الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا بد من ثلاث، ورجحه الشيخ أبو حامد وأصحابه (1). وقال الإمام:"لا بد من تكرار يغلب على الظن به أنه عارف".
ومنها: اختبار الصبي قبل البلوغ بالمماكسة (2) فيما يختبر مثله فيه، قالوا: لا بد من مرتين فصاعدًا، حتى يغلب على الظن رشده. والله أعلم.
فائدة:
قال الإمام والغزالي وغيرهما: العادة في باب الحيض على أربعة أقسام (3):
أحدها: ما تثبت فيه بمرة بلا خلاف، وهو الاستحاضة؛ لأنها علة مزمنة، إِذا وقعت فالظاهر دوامها، وسواء في ذلك المبتدأة والمعتادة والمميزة (4).
الثاني: ما تثبت فيه العادة بمرتين، وهل تثبت بمرة؟
وجهان؛ أصحهما: الثبوت. وهو قدر الحيض.
(1) الترجيح المتقدم والقول التالي ذكرهما النووى في الروضة (12/ 102).
(2)
المماكسة، قال فيها النووى: - "قال أهل اللغة: المماكسة هي المكالمة في النقص من الثمن". تهذيب الأسماء واللغات (4/ 141).
(3)
ذكر النووى تلك الأقسام منسوبة إِلى الإمام والغزالي وغيرهما، وذلك في المجموع (2/ 375)، وعبارته قريبة من عبارة المؤلف. كما ذكرها ابن الوكيل في الأشباه والنظائر: ورقة (12/ أ، ب).
كما ذكرها مع زيادة تفصيل الزركشي في المنثور في القواعد (2/ 359، 360)، كما ذكرها بعبارة مختصرة الغزالي في الوسيط (1/ 502، 503).
(4)
سبق بيان معنى المبتدأة والمعتادة، أما المميزة فقد قال فيها النووى: - "قال أصحابنا: والمميزة هي التي ترى الدم على نوعين أو أنواع، بعضها قوى وبعضها ضعيف، أو بعضها أقوى من بعض، فالقوى أو الأقوى حيض والباقي طهر".
ثم ذكر وجهين فيما يعرف به القوي والضعيف. المجموع (2/ 377).
الثالث: ما لا تثبت بمرة ولا مرات على الأصح، وهو التوقف (1) بسبب تقطع الدم، إِذا كانت ترى يومًا دمًا ويومًا نقاء.
الرابع: ما لا تثبت العادة فيه [بمرة ولا مرات](2) بلا خلاف، وهي المستحاضة إِذا تقطع دمها، فرأت يومًا دمًا ويومًا نقاء، واستمر لها أدوار هكذا، ثم أطبق الدم على لون واحد، فإنه لا يلتقط (3) لها قدر أيام العادة بلا خلاف (4)، وإن قلنا باللقط لو لم يطبق الدم.
وكذا: النفاس؛ فلو ولدت مرارًا، ولم تر نفاسًا (5) أصلًا، ثم ولدت وأطبق الدم، وجاوز ستين يومًا؛ لم يَصِرْ عدمُ النفاسِ عادةً بل هذه مبتدأة في النفاس. والله أعلم.
(1) أي عن الصلاة ونحوها كما قال ذلك السيوطي في الأشباه والنظائر (91).
(2)
ما بين المعقوفتين لم يرد في المخطوطة، بل جاء مكانه عبارة (إِلا بمرات) وذلك خطأ، والصواب ما أثبته والمثالان المذكوران يوافقانه، وانظر في ذلك: المجموع (2/ 375)، والمنثور في القواعد (2/ 359)، والأشباه والنظائر للسيوطي (90).
(3)
لعل معنى الالتقاط: هو اعتبار الحيض أثناء الدم المطبق بالأيام المناظرة لأيام الدم أثناء التقطع.
(4)
قال الزركشي في مثل هذا المقام: - "وإنما نُحَيِّضُهَا من أول الدم على الولاء ما كنا نجعله حيضًا بالتلفيق، حتى لو كنا نلتقط لها خمسة أيام مثلًا من خمسة عشر يومًا، ثم أطبق الدم، فنحيضها خمسة ولاء من أول الدم المطبق" المنثور في القواعد (2/ 359، 360).
(5)
قال النووى: - "النفاس بكسر النون، وهو عند الفقهاء: الدم الخارج بعد الولد. وعلى قول من يجعل الخارج معه نفاسًا، هو: الخارج مع الولد أو بعده" المجموع (2/ 474).