الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والزمَه اِذا توجه الحكم عليه (1).
[ما تثبت به العادة]
إِذا تقرر ذلك فهل من شرط العادة التكرر، أم تكفي المرة (2)؟ وذلك يختلف باختلاف الصور:
فمنها: عادة المرأة في الحيض.
وفيها أربعة أوجه؛ أصحها: تثبت بمرة مطلقًا (3)، وهو ظاهر نص
(1) نص كلام الهروي هو: - وقيل: اقتراح المدعي على القاضي سؤال المدعى عليه ركن في صحة الدعوى على أصح الوجهين، وهو قول أبي حنيفة؛ لأن القاضي يقبح منه في مجلس الحكم أن يشتغل بما لا يعنيه، فإذا لم يقترح عليه سؤال الخصم، واشتغل القاضي بسؤاله، فقد اشتغل بما لا يعنيه.
فإِن قيل: تقديمه إلى مجلس الحكم، وذكر الدعوى، يغنيه عن التصريح بالاقتراح على القاضي سؤال الخصم؛ فإنه يعلم بدليل العادة أنه لهذا أحضره.
الجواب: هذا دليل الوجه الثاني.
وأصل الوجهين: اِذا جلس بين يدي حلاق حتى حلق رأسه، ولم يسم أجرة الحلاق، هل يستحق العلائي الأجرة؟ فيه وجهان.
وأصله: مسألة التعاطى في البيع". الإشراف على غوامض الحكرمات: ورقة (5/ ب، 1/ 6).
(2)
ذكر ذلك والأمثلة عليه، كل من ابن الوكيل في الأشباه والنظائر: ورقة (12/ أ). والعلائي في المجموع المذهب: ورقة (55/ أ) فما بعدها، والزركشي في المنثور في القواعد (3/ 357) فما بعدها. والسيوطي في الأشباه والنظائر (90) فما بعدها.
(3)
قال النووى: - "قال صاحب الشامل والعدة: هو نص الشافعي في البويطي. وكذا رأيته أنا في البويطي". المجموع (2/ 389).
أقول: وقد بعثت عنه في مختصر البويطي فلم أتمكن من العثور عليه.
البويطي (1). والثاني: لا بد من مرتين. والثالث: لا بد من ثلاث، قال النووي "وهو شاذ مردود"(2). وقد نقل جماعة (3) اتفاق الأصحاب على ثبوتها بمرتين، وإِنما الخلاف في المرة الواحدة. والرابع: تثبت في حق المبتدأة بمرة، ولا تثبت في حق المعتادة اِلا بمرتين. حكاه السرخسي (4) عن ابن سريج (5)، وقواه الماوردي وغيره،
(1) هو أبو يعقوب يوسف بن يحيى القرشي البويطي، نسبة إلى بويط قرية من قرى مصر.
تفقه على الشافعي رحمه الله، وسمع الحديث منه، ومن عبد الله بن وهب الفقيه المالكي، وروى عنه أبو إسماعيل الترمذي وغيره.
وقد كان البويطي خليفة الشافعي في حلقته بعده، قال الشافعي: ليس أحد أحق بمجلسي من أبي يعقوب، وليس أحد من أصحابي أعلم منه، والبويطي ممن ابتلِيَ في فتنة القول بخلق القرآن، فحبس ببغداد حتى مات سنة 231 هـ.
من مصنفاته: المختصر، وقد ذكر السبكي أنه اختصره من كلا الشافعي رحمه الله.
انظر: طبقات الفقهاء (98)، ووفيات الأعيان (7/ 61)، وطبقات الشافعية الكبرى (2/ 162)، وطبقات الشافعية للأسنوي (1/ 20).
(2)
قال النووى: - "هو شاذ متروك". المجموع (2/ 389).
(3)
انظر اسماءهم في: المجموع (2/ 389).
(4)
هو أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن محمَّد السرخسي، ويعرف بالزّاز، بزايين معجمتين لأن في أجداده شخصين كل منهما اسمه زاز. ولد سنة 431 هـ، أو 432 هـ.
تفقه على القاضي حسين، ومن مصنفاته: الأمالي.
قال ابن السمعاني في "الذيل" كان أحد أئمة الإِسلام ومن يضرب به المثل في الآفاق في حفظ مذهب الشافعي، رحلت إليه الأئمة من كل جانب، وكان دينًا ورعًا.
توفي بمرو سنة 494 هـ.
انظر: تهذيب الأسماء واللغات (2/ 263)، وطبقات الشافعية الكبرى (5/ 101)، وطبقات الشافعية للأسنوى (2/ 30)، وشذرات الذهب (3/ 400).
(5)
قال النووى: - "حكاه السرخسي في الأمالي عن ابن سريج". المجموع (2/ 389).
وهنا نهاية الورقة رقم (23).
واستغربه النووى (1). ولم يعتبر أحد من الأصحاب تكرار عادة يُغَلِّبُ الظن (2) أن ذلك صار عادة (3).
ومنها: الأمور المشروطة في التعلم في كلب الصيد، لا خلاف أنه لا تكفي المرة، فقيل: تكفي المرتان (4). وقيل: ثلاث. والمذهب الذي قاله الجمهور: أنه لا بد من تكرار يُغَلِّب على الظن حصول التعلم.
ومنها: ما يرد به المبيع من العيوب، ففي الزنى يثبت الرد بمرة؛ لأن تهمة الزنى لا تزول عنه وإِن تاب؛ ولذلك لا يحد قاذفه. وكذا: الإِباق قال القاضي (5) وغيره: "تكفي المرة في يد البائع وإِن لم [يوجد] (6) إِباق في يد المشتري". قال الرافعي (7): "والسرقة قريبة من هذين. وأما البول في الفراش فالأظهر اعتبار الاعتياد فيه".
ومنها: القائف (8)، لا خلاف في اشتراط التكرار فيه، فقيل: تكفي المرتان. وقيل:
(1) فقال: - "وهذا الوجه وإن فخمه الماوردى والدارمي، فهو غريب" المجموع (2/ 390).
(2)
كذا في المخطوطة، وقد وردت العبارة في المجموع المذهب: ورقة (55/ ب) هكذا (يغلب على الظن). وهي أنسب.
(3)
لعل معنى هذه الجملة: "أن ما تثبت به عادة المرأة في الحيض لم يعتبر فيه أحد من الأصحاب أن تتكرر بحيث يغلب على الظن مع هذا التكرار أن ذلك المتكرر هو العادة".
(4)
وردت هذه الكلمة في المخطوطة بالياء هكذا (المرتين)، وصوابها بالألف؛ لأنها فاعل، والفاعل حقه الرفع، وقد وردت على الوجه الصواب بعد ذلك في مسألة القائف.
(5)
هو القاضي حسين، كما صرح بذلك العلائي في المجموع المذهب: ورقة (55/ ب).
(6)
ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة ولكنه موجود في النسخة الأخرى: ورقة (27/ أ) ولا بد منه لاستقامة المعنى.
(7)
في: فتح العزيز (8/ 328).
(8)
قال ابن منظور: "القائف: الذي يتتبع الآثار ويعرفها، ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه". لسان العرب (9/ 293).