المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌النوع الأول: المتعلق بالعبادات فمنه ما مشروعيته عامة، كالمسح على الخف - القواعد للحصني - جـ ١

[تقي الدين الحصني]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم

- ‌ملابسات العثور على النسخة الثانية:

- ‌مدى الحاجة للنسخة الأخرى في تقويم نص الكتاب:

- ‌الاستفادة من توجيهات لجنة المناقشة:

- ‌المقدار الذي حقق كل واحد من المحققين:

- ‌منهج إخراج الكتاب:

- ‌المقَدِّمَة

- ‌الباب الأول دراسة عن علم قواعد الفقه

- ‌الفصل الأول تعريف القاعدة لغة، واصطلاحًا، والفرق بين القاعدة الفقهية والضابط، والفرق بين القواعد الأصولية والفقهية

- ‌القاعدة في اللغة:

- ‌القاعدة في الاصطلاح:

- ‌سأذكر بعض التعريفات:

- ‌ما تشترك فيه القاعدة والضابط، وما يفترقان فيه:

- ‌الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية:

- ‌الفصل الثاني تعريف‌‌ الأشباه والنظائر لغة، واصطلاحًا، وبيان العلاقة بين قواعد الفقه والأشباه والنظائر

- ‌ الأشباه والنظائر لغة

- ‌الأشباه والنظائر اصطلاحًا:

- ‌العلاقة بين قواعد الفقه والأشباه والنظائر:

- ‌الفصل الثالث أقسام القواعد الفقهية

- ‌الفصل الرابع‌‌ استمداد القواعد الفقهيةوصياغتها

- ‌ استمداد القواعد الفقهية

- ‌صياغة القواعد الفقهية:

- ‌الفصل الخامس أهمية علم قواعد الفقه وفائدته

- ‌الفصل السادس نشأة القواعد الفقهية وتطورها

- ‌المرحلة الأولى:

- ‌المرحلة الثانية:

- ‌الفصل السابع مناهج المؤلفين في القواعد

- ‌ من ناحية المضمون

- ‌من ناحية الترتيب:

- ‌الفصل الثامن المؤلفات في علم قواعد الفقه؛ في المذاهب الأربعة

- ‌كتب القواعد في المذهب الحنفي:

- ‌كتب القواعد في المذهب المالكي:

- ‌كتب القواعد في الذهب الشافعي:

- ‌كتب القواعد في المذهب الحنبلي:

- ‌الباب الثاني دراسة عن المؤلف وكتابه

- ‌الفصل الأول‌‌ الحالة السياسيةوالعلمية في عصر المؤلف

- ‌ الحالة السياسية

- ‌الحالة العلمية في عصر المؤلف:

- ‌ففيما يتعلق بالمعلمين:

- ‌وفيما يتعلق بأمكنة التعليم:

- ‌وفيما يتعلق بالاستقرار العام:

- ‌الفصل الثاني حياة المؤلف الشخصية

- ‌اسمه ونسبه

- ‌مولده:

- ‌نشأته وحياته:

- ‌أخلاقه وصفاته:

- ‌ذريته:

- ‌وفاته:

- ‌الفصل الثالث حياة المؤلف العلمية

- ‌طلبه العلم:

- ‌شيوخه:

- ‌تلاميذه:

- ‌كلام العلماء فيه:

- ‌مذهبه وعقيدته:

- ‌آثاره:

- ‌مؤلفاته في التفسير:

- ‌مؤلفاته في الحديث:

- ‌مؤلفاته في الفقه وقواعده:

- ‌مؤلفاته في التصوف والزهد والوعظ:

- ‌الفصل الرابع‌‌ تحقيق اسم المؤلف، واسم الكتاب، ونسبة الكتاب إِلى مؤلفه

- ‌ تحقيق اسم المؤلف

- ‌تحقيق اسم الكتاب:

- ‌تحقيق نسبة الكتاب إِلى مؤلفه:

- ‌الفصل الخامس دراسة عن كتاب القواعد للحصني

- ‌استمداد الكتاب:

- ‌طريقة الحصني في استمداد الكتاب:

- ‌تقويم الكتاب بالنسبة إِلى أصله:

- ‌الاستفادة من الكتاب:

- ‌منهج الكتاب:

- ‌الباب الثالث دراسة عن صاحب الأصل (العلائي)، وكتابه (المجموع المُذْهَب)

