المؤكدَة]

- ‌[حكم من تعاطى فعل شيء حلال له، وهو يعتقد عدم حله، والعكس]

- ‌(تعارض الأصلين)

- ‌[مسائل اجتمع فيها أصل وظاهر، ويرجح أحدهما]

- ‌[مسائل ترجح فيها الظاهر]

- ‌[مسائل ترجح فيها الأصل]

- ‌[مسائل اجتمع فيها أصلان واعتضد أحدهما بالظاهر]

- ‌[المراد بالشك عند الفقهاء والأصوليين]

- ‌[أضرب الشك باعتبار الأصل الذي يطرأ عليه الشك]

- ‌النوع الأول: المتعلق بالعبادات

- ‌رخص السفر

- ‌[رخص المرض]

- ‌[رخص الإِكراه]

- ‌[أنواع أخر من الرخص]

- ‌[أقسام التخفيفات الشرعية]

- ‌[أقسام الرخص من حيث حكمها]

- ‌النوع الثاني: التخفيف في العاملات لأجل المشقة

- ‌النوع الثالث من التخفيفات: في المناكحات

- ‌النوع الرابع: التخفيف في الظهار والأيمان

- ‌النوع الخامس: التخفيف عن الأرقاء وساداتهم

- ‌النوع السادس: التخفيف في القصاص

- ‌النوع السابع: التيسير على المجتهدين

- ‌[قيام الحاجة مقام المشقة في حل النظر المحرم]

- ‌[أبواب مبنية على هذه القاعدة]

- ‌[فروع مخرجة على هذه القاعدة]

- ‌[مسائل دخول العبد المسلم في ملك الكافر]

- ‌[أمثلة على احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما]

- ‌[الاستدلال على احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما]

- ‌[اجتماع المفاسد مع تساويها]

- ‌[اجتماع المصالح والمفاسد]

- ‌الأول: غلبة المفسدة على المصلحة:

- ‌النوع الثاني: أن تكون المصلحة أعظم من المفسدة

- ‌النوع الثالث: أن تتساوى المصالح والفاسد:

- ‌[بعض السائل المبينة على قاعدة العادة]

- ‌[تخصيص العام و] (تقييد المطلق بالعادة)

- ‌[ما تثبت به العادة]

- ‌فائدة:

- ‌(العرف الخاص هل يلحق بالعرف العام

- ‌[العرف الذي تحمل عليه الألفاظ]

- ‌فائدة مهمة:

- ‌[المأخذ في الصراحة]

- ‌[حكم الصريح في بابه إِذا وجد نفاذًا في موضوعه. وإِذا لم يجد]

- ‌فائدة:

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌(صرف اللفظ عن حقيقته إِلى المجاز)

- ‌فائدة

- ‌قاعدة [فيما تثبت به الأحكام]

- ‌[حكم الأشياء قبل البعثة]

- ‌[حكم الأشياء بعد البعثة]

الفصل: و [كما دخل كل ذلك تحت] (1) قوله عليه الصلاة

و [كما دخل كل ذلك تحت](1) قوله عليه الصلاة والسلام: (إِنما الأعمال بالنيات) خرج به التروكُ المجردة، كترك الزنى والسرقة وسائر المعاصي، فإِن مقصود الشارع صلى الله عليه وسلم (2) يحصل بمجرد تركها وإِن لم يخطر بالبال، ولهذا لم تشترط النية في إِزالة النجاسة لأنها بالتروك أشبه، بدليل أن الثوب المتنجس إِذا وقع في ماء كثير بلا قصد طهر، وفي وُجَيْهٍ (3) تشترط النية (4).

نعم: إِن نوى غسلها تقربًا لأجل أداء الصلوات ونحوه أُثِيْبَ، كما أن من خطر له المعصيةُ فكفَّ نفسه عنها لله تعالى أثيب؛ لأن الكفَ فعلٌ.

[حكم النية]

إِذا تقرر: فقد اختلف الأصحاب (5) في أن النية في العبادات (6) ركن أو شرط.

(1) ما بين المعقوفتين مكتوب على جانب المخطوطة، وبأصل المخطوطة خط يشير إِليه وهو مثبت بأصل النسخة الأخرى: ورقة (5/ ب) وقد أثبته لأن المعنى أكمل بوجوده.

