المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(صرف اللفظ عن حقيقته إلى المجاز) - القواعد للحصني - جـ ١

[تقي الدين الحصني]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم

- ‌ملابسات العثور على النسخة الثانية:

- ‌مدى الحاجة للنسخة الأخرى في تقويم نص الكتاب:

- ‌الاستفادة من توجيهات لجنة المناقشة:

- ‌المقدار الذي حقق كل واحد من المحققين:

- ‌منهج إخراج الكتاب:

- ‌المقَدِّمَة

- ‌الباب الأول دراسة عن علم قواعد الفقه

- ‌الفصل الأول تعريف القاعدة لغة، واصطلاحًا، والفرق بين القاعدة الفقهية والضابط، والفرق بين القواعد الأصولية والفقهية

- ‌القاعدة في اللغة:

- ‌القاعدة في الاصطلاح:

- ‌سأذكر بعض التعريفات:

- ‌ما تشترك فيه القاعدة والضابط، وما يفترقان فيه:

- ‌الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية:

- ‌الفصل الثاني تعريف‌‌ الأشباه والنظائر لغة، واصطلاحًا، وبيان العلاقة بين قواعد الفقه والأشباه والنظائر

- ‌ الأشباه والنظائر لغة

- ‌الأشباه والنظائر اصطلاحًا:

- ‌العلاقة بين قواعد الفقه والأشباه والنظائر:

- ‌الفصل الثالث أقسام القواعد الفقهية

- ‌الفصل الرابع‌‌ استمداد القواعد الفقهيةوصياغتها

- ‌ استمداد القواعد الفقهية

- ‌صياغة القواعد الفقهية:

- ‌الفصل الخامس أهمية علم قواعد الفقه وفائدته

- ‌الفصل السادس نشأة القواعد الفقهية وتطورها

- ‌المرحلة الأولى:

- ‌المرحلة الثانية:

- ‌الفصل السابع مناهج المؤلفين في القواعد

- ‌ من ناحية المضمون

- ‌من ناحية الترتيب:

- ‌الفصل الثامن المؤلفات في علم قواعد الفقه؛ في المذاهب الأربعة

- ‌كتب القواعد في المذهب الحنفي:

- ‌كتب القواعد في المذهب المالكي:

- ‌كتب القواعد في الذهب الشافعي:

- ‌كتب القواعد في المذهب الحنبلي:

- ‌الباب الثاني دراسة عن المؤلف وكتابه

- ‌الفصل الأول‌‌ الحالة السياسيةوالعلمية في عصر المؤلف

- ‌ الحالة السياسية

- ‌الحالة العلمية في عصر المؤلف:

- ‌ففيما يتعلق بالمعلمين:

- ‌وفيما يتعلق بأمكنة التعليم:

- ‌وفيما يتعلق بالاستقرار العام:

- ‌الفصل الثاني حياة المؤلف الشخصية

- ‌اسمه ونسبه

- ‌مولده:

- ‌نشأته وحياته:

- ‌أخلاقه وصفاته:

- ‌ذريته:

- ‌وفاته:

- ‌الفصل الثالث حياة المؤلف العلمية

- ‌طلبه العلم:

- ‌شيوخه:

- ‌تلاميذه:

- ‌كلام العلماء فيه:

- ‌مذهبه وعقيدته:

- ‌آثاره:

- ‌مؤلفاته في التفسير:

- ‌مؤلفاته في الحديث:

- ‌مؤلفاته في الفقه وقواعده:

- ‌مؤلفاته في التصوف والزهد والوعظ:

- ‌الفصل الرابع‌‌ تحقيق اسم المؤلف، واسم الكتاب، ونسبة الكتاب إِلى مؤلفه

- ‌ تحقيق اسم المؤلف

- ‌تحقيق اسم الكتاب:

- ‌تحقيق نسبة الكتاب إِلى مؤلفه:

- ‌الفصل الخامس دراسة عن كتاب القواعد للحصني

- ‌استمداد الكتاب:

