المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[أبواب أخر تدخل فيها النية] - القواعد للحصني - جـ ١

[تقي الدين الحصني]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم

- ‌ملابسات العثور على النسخة الثانية:

- ‌مدى الحاجة للنسخة الأخرى في تقويم نص الكتاب:

- ‌الاستفادة من توجيهات لجنة المناقشة:

- ‌المقدار الذي حقق كل واحد من المحققين:

- ‌منهج إخراج الكتاب:

- ‌المقَدِّمَة

- ‌الباب الأول دراسة عن علم قواعد الفقه

- ‌الفصل الأول تعريف القاعدة لغة، واصطلاحًا، والفرق بين القاعدة الفقهية والضابط، والفرق بين القواعد الأصولية والفقهية

- ‌القاعدة في اللغة:

- ‌القاعدة في الاصطلاح:

- ‌سأذكر بعض التعريفات:

- ‌ما تشترك فيه القاعدة والضابط، وما يفترقان فيه:

- ‌الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية:

- ‌الفصل الثاني تعريف‌‌ الأشباه والنظائر لغة، واصطلاحًا، وبيان العلاقة بين قواعد الفقه والأشباه والنظائر

- ‌ الأشباه والنظائر لغة

- ‌الأشباه والنظائر اصطلاحًا:

- ‌العلاقة بين قواعد الفقه والأشباه والنظائر:

- ‌الفصل الثالث أقسام القواعد الفقهية

- ‌الفصل الرابع‌‌ استمداد القواعد الفقهيةوصياغتها

- ‌ استمداد القواعد الفقهية

- ‌صياغة القواعد الفقهية:

- ‌الفصل الخامس أهمية علم قواعد الفقه وفائدته

- ‌الفصل السادس نشأة القواعد الفقهية وتطورها

- ‌المرحلة الأولى:

- ‌المرحلة الثانية:

- ‌الفصل السابع مناهج المؤلفين في القواعد

- ‌ من ناحية المضمون

- ‌من ناحية الترتيب:

- ‌الفصل الثامن المؤلفات في علم قواعد الفقه؛ في المذاهب الأربعة

- ‌كتب القواعد في المذهب الحنفي:

- ‌كتب القواعد في المذهب المالكي:

- ‌كتب القواعد في الذهب الشافعي:

- ‌كتب القواعد في المذهب الحنبلي:

- ‌الباب الثاني دراسة عن المؤلف وكتابه

- ‌الفصل الأول‌‌ الحالة السياسيةوالعلمية في عصر المؤلف

- ‌ الحالة السياسية

- ‌الحالة العلمية في عصر المؤلف:

- ‌ففيما يتعلق بالمعلمين:

- ‌وفيما يتعلق بأمكنة التعليم:

- ‌وفيما يتعلق بالاستقرار العام:

- ‌الفصل الثاني حياة المؤلف الشخصية

- ‌اسمه ونسبه

- ‌مولده:

- ‌نشأته وحياته:

- ‌أخلاقه وصفاته:

- ‌ذريته:

- ‌وفاته:

- ‌الفصل الثالث حياة المؤلف العلمية

- ‌طلبه العلم:

- ‌شيوخه:

- ‌تلاميذه:

- ‌كلام العلماء فيه:

- ‌مذهبه وعقيدته:

- ‌آثاره:

- ‌مؤلفاته في التفسير:

- ‌مؤلفاته في الحديث:

- ‌مؤلفاته في الفقه وقواعده:

- ‌مؤلفاته في التصوف والزهد والوعظ:

- ‌الفصل الرابع‌‌ تحقيق اسم المؤلف، واسم الكتاب، ونسبة الكتاب إِلى مؤلفه

- ‌ تحقيق اسم المؤلف

- ‌تحقيق اسم الكتاب:

- ‌تحقيق نسبة الكتاب إِلى مؤلفه:

- ‌الفصل الخامس دراسة عن كتاب القواعد للحصني

- ‌استمداد الكتاب:

- ‌طريقة الحصني في استمداد الكتاب:

- ‌تقويم الكتاب بالنسبة إِلى أصله:

- ‌الاستفادة من الكتاب:

- ‌منهج الكتاب:

- ‌الباب الثالث دراسة عن صاحب الأصل (العلائي)، وكتابه (المجموع المُذْهَب)

- ‌الفصل الأول ترجمة العلائي

- ‌اسمه

- ‌مولده:

- ‌طَلَبُهُ العلم:

- ‌شيوخه:

- ‌تلاميذه:

- ‌مكانته وكلام العلماء فيه:

- ‌وفاته:

