الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النوع الأول: المتعلق بالعبادات
فمنه ما مشروعيته عامة، كالمسح على الخف حضرًا وسفرًا للحاجة، وكالقعود في صلاة التطوع مع المقدرة على القيام لإكثار النوافل. ومنه ما هو مختص بالسبب الذي توجد معه مشقة، ك
رخص السفر
والمرض والإكراه وغير ذلك.
[رخص السفر]
أما السفر فقد ذكر النووي: "أن رخصه ثمانية (1): منها ما يختص بالطويل (2): وهي قصر الصلاة، والفطر في رمضان، والمسح على الخف ثلاثة أيام. واثنان (3) لا يختصان بالطويل: وهما ترك الجمعة، وأكل الميتة عند الاضطرار. وثلاثة (4) فيها خلاف: وهي الجمع بين الصلاتين، والتنفل على الدابة، وإسقاط الفرض بالتيمم.
(1) معدود هذا العدد - وهو الرخص - مؤنث، والأعداد من ثلاثة إِلى تسعة تخالف معدودها في التذكير والتأنيث، فكان حق هذا العدد أن يكون مذكرًا، إِلا أنه جاز فيه التأنيث لتقدم المعدود على العدد.
انظر: ضياء السالك (4/ 15).
(2)
ذكر النووي مقدار السفر الطويل بإيجاز في: المجموع (1/ 466)، وتوسع في ذلك في المجموع (4/ 191، 190).
أما السفر القصير فقد نفل النووي قولًا للشيخ أبي حامد في تحديده فقال: (قال الشيخ: أبو حامد في تعليقه في باب استقبال القبلة: "السفر القصير الذى يبيح التنقل على الراحلة والتيمم وغيرهما: هو مثل أن يخرج إِلى ضيعة له مسيرة ميل أو نحوه" هذا لفظه، وكذا قال غيره) المجموع (1/ 467).
(3)
الأولى أن يقال: اثنتان، لأنها صفة مؤنث محذوف، وهو كلمة (رخصتان).
ولعل للتذكير وجهًا، وهو أنه في حال كون المعدود محذوفًا يجوز في العدد التذكير والتأنيث. انظر: ضياء السالك (4/ 15).
(4)
معدود هذا العدد - وهو الرخص - مؤنث، فحق هذا العدد أن يكون مذكرًا، إِلا أنه جاز فيه التأنيث لكون المعدود محذوفًا. انظر: ضياء السالك (4/ 15).
والأصح في الجمع: أنه يختص بالطويل. وفي الأخيرين: عدم الاختصاص بل يجريان في الطويل والقصير والله أعلم (1).
وزاد ابن عبد السلام تاسعة (2)، صرح بها الغزالي (3)، وهي: "ما إِذا كان له
(1) انظر نص كلام النووي حول رخص السفر في: المجموع (1/ 467).
(2)
بحثت عن هذه الزيادة في كتاب قواعد الأحكام، فلم أجدها.
والصواب أن الذي زاد هذه التاسعة هو ابن الوكيل، كما ذكر ذلك السيوطي حين قال: - "واستدرك ابن الوكيل رخصة تاسعة صرح بها الغزالي
…
" الأشباه والنظائر (77).
وابن الوكيل الذى أقصده هو زين الدين بن الوكيل ابن أخي الشيخ صدر الدين بن الوكيل صاحب كتاب (الأشباه والنظائر): وبيان ذلك: أن زين الدين قد قام بتحرير كتاب عمه "الأشباه والنظائر" وزاد عليه، وميز زيادته عليه بقوله في أولها:(قلت). وقد راجعت المسألة المذكورة في كتاب الأشباه والنظائر لابن الوكيل فوجدتها في: ورقة (56 / ب)، ووجدته قد قال في أولها: قلت.
وبناء على ما قدمته: فإن العلائي متوهم في قوله: - "وقد استدرك الشيخ صدر الدين رحمه الله رخصة تاسعة صرح بها الغزالي". المجموع المذهب: ورقة (38/ أ).
أما عذر المؤلف: فربما أنه رأى عبارة العلائي وفيها "صدر الدين" فظنها عز الدين - أعني ابن عبد السلام - فعبر بما ظنه فقال: "وزاد ابن عبد السلام".
أما زين الدين بن الوكيل: فهو محمد بن عبد الله بن عمر بن مكي المعروف بابن المرحل.
ولد بدمياط بعد سنة 690 هـ.
سمع في القاهرة من ابن دقيق العيد، وفي دمشق من شرف الدين الفزاري، وأخذ عن عمه صدر الدين.
برع في عدة علوم، واشتغل بالتدريس، فدرس في عدة مدارس بدمشق وغيرها، وأثنى عليه كثير من العلماء.
له عدة مصنفات، منها: خلاصة الأصول، والنظائر. وربما كان هو كتاب عمه.
توفي سنة 738 هـ.
انظر: طبقات الشافعية للإسنوى (2/ 462)، والبداية والنهاية (14/ 181)، والفتح المبين (2/ 141)، والأعلام (6/ 234).
(3)
وذكر لها أربعة شروط، انظر: الوجيز (2/ 39).
نسوة، وأراد السفر، فإِنه يقرع بينهن، ويأخذ من خرجت لها القرعة، ولا يلزمه (1) القضاء لضراتها إذا رجع.
وهل يختص بالسفر الطويل أم لا؟
وجهان؛ أصحهما: عند الغزالي [نعم](2) قال الإمام: "والوجه القطع به". وأصحهما [عند](3) المتولي والبغوي والأكثرين أنه لا يختص (4)، وحكاه جماعة من العراقيين عن نص الشافعي (5). وحملوه هؤلاء (6) على ظاهره، والأولون حملوه على أنه أراد القصير (7).
(1) وردت هذه الكلمة في المخطوطة بتأنيث الضمير هكذا (يلزمها)، وصوابها بالتذكير لأن المقصود بالضمير مذكر، وذلك ما أثبته، وهو الوارد في المجموع المذهب: ورقة (38/ أ).
(2)
ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد ذكره ابن الوكيل في: الأشباه والنظائر: ورقة (57/ أ)، كما ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (38/ أ) ويؤيده ما في الوجيز (2/ 39).
(3)
ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن لا بد منه لاستقامة الكلام. وقد ذكره العلائي.
(4)
ذكر النووي هذا القول منسوبًا إِلى المتولي والبغوي وغيرهما، وذلك في روضة الطالبين (7/ 363).
(5)
نص الشافعي في هذا الشأن هو "فإذا خرج بامرأة بالقرعة كان لها السفر خالصًا دون نسائه، لا يحتسب عليها ولا لهن من مغيبها معه في السفر منفردة شيء، وسواء قصر سفره أو طال" الأم (5/ 193).
(6)
هذا على لغة: - "أكلوني البراغيث". وهي لغة لبعض العرب، إِلا أن اللغة المشهورة هي أن يُؤْتَى بفاعل واحد، فيقال: وحمله هؤلاء.
(7)
هذه الجملة ناقصة، والمعنى غير مستقيم، والصواب ما قاله العلائي ونصه: - "فالقائلون بالأول أوَّلُوا قول الشافعي على أنه أراد بالقصير قدر مسافة القصر، وبالطويل ما فوقها وإليه ميل ابن الصباغ". المجموع المذهب ورقة (38/ أ).
أقول: فيكون مراده بالقصير والطويل السفر الذى تقصر فيه الصلاة، والسفر الذي تقصر فيه =