- ‌طريقة الحصني في استمداد الكتاب:

- ‌تقويم الكتاب بالنسبة إِلى أصله:

- ‌الاستفادة من الكتاب:

- ‌منهج الكتاب:

- ‌الباب الثالث دراسة عن صاحب الأصل (العلائي)، وكتابه (المجموع المُذْهَب)

- ‌الفصل الأول ترجمة العلائي

- ‌اسمه

- ‌مولده:

- ‌طَلَبُهُ العلم:

- ‌شيوخه:

- ‌تلاميذه:

- ‌مكانته وكلام العلماء فيه:

- ‌وفاته:

- ‌مؤلفاته:

- ‌الفصل الثاني دراسة عن المجموع المذهب

- ‌اسم الكتاب:

- ‌مصادر الكتاب:

- ‌طريقة العلائي في استمداد الكتاب:

- ‌تقويم الكتاب بالنسبة إِلى أصله:

- ‌الاستفادة من الكتاب:

- ‌مختصرات الكتاب:

- ‌منهج الكتاب:

- ‌الباب الرابع معلومات عن النسختين المخطوطتين لكتاب القواعد للحصني، ووصف لهما ومعلومات عن النسخة التي استفدت منها من المجموع الذهب للعلائي، ووصف لها

- ‌الفصل الأول معلومات عن النسختين المخطوطتين لكتاب القواعد للحصني، ووصف لهما

- ‌النسخة الأولى:

- ‌النسخة الثانية:

- ‌الفصل الثاني معلومات عن النسخة التي استفدت منها من المجموع المذهب، ووصف لها

- ‌الباب الخامس منهجي وعملي في التحقيق

- ‌الفصل الأول منهجي في تحقيق الكتاب

- ‌الفصل الثاني عملي في التحقيق

- ‌[تقسيم الحكم الشرعي إِلى حكم تكليفي، وحكم وضعي]

- ‌[أنواع الحكم التكليفي]

- ‌[الواجب]

- ‌[المندوب]

- ‌[الحرام]

- ‌[المكروه]

- ‌[المباح]

- ‌[أنواع الحكم الوضعي]

- ‌[السبب]

- ‌[الشرط]

- ‌[المانع]

- ‌[أنواع أُخَر]:

- ‌(القواعد الأربع)

- ‌[حكم النية]

- ‌[ما شُرِعت النية لأجله]

- ‌[ما نُوِيَ به النفل لا يتأدى به الفرض إِلا في مسائل منها ما يأتي

- ‌[من شرط النية: الجزم]

- ‌[النية الحكمية، والمنافي لها]

- ‌[أبواب أُخَر تدخل فيها النية]

- ‌(تخصيص العام) [بالنية]

- ‌[النيةُ المُخَصِّصَةُ، والنيةُ المؤكدَة]

- ‌[حكم من تعاطى فعل شيء حلال له، وهو يعتقد عدم حله، والعكس]

- ‌(تعارض الأصلين)

- ‌[مسائل اجتمع فيها أصل وظاهر، ويرجح أحدهما]

- ‌[مسائل ترجح فيها الظاهر]

- ‌[مسائل ترجح فيها الأصل]

- ‌[مسائل اجتمع فيها أصلان واعتضد أحدهما بالظاهر]

- ‌[المراد بالشك عند الفقهاء والأصوليين]

- ‌[أضرب الشك باعتبار الأصل الذي يطرأ عليه الشك]

- ‌النوع الأول: المتعلق بالعبادات

- ‌رخص السفر

- ‌[رخص المرض]

- ‌[رخص الإِكراه]

- ‌[أنواع أخر من الرخص]

- ‌[أقسام التخفيفات الشرعية]

- ‌[أقسام الرخص من حيث حكمها]

- ‌النوع الثاني: التخفيف في العاملات لأجل المشقة

- ‌النوع الثالث من التخفيفات: في المناكحات

- ‌النوع الرابع: التخفيف في الظهار والأيمان

- ‌النوع الخامس: التخفيف عن الأرقاء وساداتهم

- ‌النوع السادس: التخفيف في القصاص

- ‌النوع السابع: التيسير على المجتهدين

- ‌[قيام الحاجة مقام المشقة في حل النظر المحرم]