(2)

إِطلاق اسم الشارع على رسول الله صلى الله عليه وسلم تَجَوُّزٌ من المؤلف، وإِلا فالرسول صلى الله عليه وسلم مُبَلِّغٌ عن الله تعالى فقط.

(3)

الوُجَيْه: تصغير وجه، ولم أجد للوجيه بالتصغير تعريفًا اصطلاحيًا لدى الشافعية، هذا وقد استعمل المؤلف لفظ "وجيه" بالتصغير في عدة مواضع، ولعله قصد بذلك أنه وجه إِلا أنه ضعيف عنده. ويرجح ذلك أن العلائي قد عبر عن ذلك بقوله: - "وحُكِيَ وجه غريب أن النية تشترط في ذلك". المجموع المذهب: ورقة (17/ أ).

أما الوجه فقد قال النووي في تعريفه: "فالأقوال للشافعي، والأوجه لأصحابه المنتسبين إِلى مذهبه يخرجونها على أصوله ويستنبطونها من قواعده، ويجتهدون في بعضها وإن لم يأخذوه من أصله" المجموع شرح المهذب (1/ 111).

(4)

انظر: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء (1/ 108)، والمجموع (1/ 331).

(5)

الأصحاب: المقصود بهم أصحاب الشافعي الذين ساروا على أصوله واتبعوا طريقته.

(6)

قد ذكر النووي تعريفات متعددة للعبادة، فمن أراد الاطلاع عليها فلينظر المجموع (1/ 332).

ص: 210

وفيه وجهان (1)، اختار الأكثرون أنها ركن (2). واختار القاضي أبو الطيب (3) وابن الصباغ (4): أنها شرط (5). واختلف كلام

(1) الاختلاف الذي أطلعت عليه في شأن النية إنما هو في الصلاة خاصة، ولم أر فيما اطلعت عليه من كتب الشافعية من ذكر الخلاف بصيغة التعميم كما ذكر المؤلف حين قال:"فقد اختلف الأصحاب في أن النية في العبادت ركن أو شرط".

(2)

بعضهم ذكرها بلفظ الركن وبعضهم ذكرها بلفظ الفرض، انظر: المهذب (1/ 70)، وحلية العلماء (2/ 70)، والمجموع شرح المهذب (3/ 223)، وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (1/ 197).

(3)

هو طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري. ولد بآمل سنة 348 هـ.

قال أبو إِسحاق الشيرازي: "ولم أرَ فيمن رأيت أكمل اجتهادًا وأشد تحقيقًا وأجود نظرًا منه".

تفقه بآمل ونيسابور وبغداد على عدد من العلماء، ومن أبرز تلاميذه أبو إِسحاق الشيرازي الشافعي، من أجل مصنفاته: شرح مختصر المزني، والمجرد.

توفي رحمه الله ببغداد سنة 450 هـ، وهو ابن مائة وسنتين، وذُكِرَ أنه لم يختل عقله ولا تغير فهمه.

انظر: طبقات الفقهاء (127)، وتهذيب الأسماء واللغات (2/ 247)، وطبقات الشافعية للأسنوي (2/ 157)، والبداية والنهاية (12/ 79).

(4)

هو الإِمام أبو نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن محمد بن أحمد البغدادي.

ولد سنة 400 هـ.

وبرع في الفقه حتى رجحوه في المذهب على الشيخ أبي إِسحاق وهو أول من درس بالنظامية، وتفقه ببغداد على أبي الطيب الطبري.

من مصنفاته: الشامل، والكامل، وعدة العالم والطريق السالم، وكفاية السائل.

توفي ببغداد سنة 477 هـ.

انظر: تهذيب الأسماء واللغات (2/ 299)، وطبقات الشافعية للأسنوي (2/ 130)، والبداية والنهاية (12/ 126)، وطبقات الشافعية لابن هداية الله (173).

(5)

ذكر ذلك النووي في: المجموع (3/ 223). =

ص: 211

الغزالي (1)، فقال في الصلاة:"هي بالشرط أشبه"(2)، وعدها ركنًا في الصوم (3) واختلفوا في تفسيرهما (4):

فقيل: هما بمعنى [واحد](5)، أي: لا بد منهما، إِلا أن الشرط أعم، فكلُ ركنٍ شرطٌ، ولا ينعكس.

وقيل: يفترقان افتراق الخاصين؛ فالشرط: ما تقدم على العبادة كالطهارة وستر العورة، والركن: لا يتقدم عليها (6).

