الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والمالكية، أو قولًا آخر أو وجهًا آخر في المسألة، وقد يكون المحذوف جملة وردت في أثناء كلام ويستقيم الكلام بدونها، وقد يكون لفظًا ويبدله بلفظ آخر، وقد يكون المحذوف اسم كتاب، وقد يكون تحديدًا لموضع ورود مسألة من المسائل في مصدرها، وقد يكون المحذوف صورة أو أكثر من صور متعددة أوردها العلائي على قاعدة ما، وهذا الأخير هو أكثر ما لاحظته أثناء مقارنة كتاب القواعد للحصني بالمجموع المذهب للعلائي.
تقويم الكتاب بالنسبة إِلى أصله:
فيما يلي سأبين مكانة كتاب القواعد للحصني بالنسبة إِلى أصله وهو المجموع المذهب للعلائي، من ناحية ما اشتمل عليه كتاب القواعد من المجموع المذهب، وما لم يشتمل عليه، وهل ذلك المتروك مخل بالمعني أو لا؟ مع بيان بعض المآخذ على الكتاب، فأقول:
أولًا: من ناحية المادة العلمية فقد احتوي كتاب القواعد على معظم المادة العلمية التي وردت في المجموع المذهب.
ثانيًا: لا يوجد في الكتاب مادة علمية زائدة على ما أخذه الحصني من المجموع المذهب.
ثالثًا: في موضع واحد فقط رأيت في المجموع المذهب خطأ، وتجنبه الحصني، وذلك الموضع يتعلق بالتمثيل للنوع الأول من أنواع اجتماع المصالح والمفاسد، وهو غلبة المفسدة على المصلحة، بان تكون المفسدة أعظم من تحصيل المصلحة، وفي هذه الحالة يقَدَّمُ درءُ المفسدة ولا يُبَالي بفوات المصلحة.
وقد مثل العلائي لذلك بقطع يد السارق، فإِن فيه مفسدة له، ولكن عارضها مصلحة أرجح منها، كما مثل بأمثلة أخرى نحو هذا.
والظاهر: أن الأمثلة لا تتناسب مع النوع المذكور، وقد تجنب الحصني ذلك، فلم يذكر هذه الأمثلة (1).
رابعًا: معظم ما حذفه الحصني لم يكن مخلا بالمقام الذي ورد فيه.
خامسًا: في مواضع قليلة كان ما حذفه الحصني مخلًا بالمعني، وقد تدراكت ذلك ببيانه في الهوامش".
سادسًا: في بعض المواضع كان المحذوف مما يعين على إِظهار المعنى وإِيضاحه، وقد أشرت إِلى ذلك في الهوامش.
سابعًا: مما يؤخذ على الحصني كونه لم يبيّن في أول كتابه أنه أخذه من المجموع المذهب، مع أن الغالب في صنيع العلماء هو بيان ذلك، أما السكوت عنه فهو قليل، إِلا أنه موجود.
ثامنًا: مما يؤخذ على الحصني التعبير (بـ قلتُ) عن مواضع قال فيها العلائي: (قلت)، مع أن القائل في الحقيقة هو العلائي، وقد نبهت على ذلك في مواضعه، وإِن غفلتُ عن شيء من ذلك فالقول فيه كالقول فيما ماثله.
تاسعًا: مما يؤخذ على الحصني حذف أرقام المسائل، والتعبير عنها -غالبًا- بقوله: واعلم. مع أن ترقيم المسائل مما يبرزها ويظهرها للقارئ.
عاشرًا: مما يؤخذ على الحصني حذفه لأسماء الكتب مع الحاجة إلى ذكرها، ومثال ذلك قول العلائي:"وذكر الماوري في (الأحكام السلطانية) أن المتهم. . " إِلخ (2)،
(1) انظر: المجموع المذهب: ورقة (48/ ب)، وكتاب القواعد: ورقة (21/ ب) هذا: وكان الحصني قد بدأ في نقل الأمثلة من المجموع المذهب، ثم ضرب على ذلك، وترك بعده بياضًا مقداره ثلاثة أسطر، ولعله كان يريد العودة إِليه ليضع فيه أمثلة مناسبة، ثم لم يتمكن من ذلك.
(2)
المجموع المذهب: ورقة (147/ ب).
وقد حذف الحصني كتاب (الأحكام السلطانية)(1)، وهذا معيب إِذا علمنا أن معظم الأحالات بالنسبة للماوري هي إِلى كتابه (الحاوي).
ومثال ثانٍ: قول العلائي: وقال الإِمام في (الغياثي)(2)، وقد حذف الحصني كتاب (الغياثي)(3)، وهذا معيب، لأن معظم الأحالات بالنسبة للإِمام هي إِلى كتابه (نهاية المطلب).
ومثال ثالث: قول العلائي: "صرح بذلك ابن خيران في كتابه (اللطيف) "(4)، فهذا القول يفهم منه أن ابن خيران المقصود هو أبو الحسن، لا أبو على، وقد قام الحصني بحذف كتاب (اللطيف)(5) فأصبح الموضع محتملًا للشخصين، ولولا التحديد الوارد في المجموع المذهب لم نستطع التحديد.
حادي عشر: مما يؤخذ على الحصني حذفه لتحديد مواضع ورود المسائل في مصاردها، إِذا كانت واردة في غير مظنتها، مع أن العلائي يذكر التحديد للحاجة إِليه، فإِن المسألة الواردة في غير مظنتها يعسر العثور عليها.
ثاني عشر: مما يؤخذ على الحصني تصرفه في النصوص المنقولة عن العلماء كالرافعي والنووي ونحوهما، وفي بعض الأحيان يكون التصرف مخلًا بالمعنى.
ثالث عشر: مما يؤخذ على الحصني أنه عندما يبدل لفظًا بلفظ، فقد يبدله بما لا يؤدي معناه، فمثلًا: حينما يقول العلائي: "وذكر فلان كذا"، يقول الحصني: وقال
(1) انظر: كتاب القواعد: ورقة (69/ أ).
(2)
المجموع المذهب: ورقة (153/ ب).
(3)
انظر: كتاب القواعد: ورقة (72/ ب).
(4)
المجموع المذهب: ورقة (99/ ب).
(5)
انظر: كتاب القواعد: ورقة (45/ ب).