- ‌[أبواب مبنية على هذه القاعدة]

- ‌[فروع مخرجة على هذه القاعدة]

- ‌[مسائل دخول العبد المسلم في ملك الكافر]

- ‌[أمثلة على احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما]

- ‌[الاستدلال على احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما]

- ‌[اجتماع المفاسد مع تساويها]

- ‌[اجتماع المصالح والمفاسد]

- ‌الأول: غلبة المفسدة على المصلحة:

- ‌النوع الثاني: أن تكون المصلحة أعظم من المفسدة

- ‌النوع الثالث: أن تتساوى المصالح والفاسد:

- ‌[بعض السائل المبينة على قاعدة العادة]

- ‌[تخصيص العام و] (تقييد المطلق بالعادة)

- ‌[ما تثبت به العادة]

- ‌فائدة:

- ‌(العرف الخاص هل يلحق بالعرف العام

- ‌[العرف الذي تحمل عليه الألفاظ]

- ‌فائدة مهمة:

- ‌[المأخذ في الصراحة]

- ‌[حكم الصريح في بابه إِذا وجد نفاذًا في موضوعه. وإِذا لم يجد]

- ‌فائدة:

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌(صرف اللفظ عن حقيقته إِلى المجاز)

- ‌فائدة

- ‌قاعدة [فيما تثبت به الأحكام]

- ‌[حكم الأشياء قبل البعثة]

- ‌[حكم الأشياء بعد البعثة]

الفصل: ‌(صرف اللفظ عن حقيقته إلى المجاز)

النوع] (1) كثيرة جدًا.

(صرف اللفظ عن حقيقته إِلى المجاز)

وقد يصرف اللفظ عن حقيقته إِلى المجاز لقرينة (2). وذلك في صور:

منها: إِذا قال: رهنت الخريطة (3). ولم يتعرض لما فيها، وكانت الخريطة لا يقصد رهنها في مثل هذا الدين، فهل [يكون](4) ما في الخريطة رهنًا، وإن كان مجازًا، للقرينة الحالية؟

فيه وجهان ..

وقد تكون الحقيقة مهجورة لا تتبادر إِلى الذهن فإِنه (5) يتعين العمل على المجاز. مثاله: حلف: لا يأكل من هذه الشجرة، فإِن الفهم يتبادر إِلى ثمرتها، دون ورقها وأغصانها وخشبها وإن كان هو الحقيقة، فلا يحنث بشيء من ذلك إِلا بثمرتها؛ لأن الحقيقة انتفت.

بخلاف قوله: لا (6) آكل من هذه الشاة، فإِنه يحمل على الحقيقة؛ لقوتها، وهو:

(1) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن لابد منه لإِستقامة الكلام.

(2)

ذكر ذلك ابن الوكيل في الأشباه والنظائر: ورقة (11/ أ)، كما ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (69/ ب)، وتاج الدين السبكي في الإِبهاج (1/ 317).

(3)

قال الجوهرى: "الخريطة: وعاء من أَدَم وغيره يشرج على ما فيها" الصحاح (3/ 1123)، ومعنى يشرج: يخاط خياطة متباعدة كما قال ذلك الجوهري في الصحاح (1/ 324).

(4)

ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وإِثباته أقوم للكلام.

(5)

يظهر لي أن حذف لفظ (إنه) ووصل الفاء ب (يتعين). أقوم للعبارة.

وعبارة العلائي هكذا: - "أما إذا كانت الحقيقة مهجورة لا تتبادر إلى الذهن فإِنه يتعين".

وهي مستقيمة السبك. إلا أن المؤلف تصرف في أولها، ولم ينتبه إلى تغيير آخرها بما يناسب ذلك التصرف.

(6)

ورد هذا اللفظ في المخطوطة بألف في أوله هكذا (ألا)، والصواب حذفها.

