الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومنهم من سكت ومنهم الصديق والفاروق رضي الله عنهما فلم يستفهموا مع علمهم بأنه لا يقر على خطأ (1).
[المراد بالشك عند الفقهاء والأصوليين]
واعلم أن قولنا: "اليقين لا يزال بالشك" ما المراد بالشك؟
قال النووي (2): "مراد الفقهاء بالشك في الماء والحدث والنجاسة والصلاة والعتق والطلاق وغيرها هو: التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء كان الطرفان في التردد سواء أو أحدهما راجحًا. فهذا معناه في استعمال الفقهاء وكتب الفقه.
أما أصحاب الأصول فإنهم فرقوا وقالوا: التردد بين الطرفين إِن كان على السواء فهو الشك، وان كان أحدهما راجحًا فالراجح ظن والمرجح وهم". والله أعلم (3).
[أضرب الشك باعتبار الأصل الذي يطرأ عليه الشك]
قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني (4): "الشك على ثلاثة أضرب؛ شك طرأ على أصل حرام. وشك طرأ على أصل حلال. وشك لا يعرف أصله:
(1) قال العلائي عن الذكن سكتوا: - "والقرم الذين سكتوا ومنهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم تعارض عندهم الأصل والظاهر فلم يجزموا بقصر الصلاة ولم يستفهموا النبي صلى الله عليه وسلم مع علمهم بأنه لا يقر على خطأ" المجموع المذهب: ورقة (36/ ب).
(2)
ورد القول التالي في: المجموع (1/ 213).
(3)
هنا إِشارة تتبعتها في بعض مواضع المخطوطة فوجدتها تدل على الانتهاء، وشكلها هكذا (اهى) وقد وردت مصرحًا بها في النسخة الأخرى: ورقة (18/ أ)، أى أنها وردت هكذا (انتهى).
(4)
ممن ذكر تقسيم الشيخ أبي حامد للشك العلائي في المجموع المذهب: ورقة (33/ أ).
والسيوطي في: الأشباه والنظائر (74، 75).