الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[أمثلة على احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما]
منها: ما مر فيمن غص بلقمه، ولم يجد ما يسيغها به، إلَّا الخمرة (1)؛ لأن مفسدة تناول الخمر أخف من مفسدة فوات الروح.
وكذا: أكل مال الغير مع ضمان البدل عند الاضطرار؛ لأن فوات المهجة أشد من فوات مال الغير.
وكذا: التداوي بالنجاسات إِذا تعين بقول أهل الخبرة؛ لأن مفسدتها أخف من دوام الألم الذى لا يحتمل مثله.
ومُنِعَ التداوي بالخمر لقوله عليه الصلاة والسلام: (إنها ليست بدواء ولكنها داء)(2).
= وإن تساوت المصلحة والمفسدة فقد يقال: يتخير بينهما، وقد يقال غير ذلك، وانظر لمعرفة هذا الضرب: قواعد الأحكام لابن عبد السلام (1/ 83) فما بعدها.
وقد ذكر الإمام ابن عبد السلام كلامًا جيدًا حول هذه الأضرب، وذكر لها أمثلة كثيرة، لذا يحسن الرجوع إلى ما ذكره، كما أن المؤلف سيذكر بعض التفصيلات المتقدمة، وأمثلة على بعض ما تقدم.
واعلم أن معظم الأمثلة التي سيذكرها المؤلف مأخوذة من قواعد الأحكام.
(1)
فإِنه يسيغها بها.
(2)
أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في كتاب الطب. باب: ما جاء في كراهية التداوي بالمسكر.
انظر: سنن الترمذي (4/ 387).
وقال: "هذا حديث حسن صحيح".
وأخرجه بنحو هذا اللفظ مسلم في كتاب الأشربة باب: تحريم التداوي بالخمر.
انظر: صحيح مسلم (3/ 1573).
وأبو داود في كتاب الطب، باب: في الأدوية المكروهة.
انظر: سنن أبي داود (4/ 7)، رقم الحديث (3873). =
(1)
يمنع حصول الشفاء. وفُرِّقَ بين التداوى والإساغة: بتحقق حصول المطلوب في الإساغة.
ومنها: إِذا وجد المضطر إنسانا ميتًا جاز له أكله؛ لأن مفسدة أكله ميتًا أخف من مفسدة تلاف (2) حياة الإنسان (3).
ومنها: مسائل الإكراه؛ فإِذا أكرَه مسلمٌ مسلمًا على قتل مسلم بغير حق، وكان بحيث لو امتنع المكرَه قُتِل، فلا يجوز له الإقدام على قتله؛ لأن صبره على القتل أخف مفسدة من الإقدام على قتل المسلم بلا حق. ويوضح ذلك أن الإجماع منعقد على تحريم القتل بغير حق، واختلفوا في جواز الاستسلام للقتل (4)؛ فقدموا درء (5) المفسدةِ المجمع على وجوب درئها على درء المفسدة المختلف في درئها.
ومثل ذلك: لو أكره بالقتل على الزنى واللواط (6).
= وابن ماجة في كتاب الطب، باب: النهي أن يتداوى بالخمر.
انظر: سنن ابن ماجة (2/ 1157).
والإمام أحمد في المسند (4/ 311).
(1)
الجملة التالية ليست من الحديث.
وعبارة العلائي في هذا المقام أوضح، ونصها: - " .... ومن مَنَعَ: احتج بقوله صلى الله عليه وسلم: (إِنها ليست بدواء ولكنها داء). فَمَنَع حصول الشفاء بها". المجموع المذهب: ورقة (46 / ب).
(2)
هكذا وردت هذه الكلمة في المخطوطة، في هذا الموضع، وفي مواضع أخرى مقبلة.
والظاهر أنها غير صحيحة، وأن الصواب أن تكون (إِتلاف)، أو (تَلف).
(3)
ذكر النووي عددًا من مسائل الاضطرار، وذلك في: المجموع (9/ 34). فما بعدها.
(4)
ذكر ذلك الشيخ عز الدين في: قواعد الأحكام (1/ 79).
(5)
الدرء: هو الدفع.
(6)
قال العلائي بعد هذا المثال: - "لأن الصبر على القتل مختلف في جوازه، ولا خلاف في تحريم الزنى واللواط". المجموع المذهب. ورقة (46 / ب).