ص: 441

الأكل من لحمها. ولا ينصرف إِلى لبنها ولا إِلى نتاجها؛ لأنه مجاز.

فلو كان المجاز هو الغالب، والحقيقة تتعاهد في بعض الأوقات، كما لو قال: لأشربن من هذا النهر. فإن حقيقته الشرب من نفس النهر بالكرع بفمه؛ لكنه قليل جدًا. والغالب الشرب منه باليد، أو من إِناء أخذ منه، وهو مجاز. فيحصل (1) بفعل أحدهما؛ لتعادلهما. وهذه المسألة ترجع إِلى قاعدة: التعارض بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح (2).

* * *

(1) أي الوفاء بمقتضى اليمين من شرب ونحوه.

(2)

ذكر هذه القاعدة الرازى في المحصول (جـ 1/ ق 1/ 476).

ص: 442

قاعدة (1) في مسائل النقيصة مع الفضيلة، والكمال من وجه دون وجه (2)

منها: الإِمامة في الصلاة إِذا تعارض الأفقه والأقرأ، فالصحيح: أن الأفقه أولى. وقيل: يتساويان لتعادل الفضيلتين. وهو ظاهر نص المختصر (3).

ولو تعارض الأورع مع الأفقه، فالذي جزم به المتولي والبغوقوله: تقديم الأورع (4). والمشهور تقديم الأفقه (5).

(1) بعد أن تكلم العلائي عن تصوير: التعارض بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح، ذكر الخلاف فيما يُقَدِّم منهما، وقال لبيان الرأى الثالث في ذلك: - "واختار جماعة التوقف لتعادلهما إلى أن يقوم دليل على إرادة أحدهما، فإِن كونه حقيقة يقتضي القوة وكونها مرجوحة يقتضي الضعف، وكذلك العمل على المجاز ضعيف لكونه على خلاف الأصل وكونه راجحًا لغلبته يقتضي القوة فتعادلا". ثم قال: "ونظير هذه القاعدة مسائل النقيصة مع الفضيلة والكمال من وجه دون وجه مع مثله" المجموع المذهب: ورقة (70/ أ).

وبما نقلته عن العلائي يتبين وجه المناظرة بين قاعدة التعارض بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح، ومسائل النقيصة مع الفضيلة والكمال من وجه دون وجه.

(2)

ذكر هذه القاعدة والأمثلة عليها العلائي في المجموع المذهب: ورقة (70/ أ). كما ذكر بعض أمثلتها الزركشي والسيوطي، انظر: المنثور (1/ 345، 352). والأشباه والنظائر (338).

(3)

المختصر هو مختصر المزني، ونصه: - "فإِن قَدَم أفقهَهم إذا كان يقرأ ما يكتفى به في الصلاة فحسن، وإن قَدَّم أقرأهم إذا علم ما يلزمه فحسن" مختصر المزني (23).

(4)

جزم المتولي بتقديم الأورع في: التتمة، جـ 1: ورقة (192/ أ). وجزم البغوي بتقديمه في: التهذيب، جـ 1: ورقة (149/ ب).

(5)

ذكر النووي أن تقديم الأفقه هو قول الجمهور، انظر: المجموع (4/ 159). وروضة الطالبين (1/ 355).

ص: 443

ولو تعارض السنن والنسب، كشاب قرشي وشيخ غير قرشي، فقولان، الجديد: تقديم الشيخ. والقديم: الشاب (1).

ولو تعارض السنن والنسب مع الهجرة (2) فالقولان (3)، والجديد: تقديم السنن والنسب. والقديم: تفديم الهجرة. وصححه (4) في المهذب. قال النووي: "وهو المختار"(5).

ومنها الأعمى والبصير؛ لكن البصير يتوقى النجاسات، والأعمى لا يلهيه نظره فهو أكثر خشوعًا. وفيهما أوجه، أصحها (6): هما سواء لتعادلهما. والثاني: الأعمى. والثالث: البصير، واختاره صاحب التنبيه (7).

