الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لكثرت (1) الجنايات على الأطراف، لسهولة الغرامة، فغلظ ذلك حفطا لها. ولو كانت لا تقطع إِلَّا في سرقة ما تودى به لكثرت الجنايات على الأموال، وقل من تبلغ جنايته خمسمائة دينار، فحفظه الشارع عليه الصلاة والسلام بتقليل ما تقطع فيه، حفظًا للأموال، ودفعًا لضرر الجناية.
ومن هذه القاعدة: نصب الإمام الأعظم، ونوابه من الأمراء والقضاة، (2) لدفع الظلمة عن الضعفاء بالجناية، وإيصال الحقوق إلى أهلها.
وكتابُ قتال المشركين؛ لدفعهم عن الاستيلاء على المسلمين. وكذا قتال البغاة؛ لدفع مفسدتهم. وكذا [دفع](3) الصائل من الآدمي والحيوان.
وكذا كتابُ الدعاوى والبينات؛ لدفع ضرر الاستيلاء على الحقوق.
وباب القسمة؛ لدفع ضرر النزاع بين الشركاء.
ومن ذلك إيجاب الزكاة؛ لدفع ضرر حاجة الفقراء. إِلى غير ذلك.
[فروع مخرجة على هذه القاعدة]
ويتخرج على هذه القاعدة وهي أن الضرر مزال فروع:
منها: بيع العبد المسلم من الكافر. وكذا المصحف. وبيع السلاح من أهل الحرب.
(1) وردت هذه الكلمة في المخطوطة هكذا (لكثرة)، والصواب ما أثبته.
(2)
العبارة التالية ليست جيدة السبك.
أما عبارة العلائي المقابلة لها فنصها: - "لأن المقصود الأعظم بنصبهم دفع المظلمة عن الضعفاء، والأخذ على أيدى الجناة والمعتدين، وإيصال
…
إِلخ" المجموع المذهب: ورقة (46/ أ).
(3)
ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (46/ أ).
وقطاع الطريق. وبيع العصير ممن يتخذ الخمر. وأشباه ذلك، لاشتمال العقد على مفسدة قريبة تترتب عليه.
أما بيع العبد [المسلم](1) من الكافر فهو حرام بلا خلاف (2). وفي صحته قولان (3)، أصحهما عند الجمهور: بطلان البيع (4)، لضرر استذلال المسلم (5) وقهره. وهذا جار في عقد السلم عليه، وهبته، والوصية به.
وأما بيع المصحف من الكافر ففيه طريقان (6)، إحداهما: على القولين (7). والثانية: القطع بالبطلان، وصححها جمع (8). والفرق أن المصحف لا يدفع عن نفسه
(1) ما بين المعقوفتين مكتوب في المخطوطة على جانبها، وهناك خط من أصل المخطوطة يشير إليه، وهو مثبت في أصل النسخة الأخرى: ورقة (22/ أ). وقد أثبته في الأصل للحاجة إليه في استقامة الكلام.
(2)
قال ذلك النووي في المجموع (9/ 347).
(3)
قال النووي: - "قال أصحابنا: القول ببطلان البيع هو نصه في (الإملاء). والقول بصحته هو نصه في (الأم) وغيره". المجموع (9/ 348).
(4)
ذكر ذلك النووي في المجموع (9/ 348).
(5)
أى لدفع الضرر الذى يحصل على المسلم، وهو استذلاله.
(6)
الطريقان أو الطرق، قال النووي في بيان معناها: - "وأما الطريق فهي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب، فيقول بعضهم مثلًا: في المسألة قولان، أو وجهان، ويقول الآخر: لا يجوز قولًا واحدًا أو وجهًا واحدًا. أو يقول أحدهما: في المسألة تفصيل، ويقول الآخر: فيها خلاف مطلق. وقد يستعملون الوجهين في موضع الطريقين وعكسه" ثم سرد أمثلة من المهذب على ذلك. المجموع (1/ 111).
(7)
قال النووي: - "كالعبد (أصحهما) أنه لا يصح البيع (والثاني) يصح" المجموع (9/ 348).
(8)
قال النووي بعد ذكر هذه المسألة: - "والخلاف إنما هو في صحة البيع، ولا خلاف أنه حرام" المجموع (9/ 348).