- ‌مؤلفاته:

- ‌الفصل الثاني دراسة عن المجموع المذهب

- ‌اسم الكتاب:

- ‌مصادر الكتاب:

- ‌طريقة العلائي في استمداد الكتاب:

- ‌تقويم الكتاب بالنسبة إِلى أصله:

- ‌الاستفادة من الكتاب:

- ‌مختصرات الكتاب:

- ‌منهج الكتاب:

- ‌الباب الرابع معلومات عن النسختين المخطوطتين لكتاب القواعد للحصني، ووصف لهما ومعلومات عن النسخة التي استفدت منها من المجموع الذهب للعلائي، ووصف لها

- ‌الفصل الأول معلومات عن النسختين المخطوطتين لكتاب القواعد للحصني، ووصف لهما

- ‌النسخة الأولى:

- ‌النسخة الثانية:

- ‌الفصل الثاني معلومات عن النسخة التي استفدت منها من المجموع المذهب، ووصف لها

- ‌الباب الخامس منهجي وعملي في التحقيق

- ‌الفصل الأول منهجي في تحقيق الكتاب

- ‌الفصل الثاني عملي في التحقيق

- ‌[تقسيم الحكم الشرعي إِلى حكم تكليفي، وحكم وضعي]

- ‌[أنواع الحكم التكليفي]

- ‌[الواجب]

- ‌[المندوب]

- ‌[الحرام]

- ‌[المكروه]

- ‌[المباح]

- ‌[أنواع الحكم الوضعي]

- ‌[السبب]

- ‌[الشرط]

- ‌[المانع]

- ‌[أنواع أُخَر]:

- ‌(القواعد الأربع)

- ‌[حكم النية]

- ‌[ما شُرِعت النية لأجله]

- ‌[ما نُوِيَ به النفل لا يتأدى به الفرض إِلا في مسائل منها ما يأتي

- ‌[من شرط النية: الجزم]

- ‌[النية الحكمية، والمنافي لها]

- ‌[أبواب أُخَر تدخل فيها النية]

- ‌(تخصيص العام) [بالنية]

- ‌[النيةُ المُخَصِّصَةُ، والنيةُ المؤكدَة]

- ‌[حكم من تعاطى فعل شيء حلال له، وهو يعتقد عدم حله، والعكس]

- ‌(تعارض الأصلين)

- ‌[مسائل اجتمع فيها أصل وظاهر، ويرجح أحدهما]

- ‌[مسائل ترجح فيها الظاهر]

- ‌[مسائل ترجح فيها الأصل]

- ‌[مسائل اجتمع فيها أصلان واعتضد أحدهما بالظاهر]

- ‌[المراد بالشك عند الفقهاء والأصوليين]

- ‌[أضرب الشك باعتبار الأصل الذي يطرأ عليه الشك]

- ‌النوع الأول: المتعلق بالعبادات

- ‌رخص السفر

- ‌[رخص المرض]

- ‌[رخص الإِكراه]

- ‌[أنواع أخر من الرخص]

- ‌[أقسام التخفيفات الشرعية]

- ‌[أقسام الرخص من حيث حكمها]

- ‌النوع الثاني: التخفيف في العاملات لأجل المشقة

- ‌النوع الثالث من التخفيفات: في المناكحات

- ‌النوع الرابع: التخفيف في الظهار والأيمان

- ‌النوع الخامس: التخفيف عن الأرقاء وساداتهم

- ‌النوع السادس: التخفيف في القصاص

- ‌النوع السابع: التيسير على المجتهدين

- ‌[قيام الحاجة مقام المشقة في حل النظر المحرم]

- ‌[أبواب مبنية على هذه القاعدة]

- ‌[فروع مخرجة على هذه القاعدة]

- ‌[مسائل دخول العبد المسلم في ملك الكافر]

- ‌[أمثلة على احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما]

- ‌[الاستدلال على احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما]

- ‌[اجتماع المفاسد مع تساويها]

- ‌[اجتماع المصالح والمفاسد]

- ‌الأول: غلبة المفسدة على المصلحة:

- ‌النوع الثاني: أن تكون المصلحة أعظم من المفسدة

- ‌النوع الثالث: أن تتساوى المصالح والفاسد:

- ‌[بعض السائل المبينة على قاعدة العادة]

- ‌[تخصيص العام و] (تقييد المطلق بالعادة)

- ‌[ما تثبت به العادة]

- ‌فائدة:

- ‌(العرف الخاص هل يلحق بالعرف العام

- ‌[العرف الذي تحمل عليه الألفاظ]