(1) ذكر هذين القولين النووى في: روضة الطالبين (1/ 356).

(2)

في هذه المسألة عدة طرق ذكرها النووى في: المجموع (4/ 160).

(3)

يظهر أن حذف (أل) من كلمة (فالقولان)، وحذف الواو أنسب لاستقامة العبارة، وتكون العبارة هكذا: - "ولو تعارض السنن والنسب مع الهجرة فقولان، الجديد: تقديم السنن والنسب، والقديم: تقديم الهجرة".

هذا: وحكاية قولين في المسألة هي طريقة الشيخ أبي إسحق الشيرازي وآخرين كما قال ذلك النووي.

(4)

أي الشيخ أبو إسحق الشيرازى.

والقديم الذي صححه الشيخ أبو إسحق الشيرازي هو تقديم النسب ثم الهجرة ثم السن، انظر: المهذب (1/ 98).

فيكون معنى قول المؤلف: والقديم تقديم الهجرة: هو تقديمَ الهجرة على السن لا النسب.

(5)

قال النووى: - "والمختار تقديم الهجرة ثم السن" المجموع (4/ 160).

(6)

وردت هذه الكلمة في المخطوطة بتثنية الضمير هكذا (أصحهما)، والصواب ما أثبته لعود الضمير إلى جمع هو كلمة (أوجه).

(7)

يعني به أبا إسحق الشيرازى، وقد صرح العلائي باسمه، وانظر المهذب (1/ 99)، والتنبيه (39).

ص: 444

ومنها: صلاة الجنازة، إِذا اجتمع فيها (1) عبد فقيه وحر غير فقيه فوجهان، أصحهما: تقديم الحر (2). وقال الإمام والغزالي: "لعل التسوية أولى للتعادل"(3). وكذا لو اجتمع عبد قريب وحر بعيد، فيه الأوجه (4).

ومنها: إِذا تعارض صلاة [أول](5) الوقت بالتيمم مع آخره بالوضوء:

فإِن تيقن وجود الماء آخر الوقت فالمذهب المشهور: أن الأفضل التأخير. وفيه وجه (6): التقديم.

وإن غلب على ظنه وجود الماء آخر الوقت فقولان (7)، الأظهر: أن التقديم أفضل.

(1) أي في إِمامتها.

(2)

هذا الوجه هو الأصح عند النووى.

والوجه الآخر في هذه المسألة هو: تقديم العبد. انظر: المجموع (5/ 169)، وروضة الطالبين (2/ 122).

(3)

نقل هذا القول عنهما النووى في المجموع (5/ 169).

وقد ورد قول الغزالي في كتابه: الوسيط (2/ 817).

(4)

يعني الأوجه الواردة في المسألة المتقدمة، وأولها: تقديم الحر. والثاني: تقديم العبد. والثالث: التسوية بينهما. وقد ذكر هذه الأوجه النووى في المجموع (5/ 169).

وعلل لتقديم الحر بأنها ولاية، والحر هو أهلها دون العبد.

وعلل لتقديم العبد بأنه قريب.

(5)

ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن لا بد منه لاستقامة المعنى، وقد ورد في المجموع المذهب: ورقة (75/ ب).

(6)

وردت هذه الكلمة في المخطوطة بلا واو هكذا (جه)، ولعل الواو سقطت سهوًا، ووردت بالواو في النسخة الأخرى: ورقة (36/ أ).

وهذا الوجه حكاه صاحب التتمة، كما قال ذلك النووي في المجموع (2/ 264).

(7)

أي للشافعي، وقد نقلهما عنه المزني في: مختصره (7).

ص: 445

وقيل: التأخير.

وإن شك فطريقان، أحدهما: طرد القولين. والثانية: الجزم بأن التقديم أفضل. وأنكر الرافعي نقل قولين هنا (1). وقد نقلهما الشيخ أبو حامد والماوردي (2).

