الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومنها: أن معنى الحلف (1) حثٌّ أو منعٌ أو تصديق. ومن لفظه (إِنْ) وليست (إِذا) من ألفاظه لكونها للتأقيت. فلو علق الطلاق على الحلف (2)، [ثم حلف] (3) بها (4) فقال: إِذا دخلت الدار فأنت طالق. فهل هو حلف؟ فيه وجهان (5)، أحدهما: نعم، نظرًا إِلى المعنى وهو المنع. والثاني: لا، نظرًا إِلى اللفظ وهو التأقيت.
ومنها: لو أتى بلفظ [إِنْ](6) في التأقيت (7)، مثل: إِن طلعت الشمس فأنت طالق. فمنهم من أجرى الوجهين (8). ومنعه الإِمام؛ لأن ما لابد منه لا يتصور الحلف عليه.
فائدة:
قال المتولي (9): "ذكرُ الخلاف في قوله: وهبتك هذا بألف. هل ينعقد أم لا؟
(1) أي بالطلاق. وقد سبق بيان معنى: الحلف بالطلاق.
(2)
أي بالطلاق: وصورة تعليق الطلاق على الحلف بالطلاق، أن يقول: إِن حلفت بطلاقك فأنت طالق. وانظر: روضة الطالبين (8/ 167).
(3)
ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته للحاجة إليه في استقامة المعنى.
(4)
أي بـ (إِذا).
(5)
أشار إِليهما النووى في روضة الطالبين (8/ 168).
(6)
ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن لابد منه لاستقامة المعنى، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب ورقة (65/ أ).
(7)
وكان قد علق الطلاق على الحلف به.
(8)
أول الوجهين: أن هذا حلف نظرًا إِلى اللفظ.
وثانيهما: أن هذا ليس حلفًا نظرًا إلى المعنى وهو التأقيت وانظر: روضة الطالبين (8/ 168).
(9)
القول التالي ورد في التتمة، جـ 4: ورقة (172/ أ، ب).
وذلك الجزء من التتمة مصور على فيلم في معهد المخطوطات بالقاهرة تحت رقم [80/ فقه شافعي] كما ورد في التتمة، جـ 4: ورقة (47/ ب، 48/ أ). =
مبنيٌّ على قاعدة وهي: أن الاعتبار في العقود بظواهرها أم بمعانيها (1)؟
وفيه وجهان:
أحدهما: أن الاعتبار بظواهرها؛ لأن هذه الصيغ موضوعة لإِفادة المعاني، وتفهيم المراد منها عند الإطلاق، فلا تترك ظواهرها، ولهذا لو استعمل لفظ الطلاق في الظهار أو عكسه تعلق الحكم باللفظ دون المعنى (2)؛ لأن اعتبار المعنى يؤدي إِلى ترك اللفظ، لأنا أجمعنا على أن ألفاظ اللغة لا يعدل بها عما وضعت له (3). وهكذا ألفاظ العقود، ولأن العقود تفسد باقتران شرط مفسد ففسادها بتغيير مقتضاها أولى.
والوجه الثاني: أن الاعتبار بمعناها (4)؛ لأن الأصل في الأمر الوجوب، وإذا تعذر
= وذلك الجزء من التتمة مخطوط في دار الكتب المصرية تحت رقم [50/ فقه شافعي].
وعندما قارنت النص التالي بالموجود في النسختين لاحظت أن في النص التالي بعض التصرف، وسأنبه -إِن شاء الله- على مواضع التصرف التي لها دخل في المعنى.
(1)
معنى هذه القاعدة هو معنى القاعدة السابقة التي نصها: - "إِذا استعمل لفظ موضوع لعقد في عقد آخر هل العبرة باللفظ أم بالمعنى".
وقد ذكر هذه القاعدة نقلًا عن المتولي كل من النووي في المجموع (9/ 159)، والعلائي في المجموع المذهب: ورقة (65/ أ).
ونص المتولي الموجود هنا قريب جدًا من الموجود في المجموع للنووي.
(2)
الكلام التالي يقابله في التتمة ما نصه: -"وأيضًا - فإِن في اعتبار المعنى ترك مقصود اللفظ، وأجمعنا على أن
…
إِلخ".
(3)
أي لا يعدل بها عن الحقيقة، إِلا لقرينة تقتضي العدول، وذلك لأن الأصل في الكلام الحقيقة، وقد حكى الإجماع على ذلك الرازي في المحصول (جـ 1/ ق 1/ 474).
(4)
في التتمة: - "بمعانيها".
هذا: وقد ذكر المتولي لذلك الوجه دليلًا لم يذكره النووي ولا العلائي ولا المؤلف، ونص ما قاله: - "ووجهه: ما روى عن أبي الدرداء أنه قال في الهبة بشرط العوض: (هو دين على صاحبه في محياه ومماته".
