الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
مختصر قواعد العلائي، لمحمود بن أحمد بن محمد الهمذاني، المعروف بأن خطيب الدهشة (1)، المتوفي سنة (834 هـ).
ويوجد لهذا الكتاب نسخة في المكتبة الأزهرية، رقمها [884] 22447، ومما قاله مؤلفه في أوله:"أما بعد فهذا مختصر من قواعد العلائي، وكلام الأسنوي رحمهما الله تعالى يشتمل على وجيز الفوائد وغزير القواعد".
وقد حقق الكتابَ مصطفي محمود مصطفي البنجويني، ونال به درجة الدكتوراه من الأزهر عام 1398 هـ.
وقد طبع الكتاب في العراق في آخر عام 1984 م بتحقيق الباحث المذكور آنفًا، وخرج في مجلدين، مجموع صفحاتهما حوالي 900 صفحة.
منهج الكتاب:
ذكر العلائي في أول الكتاب معظم منهجه:
ففيما يتعلق بالموضوعات التي بحثها فيه إِجمالًا قال (2): "
…
...
…
ذاكرًا ما يسر الله تعالى الوصول إِليه من المسائل المُخَرَّجة عن (3) قواعد أصول الفقه أو القواعد الفقهية، ومن المسائل المتشابهة في المعني الذي (4) يرجع الخلاف فيها إِلى أصل واحد أو ينظر إِحداهما بالأخرى، ومن الأقسام الجامعة لمواقع معتبرة من الفقه (7/ ب)، ومن المسائل النادرة التي شذت عن النظائر واستثنيت من القواعد، إِلى غير ذلك من النكت الفائقة واللطائف الرائقة، غير مدع استيعاب هذه الأنواع ولا مقاربته، بل أثبت
(1) انظر ترجمته في: الأعلام (7/ 162).
(2)
في المجموع المذهب: ورقة (7/ ب، 8 / أ).
(3)
هكذا في المخطوطة، والظاهر أن (على) أنسب.
(4)
هكذا في المخطوطة، والظاهر أن (التي) أنسب.
فيه ما أمكن الوقوف عليه واستحضاره، ونبهت بما ذكرته على ما عداه لمن يظفر به فيلحقه بنظائره ويرصعه مع جواهره".
وفيما يتعلق بترتيب الكتاب قال (1): "بدأت أولًا بالضابط الجامع لأبواب الفقه كلها الذي أملاه عليَّ ارتجالًا شيخنا إِمام الأئمة أبو المعالي -رحمه الله تعالى- وما يشبهها، ثم بتقسيم ثان لأبواب الفقه (8 / أ) كلها بالنسبة إِلى نوعي الحكم الشرعي من خطاب التكليف وخطاب الوضع، ثم ذكرت القواعد الخمس التي يرجع جميع مسائل الفقه إِليها مع بيان ذلك والإِشارة إِلى قطعة من مسائلها، ثم سردت بعد ذلك القواعد مبتدئًا بالأهم فالأهم، ثم ختمت بالمسائل المنفردة عن أصولها وما أشبه ذلك".
وقال -أيضًا (2) - بعد أن فرغ من القواعد الخمس: "ونشرع الآن في سرد القواعد الجزئية مبتدئًا فيها بالأصولية على ما تقدم ذكره".
وفيما يتعلق بطريقته في إِيراد المسائل قال (3): "واعتمدت في ذلك كله الاختصار، والإِشارة إِلى رؤوس المسائل، دون الاحتجاج وتقريب الدلائل، إِلا في مواضع يسيرة جدًا، لأن ذلك مقرر في مواضعه".
هذا وقد تمكنت خلال العمل في التحقيق أن استنبط عددًا من الأمور التي هي من منهج الكتاب وهي:
أولًا: رتب العلائي القواعد الأصولية على ترتيب بعض الأصوليين، حيث إِنه ابتدأ بقواعد تتعلق باللغة، ثم ذكر ما يتعلق بالحاكم، ثم ذكر ما يتعلق بالحكم بنوعيه، ثم ذكر ما يتعلق بالمحكوم فيه والمحكوم عليه، ثم ذكر ما يتعلق بالأدلة الشرعية، فبدأ بما
(1) في: المجموع المذهب: ورقة (8 / أ، ب).
(2)
في: المجموع المذهب: ورقة (59/ ب).
(3)
في: المجموع المذهب: ورقة (8 / أ).
يتعلق بالكتاب ثم السنة ثم الإِجماع
…
وهكذا.
ويؤخذ عليه أنه في مواضع قليلة جدًا لم يلتزم الترتيب المذكور مطلقًا أو لم يلتزمه بدقة، فنراه قد ذكر حجية قول الصحابي في آخر الكتاب، ونراه قد ذكر قاعدتين تتعلقان بالإِجماع في أثناء قواعد متعلقة بالسنة.