ومنها: إذا تعارض الصلاة في أول الوقت منفردًا مع الصلاة جماعة في آخره (3)، وفيه اختلاف:

فقطع جماعة من العراقيين ومنهم الماوردى بأن التأخير أفضل؛ لأجل الجماعة.

وقطع أكثر الخراسانيين بالتقديم. وقال الإمام [والغزالي](4): "لا خلاف فيه". وليس كذلك.

ونقل ابن الصباغ عن الأصحاب: إن رجا جماعة آخر الوقت ولم يتحققها ففي استحباب التأخير وجهان. وإلا فالتقديم أفضل.

وقال القاضي أبو الطيب: "حكم الجماعة حكم التيمم"(5).

(1) انظر: فتح العزيز: (2/ 217).

(2)

والمحاملي، كما قال ذلك النووى في: المجموع (2/ 265).

(3)

هذه المسألة بما فيها من خلاف وأقوال للعلماء المذكورين موجودة في: المجموع للنووى (2/ 265).

(4)

ما بين المعقوفتين مكتوب على جانب المخطوطة، وبأصل المخطوطة خط يشير إِليه، وهو مثبت بأقل النسخة الأخرى: ورقة (36/ أ).

(5)

هذا القول المنقول عن القاضي أبي الطيب ذكره النووى في المجموع (2/ 266). ثم أتبعه بتفصيل لم يذكره المؤلف

وحين رجعت إِلى كلام القاضي أبي الطيب لم أجد فيه عبارة: "حكم الجماعة حكم التيمم". فلعلها زيادة من النووى.

ونص كلام القاضي أبي الطيب هو: - "لا يخلو من أن يكون متيقنًا حصول الجماعة في آخر =

ص: 446

وحكى البندنيجي عن نص الأم (1): "أن التقديم أول الوقت أفضل"(2). وعن الإمْلاء: أن التأخير أفضل (3).

قالوا (4): ويجري القولان في المريض العاجز عن القيام، إِذا رجا القدرة عليه آخر الوقت. وفي العارى إذا رجا السترة.

قلت (5): ينبغي القطع بالتاخير في العاري؛ لأن كشف العورة مناف لهيئة الصلاة مبطل لها، بخلاف التيمم والانفراد والقعود.

= الوقت فالتأخير أفضل. أو يكون متيقنًا عدمها في آخر الوقت فالتعجيل أفضل. أو يكون راجيًا الأمرين معًا فعلى القولين اللذين ذكرناهما. والله أعلم".

وقد ذكر القولين بقوله: - "أحدهما قاله في الأم وهو الصحيح: أن تقديم الصلاة أفضل. والثاني قاله في الإملاء: أن التأخير أفضل".

وقد ورد قولا القاضي أبي الطيب المتقدمان في: شرحه لمختصر الزني، جـ 1: ورقة (64/ ب).

(1)

كتاب الأم: كتاب للإمام محمَّد بن إِدريس الشافعي رحمه الله وهو من كتبه الجديدة، ويعتبر عمدة في نقل أقوال الإمام الشافعي، وقد طبع الكتاب أكثر من مرة، وهو متداول بين طلبة العلم.

وقد شكك بعض المعاصرين -وهو الدكتور زكي مبارك- في تأليف الشافعي لكتاب الأم في كتاب له سماه: (إِصلاح أشنع خطأ في تاريخ التشريع الإسلامي

إِلخ).

وقد رد عليه بعض العلماء، مثل الشيخ أحمد محمَّد شاكر في مقدمة كتاب: الرسالة ص (9، 10).

(2)

انظر: الأم (1/ 46).

(3)

ذكر ذلك المزني في: مختصره (7).

(4)

ذكر النووى أن قائل القول التالي هو صاحب البيان -أقول: وهو العمراني- انظر: المجموع (2/ 266). وقد ذكر العلائي الفعل بصيغة المفرد هكذا: (قال). إِلا أنه لم يصرح بقائل القول.

(5)

الواقع أن قائل القول التالي هو العلائي، انظر: المجموع المذهب: ورقة (71/ أ).