= وقد اختار القاضي أبو الطيب أنها شرط في الجزء الأول من شرحه لمختصر المزني: ورقة (186/ أ).

(1)

هو حجة الإِسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي الغزالي. ولد بطوس سنة 450 هـ.

من مشايخه إِمام الحرمين وأبو نصر الإِسماعيلي.

وبرع في عدة علوم، وصنف فيها المصنفات الكثيرة، فمن مصنفاته في الأصول: المستصفى، والمنخول، وشفاء الغليل، وكلها مطبوعة.

ومن مصنفاته في الفقه: البسيط وهو مخطوط، والوسيط وطبع قسم منه، والوجيز وهو مطبوع. وله مصنفات متعددة في العقيدة والتصوف.

توفي رحمه الله بطوس سنة 505 هـ.

انظر: تبيبن كذب المفتري (291)، وطبقات الشافعية للأسنوي (2/ 242)، والبداية والنهاية (12/ 173)، وطبقات الشافعية لابن هداية لله (192).

(2)

إنظر: الوجيز (1/ 40).

(3)

انظر: الوجيز (1/ 100).

(4)

يعني: الركن والشرط.

(5)

ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى: ورقة (5/ ب)، وبه يظهر المعنى، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (17/ أ).

(6)

ينظر في التفريق بين الركن والشرط: فتح العزيز (3/ 254)، وكفاية الأخيار (1/ 173).

ص: 212

وأورد الرافعيُ (1) على ذلك: تركَ الكلام والأفعال الكثيرة في الصلاة، فإِن ذلك شرط ولا يتقدم على الصلاة (2).

فعلى هذا: ينبغي أن تكون النيةُ في الصوم شرطًا؛ لتقدمها عليه، بل لا تصح مقارنتها لأول الصوم على الصحيح. وفي الصلاة هي ركن، إِذ لا تصح فيها إِلا مقارنة لأولها، ويأتي هذا مبسوطًا (3).

ويمكن أن يقال كل ما كانت النية معتبرة في صحته فهي ركن فيه، وما يصح بدونها، ولكن يتوقف حصول الثواب عليها، كالمباحات والكف عن المعاصي، فنية التقرب شرط في الثواب.

(1) هو الإِمام أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل القزويني الرافعي، وقيل إِن الرافعي منسوب إِلى رافعان بلدة من بلاد قزوين، وقيل إِنه منسوب إِلى جد له يقال له رافع. ولد سنة 557 هـ.

تفقه على أبيه وعلى غيره، ومن تلاميذه الحافظ عبد العظيم المنذري.

والرافعي من كبار فقهاء الشافعية، وله المكانة العالية عند المتأخرين، قال عنه الأسنوي:"كان إِمامًا في الفقه والتفسير والحديث والأصول وغيرها، طاهر اللسان في تصنيفه، كثير الأدب، شديد الاحتراز في المنقولات، ولا يطلق نقلًا عن أحد غالبًا إِلا إِذا رآه في كلامه، فإِن لم يقف عليه فيه عبَّر بقوله: وعن فلان كذا، شديد الاحتراز أيضًا في مراتب الترجيح".

ومن مصنفاته: الشرح الكبير لوجيز الغزالي وهو المعروف بالعزيز أو بفتح العزيز، وقد اختصره النووي في: روضة الطالبين: ومن مصنفاته: المُحَرَّرُ، وقد اختصره النووي في منهاج الطالبين. ومن مصنفاته أيضًا: شرح مسند الشافعي، والتدوين في أخبار قزوين، والإِيجاز في أخطار الحجاز. توفي بقزوين في أواخر سنة 623 هـ، أوائل سنة 624 هـ.

انظر: تهذب الأسماء واللغات (2/ 264)، وطبقات الشافعية الكبرى (8/ 281)، وطبقات الشافعية للأسنوي (1/ 571)، وطبقات الشافعية لابن هداية الله (218).

(2)

نص كلام الرافعي هو: "ويرد على هذا ترك الكلام والفعل الكثير وسائر المفسدات، فإِنها لا تتقدم على الصلاة وهي معدودة من الشروط دون الأركان". فتح العزيز (3/ 254).

(3)

ذكر المؤلف ذلك مبسوطًا، في ورقة (54/ ب).

ص: 213