- ‌فائدة مهمة:

- ‌[المأخذ في الصراحة]

- ‌[حكم الصريح في بابه إِذا وجد نفاذًا في موضوعه. وإِذا لم يجد]

- ‌فائدة:

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌(صرف اللفظ عن حقيقته إِلى المجاز)

- ‌فائدة

- ‌قاعدة [فيما تثبت به الأحكام]

- ‌[حكم الأشياء قبل البعثة]

- ‌[حكم الأشياء بعد البعثة]

الفصل: ‌[أبواب أخر تدخل فيها النية]

[أبواب أُخَر تدخل فيها النية]

وبهذا تعرف أن النية لا تختص بالعبادات، بل تدخل في أبواب كثيرة غير ما ذكرنا:

فمنها: العقود القابلة للكنايات إنما تنفذ كناياتها بالنية (1)، ثم التصرفات على ضربين (2):

ضرب: يستقل به الشخص، ولا يحتاج إِلى لفظ من الجانبين، كالطلاق والعتاق والإبراء وما جرى مجراها، فينعقد بالكناية مع النية كالصريح، ويلحق به الوقف والوصية والفسوخ والرجعة إِذا لم يشترط فيها الإشهاد وهو الأصح، وكذا الظهار.

الضرب الثاني: ما لا يستقل به الشخص، بل لايد فيه من إِيجاب وقبول، وهو على أقسام:

أحدها: ما يفتقر إِلى الإشهاد، كالنكاح وبيع الوكيل المشروط عليه فيه الإشهاد، فلا ينعقد بالكناية مع النية قطعًا (3)، وللرافعي فيه احتمال (4).

(1) العقود لها ألفاظ صريحة ولها كنايات، قال السيوطي:"قال العلماء: الصريح اللفظ الموضوع لمعنى لا يفهم منه غيره عند الإطلاق، ويقابله الكناية" الأشباه والنظائر (293).

وما ذكره المؤلف هنا ذكره السيوطي على أنه بعض قاعدة فقال: "قاعدة: الصريح: لا يحتاج إلى نية، والكناية: لا تلزم إلَّا بنية" الأشباه والنظائر (293).

(2)

تقسيم التصرفات إِلى ضربين وما يتبعه من أقسام ذكره العلائي دون التصريح بكونه قاعدة، انظر المجموع المذهب: ورقة (24 / ب)، وذكره السيوطي على أنه قاعدة، انظر: الأشباه والنظائر (296).

(3)

قال النووى: - "بلا خلاف: لأن الشاهد لا يعلم النية" المجموع (9/ 153).

أقول: ويظهر أن في هذا القطع نظرًا، ما دام أن للرافعي في هذا القسم احتمالًا.

(4)

انظر ذلك الاحتمال في: فتح العزيز: (8/ 102).

ص: 254

والثاني: ما يقبل مقصوده (1) التعليق، كالكتابة والخلع، فينفذان بالكناية مع النية، وقد نص الشافعي على أنه:"لو قال لامرأته: أنت بائن بألف. فقبلت، ونويا، صح الخلع"(2).

الثالث: ما لا يقبل التعليق، ولا يفتقر إِلى الإشهاد، كالبيع والإجارة والمساقاة والمزارعة، وفي انعقادها بالكناية مع النية وجهان: أصحهما: تنعقد. قال الرافعي (3): "قال الإِمام: ومحل الخلاف إِذا انعدمت القرائن، أما إِذا توفرت وأفادت التفاهم ليجب القطع بالصحة".

ولو كان اللفظ كناية في معنيين ونواهما معًا، كما إِذا نوى الطلاق والظهار بقوله: أنت على حرام. فالأصح: أنه يخير (4)، ومنهم من رجح الطلاق: لقوته لأنه يزيل الملك. ومنهم من رجح الظهار؛ لأن الأصل بقاء النكاح (5).

أما الصريح: فلا يحتاج إِلى نية الإيقاع، لكن يحتاج إِلى قصد اللفظ (6)،

(1) وردت في المخطوطة بدون الهاء التي في آخرها، وما فعلته هو الموافق لما في فتح العزيز والمجموع.

(2)

هذا النص ذكره الرافعي في: فتح العزيز (8/ 102)، وقد بحثت عنه في الأم ومختصر المزني فلم أجده، وأقرب شيء إِليه من نصوص الشافعي هو قول الشافعي: - "وإذا قال لها إِن أعطيتني كذا فأنت بائن أو خلية أو برية سئل فإِن أراد الطلاق فهي طالق وإن لم يرد الطلاق فليس بطلاق ويرد شيئا إن أخذه منها" الأم (5/ 197).