ص: 447

وحكى النووى (1) عن صاحب الفروع (2): "أنه إذا خاف فوت الجماعة لو أسبغ الوضوء وأكمله، فإِدراك الجماعة أولى من إِكماله". قال النووى: (وفيه نظر)(3) قلت: لا نظر في ذلك؛ لأن الجماعة مختلف في وجوبها، والأظهر أنها فرض كفاية، فهي أولى من الإِتيان بسنن الوضوء (4). والله أعلم.

(1) الذي حكى هذه المقالة عن صاحب الفروع هو العمراني، وقد نقل النووي كلام العمراني، انظر: المجموع (2/ 266).

(2)

صاحب الفروع شهرة اشتهر بها ابن الحداد المتوفي سنة 344 هـ.

ولكن ما دام أن الذي حكى هذا القول عن صاحب الفروع هو العمراني، فإن الحال يختلف، حيث إِن العمراني يقصد بصاحب الفروع شخصًا آخر هو سُلَيم الرازي. وقد نَبَّه على هذه الفائدة الأسنوى في طبقاته (1/ 563، 564).

وعلى هذا: فصاحب الفروع المقصود هو: سُليمُ بن أيوب بن سُليم الرازي، ولد سنة 365 هـ. اشتغل في أول أمره بعلوم اللغة والتفسير، ثم رحل إلى بغداد، وتفقه فيها على الشيخ أبي حامد الإسفرايني، ثم عاد إلى الشام وأقام بها ينشر العلم، وتفقه عليه جماعة منهم الشيخ نصر المقدسي.

قال الشيخ أبو إسحق الشيرازى عنه "وكان فقيهًا أصوليًا".

له عدة مصنفات: منها: تعليقة عن شيخه الشيخ أبي حامد، والفروع، قال النووي:"وله مصنفات كثيرة في التفسير والحديث وغريب الحديث والعربية والفقه".

توفي غرقًا في البحر الأحمر عند ساحل جدة بعد عودته من الحج سنة 447 هـ.

انظر: طبقات الفقهاء (132)، وتبيين كذب لمفترى (262)، وتهذيب الأسماء واللغات (1/ 231)، وطبقات الشافعية للأسنوى (1/ 562).

أما كتابه الفروع: فقد قال عنه الأسنوي: "ومن تصانيفه تصنيف في الفقه، يسمى بـ (الفروع) دون (المهذب) لم أقف عليه إلى الآن" طبقات الشافعية (1/ 563).

أقول: وقد اطلع العمراني على هذا التصنيف، ونقل منه كثيرًا في كتابه (البيان)

(3)

انظر: المجموع (2/ 266).

(4)

الواقع أن قائل هذا القول هو العلائي، انظر: المجموع المذهب: ورقة (71/ أ).

ص: 448

قال: النووي في مسألة الجماعة (1): "ويحتمل أن يقال: إِن فحش التأخير فالتقديم أفضل، وإن خف فالانتظار أفضل"(2).

ومنها: أن يقدر أن يصلي في بيته قائمًا منفردًا، وإذا صلى مع الجماعة احتاج أن يقعد في بعضها، فالأفضل أن يصلي قائمًا منفردًا. قاله الشافعي والأصحاب (3).

ومنها: إِذا دخل المسجد والإِمام في الصلاة، وعلم أنه إِن مشى إِلى الصف الأول فاتته ركعة، وإن صلى في آخر المسجد أدركها بكمالها، قال النووي في شرح المهذب:"لم أر فيها نقلًا، والظاهر أنه إِن خاف فوت الركعة الأخيرة حافظ عليها، وإن خاف فوت غيرها مشى إِلى الصف الأول"(4).

ومنها: الخصال في الكفاءة (5) هل يقابل بعضها ببعض؟

قال الرافعي (6): "قضية كلام الأكثرين: المنع، وصرح به البغوي (7) والسرخسي، حتى لا تزَوَّج [سليمةٌ من العيوب](8) دَنِيَّةٌ (9) من معيب نسيب، ولا حرة فاسقة من

(1) ورد القول التالي في المجموع (2/ 266).