حمله عليه حملناه على الاستحباب. وأصل النهي للتحريم، وإذا تعذر حمله عليه حملناه على كراة التنزيه. فكذا هنا: إِذا تعذر حمل اللفظ على مقتضاه حمل على معناه.
(1)
لأن لفظ العقد إِذا أمكن حمله على وجه صحيح لا يجوز تعطيله".
قلت (2): يرجع حاصل الخلاف إلى أن اللفظ يُحْمَل على حقيقته الأصلية، أو ئخْرَج به عنها لقرينة؛ لكن الترجيح اختلف في المسائل كما مر، فتارة يرجحون اعتبار اللفظ، وتارة المعنى. وقد قال الرافعي في باب الإجارة بعد ذكر مسائل مما تقدم (3): "المسائل التي بنوها على هذا الأصل كثيرة لكنها متنوعة:
فمنها: أن يستعمل اللفظ فيما لا يوجد فيه تمام معناه، وإن كان بينهما بعض التشابه، كالشراء بلفظ السلم، فإِن تمام معنى السلم لا يوجد في البيع؛ لأنه (4) أخص منه.
[ومنها: أن يكون آخر اللفظ رافعًا لأوله، كقوله بعتك بلا ثمن](5).
(1) الكلام التالي يقابله في التتمة ما نصه: - "و-أيضًا- فإِن اللفظ في المعاملة إذا أمكن
…
إِلخ".
(2)
القائل في الأصل لذلك هو العلائي.
(3)
ذكر الرافعي كلامه التالي جوابًا على سؤال أورده على نفسه، وحاصله: أنهم تارة يرجحون اعتبار اللفظ، وتارة يرجحون اعتبار المعنى. فهل من فارق؟
(4)
أي السلم.
(5)
ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وهو من كلام الرافعي في فتح العزيز (12/ 208). وقد أثبته لأن المؤلف نقل في آخر كلام الرافعي إشارته إلى النوع الأول والثاني والثالث، مع أن المؤلف لم يذكر سوى النوع الأول والثالث. وهذا يدل على أن النوع الثاني وهو الموجود بين معقوفتين لابد من إثباته. كما أن العلائي قد ذكره في المجموع المذهب: ورقة (65/ ب).
ومنها: أن يكون المعنى [الأصلي للفظ](1) مشتركًا بين خاصين [اشتهر](2) اللفظ في أحدهما، ثم استعمل في الثاني (3)، كالسلم بلفظ الشراء، فإِن المعنى الأصلي في الشراء موجود بتمامه في السلم، إِلا أنه اشتهر في شراء الأعيان. وكذا السلم في المنافع بلفظ الاستئجار المشهور في إِجارة العين.
ويشبه أن تكون الصيغةُ مختلةً في النوع الأول والثاني، ومنتظمة صحيحة الدلالة
(1) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن يوجد مكانه كلمة (لفظًا)، وهي غير مناسبة للمعنى هنا ولا يستقيم بها الكلام، ولذلك حذفتها.
وما أثبته هو المناسب لاستقامة المعنى، وهو نص الرافعي في فتح العزيز (12/ 208).
واعلم أنه يوجد في هذه العبارة من النسخة المطبوعة من فتح العزيز خطأ، حيث جاءت العبارة هكذا:"ومنها: أن يكون الشيء الأصلي للفظ مشترك" وصوابها الذي وجدته في إِحدى مخطوطات فتح العزيز: "ومنها أن يكون المعنى الأصلي للفظ مشتركًا".
انظر: فتح العزيز، الجزء الرابع: ورقة (138/ أ).
(2)
ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة (اشترك)، وهذا خطأ، والصواب ما أثبته وهو المناسب لما في فتح العزيز للرافعي (12/ 208)، وهو المنصوص عليه في المجموع المذهب للعلائي: ورقة (65/ ب).
(3)
مثل المؤلف لذلك بمثالين.
وتوضيحهما على ضوء الضابط المتقدم كما يلي: -
المثال الأول: - اللفظ المراد فيه هو الشراء، وهو مشترك بين شراء العين وشراء الدين، ثم إِن لفظ الشراء اشتهر في شراء العين، ثم استعمل في الثاني وهو شراء الدين وهو ما يعرف في الاصطلاح باسم السلم.
المثال الثاني: اللفظ المراد فيه هو الاستئجار، وهو مشترك بين استئجار الأعيان والاستئجار الوارد على الذمة، ثم إِن لفظ الاستئجار اشتهر في استئجار الأعيان، ثم استعمل في الثاني وهو الاستئجار الوارد على الذمة، ويعتبر هذا سلمًا في المنافع. وانظر: روضة الطالبين (5/ 176).