الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والصفة في غيرها؛ فالاعتبار بوقت الصفة أو بوقت التعليق؟
فإِن قلنا: الاعتبار بوقت الصفة، فالحكم فيه كالحكم فيما لو أعتق العبد المرهون. وإن قلنا الاعتبار بوقت التعليق ينفذ العتق. . إِلخ".
ومنها: ذكر قاعدتين تتنازعان فرعًا واحدًا، وقد يكون من ذلك قول الرافعي في المراجعة بلفظ الزواج أو النكاح:(1) "ولو قال: تزوجتك أو نكحتك فوجهان.
أحدهما: أنهما صريحان في الرجعة؛ لأنهما صالحان لابتداء العقد والحِل، فَلأَن يصلحا للتدارك وتقويم المتزلزل أولى.
وأصحهما على ما ذكر في التهذيب؛ المنع، لأنهما [غير] مستعملين في الرجعة، ولأن ما كان صريحًا في شيء لا يكون صريحًا في غيره كالطلاق والظهار، وهما صريحان في ابتداء العقد
…
إِلخ".
ومنها: الاعتراض بالقاعدة على فرع يخالفها؛ مثال ذلك قول الرافعي (2): "ذكر الشيخ أبو حامد وغيره: أنه لو وكّل الموهوب منه الغاصب أو المستعير أو المستأجر بقبض ما في يده من نفسه وقبل صح، وإِذا مضت مدة يتأتى فيها القبض برئ الغاصب أو المستعير من الضمان. وهذا يخالف الأصل المشهور في أن الشخص الواحد لا يكون قابضًا ومُقْبِضًا".
المرحلة الثانية:
المرحلة التي أُفرِدَت فيها القواعد بالتدوين؛ وقد بدأ رجال الطبقة الأول من تلك المرحلة بجمع القواعد التي كانت مبثوثة في كتب الفقه، مع ذكر بعض الصور والمسائل
(1) ورد القول التالي في: فتح العزيز، جـ 16: ورقة (75/ أ).
(2)
في: فتح العزيز، جـ 4: ورقة (303/ ب).
التي تتخرج عليها، وربما وجد الواحد منهم عددًا من المسائل المتشابهة تصويرًا وحكمًا فجمعها في كتابه على أنها أشباه ونظائر، وإِن لم يذكر لها قاعدة تجمعها، وهذا المعنى لاحظته في الأشباه والنظائر لابن الوكيل الشافعي المتوفي سنة 716 هـ.
ثم عمل رجال الطبقة الثانية من تلك المرحلة في تنقيح مؤلفات رجال الطبقة الأولى وتحريرها وترتيبها؛ وذلك بوضع الصياغة المناسبة لبعض القواعد، ووضع القواعد للأشباه والنظائر التي لم يذكر لها قاعدة، كما استدركوا قواعد أخر غفل عنها رجال الطبقة الأولى؛ وهذه المعاني المتقدمة توجد في: المجموع المذهب للعلائي الشافعي المتوفي سنة 761 هـ، والأشباه والنظائر لتاج الدين ابن السبكي الشافعي المتوفي سنة 771 هـ، بالنسبة لكتاب: الأشباه والنظائر لابن الوكيل المتقدم ذكره.
وقام رجال الطبقة الثالثة من تلك المرحلة بجمع جهود من سبقهم، دون زيادات تذكر،، وهذا المعنى نلحظه في: الأشباه والنظائر للسيوطي الشافعي المتوفى سنة 911 هـ، ويُعْتَبَر كتابُه أجمع كتاب للقواعد الفقهية في المذهب الشافعي.