(2)

نهاية الورقة رقم (30).

(3)

انظر: الأم (1/ 81)، وروضة الطالبين (1/ 236).

(4)

انظر: المجموع شرح المهذب (2/ 266).

(5)

أي الخصال المعتبرة في الكفاءة في الزوجين.

(6)

في فتح العزيز، جـ 6: ورقة (135/ أ).

هذا: وكلام الرافعي التالي ينتهي عند قوله: - "في حصول الإِنجبار".

(7)

وذلك في التهذيب، جـ 3: ورقة (32/ ب).

(8)

ما بين المعقوفتين موجود على جانب المخطوطة، وقد رسم بأصل المخطوطة خط يشير إِليه، وقد أثبته في الأصل للحاجة إِليه في استقامة المعنى، كما أنه وارد ضمن كلام الرافعي في فتح العزيز، وهو مثبت بأصل النسخة الأخرى: ورقة (36/ ب).

(9)

دنيَّة: بلا همزة فعلها (دنَا)، ودنيئة بهمزة فعلها (دنأ). والأصل هو (دنأ). بهمزة =

ص: 449

عبد عفيف، ولا عربية فاسقة من عجمي عفيف، ولا عفيفة رقيقة من فاسق حر.

وفصل الإِمام فقال: السلامة من العيوب (1) لا تقابل بسائر فضائل الزوج (2)، ولذلك يثبت فيه (3) حق الفسخ، وإن كان في المعيب فضائل جَمَّةٌ. وكذلك الحرية لا تقابل بفضيلة أخرى. وكذلك النسب.

نعم العفة الظاهرة في الزوج هل تجبر دناءة نسبه؟

فيه وجهان، أصحهما: نعم (4).

قال: والتَّنَقي (5) من الحرف الدَّنِيّة (6) يعارضه الصلاح وفاقًا.

= والتخفيف لغة، قال صاحب المصباح: - "قال السرقسطي (دنا) إِذا لؤم فعله وخبث، ومنهم من يفرق بينهما بجعل المهموز للئيم، والخفف للخسيس" المصباح المنير (1/ 201).

والمراد بالدنيَّة في السياق الذي ذكره المؤلف وضيعةُ النسب.

(1)

أي في الزوجة.

(2)

أي المعيب.

(3)

الوارد في فتح العزيز (بها).

(4)

الوارد في فتح العزيز، والمجموع المذهب: ورقة (71/ أ) هو: - "أظهرهما المنع". وفي الروضة (7/ 83): "أصحهما: المنع". لذا: فما قاله المؤلف خطأ.

(5)

قال الجوهرى: - "التَّنَقِي: التَّخَيُّر" الصحاح (6/ 2515)، وكذا قال ابن منظور في لسان العرب (15/ 339). واستعلمت كلمة التنقي هنا بمعنى التنظف والخلوص.

(6)

ذكر النووى وغيره "الحرفة" من خصال الكفاءة المعتبرة في النكاح، وقد نقل الشربيني عن الإمام ضابطًا للحرفة الدنية ونصه:"وضبطها الإمام بما دلت ملابستها على انحطاط المروءة وسقوط النفس كملابسة القاذورات" مغني المحتاج (3/ 166، 167).

ومثّل النووى لبعض الحرف الدنية والرفيعة وعدم التكافُؤِ بين أصحابها بقوله: - "فالكناس والحجام وقيم الحمام والحارس والراعي ونحوهم لا يكافؤون بنت الخياط، والخياط لا يكافئ بنت تاجر أو بزاز، ولا المحترف بنت القاضي والعالم.

وذكر في (الحلية) أنه تراعى العادة في الحرف والصنائع؛ لأن في بعض البلاد التجارة أولى من الزراعة، وفي بعضها بالعكس" روضة الطالبين (7/ 81، 82).

أقول: وكلام صاحب الحلية حسن، فإِن العادات تختلف بحسب الزمان والمكان.

ص: 450