ثانيًا: بعد أن فرغ من القواعد الأصولية ذكر مجموعة من القواعد الفقهية، يوجد بين بعضها علاقة، إِلا أنه ليس لها ترتيب ظاهر، نحو قاعدة الحقوق المتمحضة لله تعالي أو للإِنسان، وبعدها ترك المسكن والخادم لمن يليقيان بحاله، وبعدها اجتماع حق الله وحق الآدمي، وبعد عدد من القواعد ذكر قاعدة الزواجر والجوابر، وبعد عدد من القواعد ذكر الأحكام المتعلقة بمسافة القصر
…
وهكذا.
ثالثًا: بعد أن فرغ من القواعد الفقهية الآنفة الذكر ذكر مجموعة أخرى من القواعد الفقهية، وهي آخر قواعد الكتاب، وقد رتبها على أبواب الفقه، أي أنه ذكر ما يتعلق بالطهارة، ثم ما يتعلق بالصلاة، ثم الزكاة، إِلى آخر العبادات، ثم ذكر ما يتعلق بالمعاملات، ثم ذكر ما يتعلق بالمناكحات، ثم ذكر ما يتعلق بالدماء، ثم ختم بما يتعلق بباب القضاء وتوابعه.
رابعًا: القواعد الأصولية التي ذكرها يوجد في أثنائها قواعد فقهية، وطريقته في ذلك: أنه إِذا ذكر قاعدة أصولية ذكر بعدها قاعدة أو أكثر من القواعد الفقهية التي تشاركها في موضعها، فمثلًا: عندما ذكر قاعدة أصولية وهي: أن الأصل في الألفاظ الحقيقة، ذكر بعدها عددًا من القواعد الفقهية مثل: اللفظ الصريح في بابه إِذا وجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره، والاعتبار بلفظ العقد أو بالمعنى؟ وإِذا وقف أو أوصي لولده هل يدخل فيه ولد الولد؟، ونحو ذلك.
خامسًا: قد يذكر قاعدة أصولية، ثم ينزل منها إلي قاعدة فقهية مشابهة لها، مثال
ذلك قوله (1): "قاعدة: يصح تكليف العبد بما علم الله سبحانه أنه لا يوجد له شرط [وقوع] الفعل في وقته عند جمهور أصحابنا. . إِلخ".
ثم قال (2) بعد عدد من الصور على ذلك: "ولم يف الجمهور بمقتضي قاعدتهم الأصولية، ولكن هذه المسائل ترجع إِلى قاعدة أخرى وهي قريبة المأخذ من هذه القاعدة الأصولية وهي أن المشرف على الزوال هل له حكم الزائل، أم لا؟. . إِلخ".
سادسًا: قد يذكر قاعدة أصولية، ثم يذكر أنه يتفرع عليها فروع فقهية، وتلك الفروع في الواقع مفرّعة على المعني العام للقاعدة، لا على خصوص معناها الأصولي، مثال ذلك قوله (3): "قاعدة: اختلفوا في قبول التجريح والتعديل مطلقًا، أم لابد من بيان السبب
…
إِلخ" ثم قال (4): "ويتخرج على هذه القاعدة مسائل:
منها: إِذا أخبره ثقة بنجاسة الماء أو شهد به شاهدان قالوا لا يقبل ما لم يبين السبب
…
إِلخ.
ومنها: لو شهد باستحقاقه الشفعة لم تسمع بلا خلاف، بل لابد أن يبيّن الاستحقاق من شركة أو جوار
…
إِلخ".
سابعًا: استدل للقواعد الخمس، وأطال في استدلاله لبعضها، أما ما عداها فكان استدلاله نادرًا.
ثامنًا: في معظم الأحيان يذكر للقاعدة فروعًا كثيرة، وفي بعض الأحيان يذكر للقاعدة فروعًا قليلة، وقد يقتصر على فرع واحد، كما فعل في الفصل الذي يتعلق
(1) في: المجموع المذهب: ورقة (133/ أ).
(2)
في: المجموع المذهب: ورقة (133/ ب).
(3)
في: المجموع المذهب: ورقة (169/ ب).
(4)
في: المجموع المذهب: ورقة (170/ أ).
بالعالم إِذا اجتمعت فيه شروط الاجتهاد غير العدالة (1)، وفي القاعدة المتعلقة باختلاف أئمة الأصول في أنه هل يشترط في الإِجماع إِتفاق من يبلغ عدده درجة التواتر، أم لا (2)؟
تاسعًا: مما يشكر للعلائي تمييزه للأعلام المتشابهين، وذلك بذكر كنية الشخص، أو اسم كتابه.
* * *
(1) انظر: المجموع المذهب: ورقة (153/ أ).
(2)
انظر: المجموع المذهب: ورقة (157/ أ).