- ‌الفصل الأول ترجمة العلائي

- ‌اسمه

- ‌مولده:

- ‌طَلَبُهُ العلم:

- ‌شيوخه:

- ‌تلاميذه:

- ‌مكانته وكلام العلماء فيه:

- ‌وفاته:

- ‌مؤلفاته:

- ‌الفصل الثاني دراسة عن المجموع المذهب

- ‌اسم الكتاب:

- ‌مصادر الكتاب:

- ‌طريقة العلائي في استمداد الكتاب:

- ‌تقويم الكتاب بالنسبة إِلى أصله:

- ‌الاستفادة من الكتاب:

- ‌مختصرات الكتاب:

- ‌منهج الكتاب:

- ‌الباب الرابع معلومات عن النسختين المخطوطتين لكتاب القواعد للحصني، ووصف لهما ومعلومات عن النسخة التي استفدت منها من المجموع الذهب للعلائي، ووصف لها

- ‌الفصل الأول معلومات عن النسختين المخطوطتين لكتاب القواعد للحصني، ووصف لهما

- ‌النسخة الأولى:

- ‌النسخة الثانية:

- ‌الفصل الثاني معلومات عن النسخة التي استفدت منها من المجموع المذهب، ووصف لها

- ‌الباب الخامس منهجي وعملي في التحقيق

- ‌الفصل الأول منهجي في تحقيق الكتاب

- ‌الفصل الثاني عملي في التحقيق

- ‌[تقسيم الحكم الشرعي إِلى حكم تكليفي، وحكم وضعي]

- ‌[أنواع الحكم التكليفي]

- ‌[الواجب]

- ‌[المندوب]

- ‌[الحرام]

- ‌[المكروه]

- ‌[المباح]

- ‌[أنواع الحكم الوضعي]

- ‌[السبب]

- ‌[الشرط]

- ‌[المانع]

- ‌[أنواع أُخَر]:

- ‌(القواعد الأربع)

- ‌[حكم النية]

- ‌[ما شُرِعت النية لأجله]

- ‌[ما نُوِيَ به النفل لا يتأدى به الفرض إِلا في مسائل منها ما يأتي

- ‌[من شرط النية: الجزم]

- ‌[النية الحكمية، والمنافي لها]

- ‌[أبواب أُخَر تدخل فيها النية]

- ‌(تخصيص العام) [بالنية]

- ‌[النيةُ المُخَصِّصَةُ، والنيةُ المؤكدَة]

- ‌[حكم من تعاطى فعل شيء حلال له، وهو يعتقد عدم حله، والعكس]

- ‌(تعارض الأصلين)

- ‌[مسائل اجتمع فيها أصل وظاهر، ويرجح أحدهما]

- ‌[مسائل ترجح فيها الظاهر]

- ‌[مسائل ترجح فيها الأصل]

- ‌[مسائل اجتمع فيها أصلان واعتضد أحدهما بالظاهر]

- ‌[المراد بالشك عند الفقهاء والأصوليين]

- ‌[أضرب الشك باعتبار الأصل الذي يطرأ عليه الشك]

- ‌النوع الأول: المتعلق بالعبادات

- ‌رخص السفر

- ‌[رخص المرض]

- ‌[رخص الإِكراه]

- ‌[أنواع أخر من الرخص]

- ‌[أقسام التخفيفات الشرعية]

- ‌[أقسام الرخص من حيث حكمها]

- ‌النوع الثاني: التخفيف في العاملات لأجل المشقة

- ‌النوع الثالث من التخفيفات: في المناكحات

- ‌النوع الرابع: التخفيف في الظهار والأيمان

- ‌النوع الخامس: التخفيف عن الأرقاء وساداتهم

- ‌النوع السادس: التخفيف في القصاص

- ‌النوع السابع: التيسير على المجتهدين

- ‌[قيام الحاجة مقام المشقة في حل النظر المحرم]

- ‌[أبواب مبنية على هذه القاعدة]

- ‌[فروع مخرجة على هذه القاعدة]

- ‌[مسائل دخول العبد المسلم في ملك الكافر]

- ‌[أمثلة على احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما]

- ‌[الاستدلال على احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما]

- ‌[اجتماع المفاسد مع تساويها]

- ‌[اجتماع المصالح والمفاسد]

- ‌الأول: غلبة المفسدة على المصلحة:

- ‌النوع الثاني: أن تكون المصلحة أعظم من المفسدة

- ‌النوع الثالث: أن تتساوى المصالح والفاسد:

- ‌[بعض السائل المبينة على قاعدة العادة]

- ‌[تخصيص العام و] (تقييد المطلق بالعادة)

- ‌[ما تثبت به العادة]

- ‌فائدة:

- ‌(العرف الخاص هل يلحق بالعرف العام

- ‌[العرف الذي تحمل عليه الألفاظ]

- ‌فائدة مهمة:

- ‌[المأخذ في الصراحة]

- ‌[حكم الصريح في بابه إِذا وجد نفاذًا في موضوعه. وإِذا لم يجد]

- ‌فائدة:

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌(صرف اللفظ عن حقيقته إِلى المجاز)

- ‌فائدة

- ‌قاعدة [فيما تثبت به الأحكام]

- ‌[حكم الأشياء قبل البعثة]

- ‌[حكم الأشياء بعد البعثة]

الفصل: ‌ ‌النوع الأول: المتعلق بالعبادات فمنه ما مشروعيته عامة، كالمسح على الخف

‌النوع الأول: المتعلق بالعبادات

فمنه ما مشروعيته عامة، كالمسح على الخف حضرًا وسفرًا للحاجة، وكالقعود في صلاة التطوع مع المقدرة على القيام لإكثار النوافل. ومنه ما هو مختص بالسبب الذي توجد معه مشقة، ك‌

‌رخص السفر

والمرض والإكراه وغير ذلك.

[رخص السفر]

أما السفر فقد ذكر النووي: "أن رخصه ثمانية (1): منها ما يختص بالطويل (2): وهي قصر الصلاة، والفطر في رمضان، والمسح على الخف ثلاثة أيام. واثنان (3) لا يختصان بالطويل: وهما ترك الجمعة، وأكل الميتة عند الاضطرار. وثلاثة (4) فيها خلاف: وهي الجمع بين الصلاتين، والتنفل على الدابة، وإسقاط الفرض بالتيمم.

(1) معدود هذا العدد - وهو الرخص - مؤنث، والأعداد من ثلاثة إِلى تسعة تخالف معدودها في التذكير والتأنيث، فكان حق هذا العدد أن يكون مذكرًا، إِلا أنه جاز فيه التأنيث لتقدم المعدود على العدد.

انظر: ضياء السالك (4/ 15).

(2)

ذكر النووي مقدار السفر الطويل بإيجاز في: المجموع (1/ 466)، وتوسع في ذلك في المجموع (4/ 191، 190).

أما السفر القصير فقد نفل النووي قولًا للشيخ أبي حامد في تحديده فقال: (قال الشيخ: أبو حامد في تعليقه في باب استقبال القبلة: "السفر القصير الذى يبيح التنقل على الراحلة والتيمم وغيرهما: هو مثل أن يخرج إِلى ضيعة له مسيرة ميل أو نحوه" هذا لفظه، وكذا قال غيره) المجموع (1/ 467).

(3)

الأولى أن يقال: اثنتان، لأنها صفة مؤنث محذوف، وهو كلمة (رخصتان).

ولعل للتذكير وجهًا، وهو أنه في حال كون المعدود محذوفًا يجوز في العدد التذكير والتأنيث. انظر: ضياء السالك (4/ 15).

(4)

معدود هذا العدد - وهو الرخص - مؤنث، فحق هذا العدد أن يكون مذكرًا، إِلا أنه جاز فيه التأنيث لكون المعدود محذوفًا. انظر: ضياء السالك (4/ 15).

ص: 311

والأصح في الجمع: أنه يختص بالطويل. وفي الأخيرين: عدم الاختصاص بل يجريان في الطويل والقصير والله أعلم (1).

وزاد ابن عبد السلام تاسعة (2)، صرح بها الغزالي (3)، وهي: "ما إِذا كان له

(1) انظر نص كلام النووي حول رخص السفر في: المجموع (1/ 467).

(2)

بحثت عن هذه الزيادة في كتاب قواعد الأحكام، فلم أجدها.

والصواب أن الذي زاد هذه التاسعة هو ابن الوكيل، كما ذكر ذلك السيوطي حين قال: - "واستدرك ابن الوكيل رخصة تاسعة صرح بها الغزالي

" الأشباه والنظائر (77).