(3)

في: فتح العزيز: (8/ 104).

(4)

قال العلائي: "فما اختاره منها ثبت". المجموع المذهب: ورقة (25/ أ).

(5)

والظهار لا يزيل النكاح.

(6)

ذكر ذلك العلائي في المجموع المذهب: ورقة (25 / أ)، كما ذكره الزركشي في المنثور (2/ 310).

ص: 255

احترازًا (1) عن النائم، وعمن سبق لسانه إِلى لفظ الطلاق (2) في محاورته، وذكر القرينة على أنه لم يقصد اللفظ القاطع للنكاح، (3) كما إذا كان اسمها طالقًا (4)، فناداها به وقصد النداء، أو أطلق (5) على الأصح وكذا لو كان يحلها من وثاق (6)، ثم قال: أنت طالق. وادعى أنه من الوثاق، فإِنه يقبل على الأصح في الظاهر. وان لم يكن قرينة لم يقبل ويُدَيَّن.

وفي فتاوى الغزالى (7): "أنه لو مر على

(1) الاحتراز عن النائم ونحوه حاصل بقول المؤلف: "لكن يحتاج إِلى قصد اللفظ" فإِن النائم وإن نطق باللفظ الصريح لا يكون قاصدًا له.

(2)

سَبْق اللسان هنا لا يراد به أن يريد لفظًا فيسبقه لسانه للفظ آخر، بل يراد بسبق اللسان هنا التلفظ فكان العبارة هكذا (وعمن تلفظ بلفظ الطلاق في محاورته).

(3)

يوجد في هذا الموضع من المخطوطة حرف (واو). وقد حذفته لأن المعنى لا يستقيم إلَّا بحذفه، كما أن العلائي لم يذكره في المجموع المذهب.

(4)

وردت هذه الكلمة في المجموع المذهب هكذا: (طالق) بدون تنوين، ويظهر أن العلائي منعها من الصرف بسبب العلمية والتأنيث.

(5)

أى ناداها بقوله: يا طالق أو طالق، دون أن يقصد النداء أو الطلاق.

(6)

قال صاحب المصباح: " (والوثاق) القيد والحبل ونحوه بفتح الواو وكسرها" المصباح المنير (2/ 647).

(7)

فتاوى الغزالي: قال عنها الإسنوى: - وكتاب الفتاوى له وهي مشتملة على مائة وتسعين مسألة، أي مائتين إلَّا عشر وهي غير مرتبة، وله فتاوى أخرى غير مشهورة سئل عن مسائل هي أقل من تلك المهمات، الجزء الأول: ورقة (12 / أ).

والكتابان - حسب علمي - غير مطبوعين، ويوجد للفتاوى ذات المائة والتسعين مسألة نسخة مصورة على فيلم بقسم المخطوطات بجامعة الإمام، وهي ضمن مجموع رقمه (1273).

وتشغل من ورقة رقم (81 / ب) إلى ورقة رقم (97 / ب).

جاء في أولها: "بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، يجعل الله بعد عسر يسرا هذه فتاوى أفتى بها حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزاليّ قدس الله =

ص: 256

المكاس (1)، ومعه عبد، وخاف المكس، فقال: إِنه حر وليس بعبد. بقصد الأخبار، ولم يعتق فيما بينه وبين الله تعالى" (2). قال الرافعي:"مقتضاه: أنه لا يقبل ظاهرًا"(3): وكذا لو زاحمته امرأة فقال: تأخرى يا حرة. وكانت أمته وهو لا يشعر، فأفتى الغزالي (4):"بأنها لا تعتق".

* * *

= روحه ونور ضريحه استفتاه فيها بعض الفقهاء وهي من غوامض الفقه ليعرف بها رأيه وهي مائة وتسعون". ورقة (82/ أ).

(1)

المكاس: صاحب المكس، وللمكس معان متعددة، إِلا أن المراد به هنا الضريبة، ولذلك عبر العلائي عن هذه المسألة بقوله: "وفي فتاوى الغزالي أنه لو مر على صاحب الضريبة ومعه عبد فخاف أن يطالبه بالضريبة عليه

الخ"، المجموع المذهب: ورقة (25/ أ).

(2)

القول المتقدم هو معنى كلام الغزالى، فانظر نصه في: فتاوى الغزالى: ورقة (97 / ب).

(3)

انظر نص قول الرافعي في: فتح العزيز، الجزء التاسع: ورقة (190 / ب).

(4)

في فتاواه المتقدمة: ورقة (97 / ب).

ص: 257