وابن الوكيل الذى أقصده هو زين الدين بن الوكيل ابن أخي الشيخ صدر الدين بن الوكيل صاحب كتاب (الأشباه والنظائر): وبيان ذلك: أن زين الدين قد قام بتحرير كتاب عمه "الأشباه والنظائر" وزاد عليه، وميز زيادته عليه بقوله في أولها:(قلت). وقد راجعت المسألة المذكورة في كتاب الأشباه والنظائر لابن الوكيل فوجدتها في: ورقة (56 / ب)، ووجدته قد قال في أولها: قلت.

وبناء على ما قدمته: فإن العلائي متوهم في قوله: - "وقد استدرك الشيخ صدر الدين رحمه الله رخصة تاسعة صرح بها الغزالي". المجموع المذهب: ورقة (38/ أ).

أما عذر المؤلف: فربما أنه رأى عبارة العلائي وفيها "صدر الدين" فظنها عز الدين - أعني ابن عبد السلام - فعبر بما ظنه فقال: "وزاد ابن عبد السلام".

أما زين الدين بن الوكيل: فهو محمد بن عبد الله بن عمر بن مكي المعروف بابن المرحل.

ولد بدمياط بعد سنة 690 هـ.

سمع في القاهرة من ابن دقيق العيد، وفي دمشق من شرف الدين الفزاري، وأخذ عن عمه صدر الدين.

برع في عدة علوم، واشتغل بالتدريس، فدرس في عدة مدارس بدمشق وغيرها، وأثنى عليه كثير من العلماء.

له عدة مصنفات، منها: خلاصة الأصول، والنظائر. وربما كان هو كتاب عمه.

توفي سنة 738 هـ.

انظر: طبقات الشافعية للإسنوى (2/ 462)، والبداية والنهاية (14/ 181)، والفتح المبين (2/ 141)، والأعلام (6/ 234).

(3)

وذكر لها أربعة شروط، انظر: الوجيز (2/ 39).

ص: 312

نسوة، وأراد السفر، فإِنه يقرع بينهن، ويأخذ من خرجت لها القرعة، ولا يلزمه (1) القضاء لضراتها إذا رجع.

وهل يختص بالسفر الطويل أم لا؟

وجهان؛ أصحهما: عند الغزالي [نعم](2) قال الإمام: "والوجه القطع به". وأصحهما [عند](3) المتولي والبغوي والأكثرين أنه لا يختص (4)، وحكاه جماعة من العراقيين عن نص الشافعي (5). وحملوه هؤلاء (6) على ظاهره، والأولون حملوه على أنه أراد القصير (7).

(1) وردت هذه الكلمة في المخطوطة بتأنيث الضمير هكذا (يلزمها)، وصوابها بالتذكير لأن المقصود بالضمير مذكر، وذلك ما أثبته، وهو الوارد في المجموع المذهب: ورقة (38/ أ).

(2)

ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد ذكره ابن الوكيل في: الأشباه والنظائر: ورقة (57/ أ)، كما ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (38/ أ) ويؤيده ما في الوجيز (2/ 39).

(3)

ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن لا بد منه لاستقامة الكلام. وقد ذكره العلائي.

(4)

ذكر النووي هذا القول منسوبًا إِلى المتولي والبغوي وغيرهما، وذلك في روضة الطالبين (7/ 363).

(5)

نص الشافعي في هذا الشأن هو "فإذا خرج بامرأة بالقرعة كان لها السفر خالصًا دون نسائه، لا يحتسب عليها ولا لهن من مغيبها معه في السفر منفردة شيء، وسواء قصر سفره أو طال" الأم (5/ 193).

(6)

هذا على لغة: - "أكلوني البراغيث". وهي لغة لبعض العرب، إِلا أن اللغة المشهورة هي أن يُؤْتَى بفاعل واحد، فيقال: وحمله هؤلاء.

(7)

هذه الجملة ناقصة، والمعنى غير مستقيم، والصواب ما قاله العلائي ونصه: - "فالقائلون بالأول أوَّلُوا قول الشافعي على أنه أراد بالقصير قدر مسافة القصر، وبالطويل ما فوقها وإليه ميل ابن الصباغ". المجموع المذهب ورقة (38/ أ).

أقول: فيكون مراده بالقصير والطويل السفر الذى تقصر فيه الصلاة، والسفر الذي تقصر فيه =

ص: 313