الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن البغوى (1).
ومنها: لو ألقاه في ماء أو نار فمات، وقال الملقي: كان يمكنه الخروج. وقال الولي: لم يمكنه. فأيهما يصدق؟
فيه قولان، ويقال: وجهان؛ أحدهما: الملقي؛ لأن الأصل براءة ذمته. والثاني: الولي؛ لأن الظاهر أنه لو تمكن لخرج. وهذا ما صححه النووي (2). فهذه الصور مما ترجح فيها الظاهر.
[مسائل ترجح فيها الأصل]
وأما ما ترجح فيها الأصل (3): فمسائل، منها. ما (4) لا تتيقن نجاسته لكن يغلب في مثله النجاسة، فهل تستصحب طهارته؟ أم يؤخذ بنجاسته؟
فيه قولان: وذلك في مسائل (5): منها: المقبرة المشكوك في نبشها (6)، والمنبوشة حيث لا تتحقق النجاسة. ومنها: أواني (7) الكفار المتدينين باستعمال
(1) انظر قول البغوي في هذه المسألة في: التهذيب، ب 4: ورقة (73 / أ).
(2)
بل هو ما رجحه حيث قال: - "قلت: الراجح تصديق الولي والله أعلم". روضة الطالبين (9/ 132).
(3)
ممن ذكر مسائل ترجح فيها العمل بالأصل الزركشي والسيوطي؛ فانظر: المنثور في القواعد (1/ 324) فما بعدها، والأشباه والنظائر (65 - 67).
(4)
وردت في المخطوطة كذا (فما)، وقد حذفت الفاء لأن المعنى لا يستقيم إلَّا بحذفها.
(5)
المسائل التالية ذكرها الرافعي والنووي. انظر: فتح العزيز (1/ 276)، وروضة الطالبين (1/ 37).
(6)
قال الفيروزآبادي: " (النِبْشُ) إِبراز المستور وكشف الشيء عن الشيء ومنه النباش" القاموس المحيط (2/ 300).
(7)
وردت في النسختين هكذا (أوان) بلا ياء في آخرها، ولعل الصواب ما أثبته.
النجاسة (1) كالمجوس (2)، ومن لا يتدين لكن ينهمكون في مباشرة النجاسة كالنصارى (3) في الخمر والخنزير.
ومنها: ثياب مدمني الخمر (4)، ومن يغلب عليه مخامرة (5) النجاسة من المسلمين كالقصابين.
ومنها: طين الشوارع حيث لا تتيقين النجاسة، والأصح في جميع هذه الصور: القول بالطهارة؛ استصحابًا للأصل، وتقديمًا له على الظاهر.
وقال مالك بالنجاسة في الجميع ترجيحًا للظاهر الغالب على الأصل (6).
(1) بين النووى معنى المتدينين باستعمال النجاسة والذين لا يتدينون بذلك بقوله: - "قال أصحابنا: المتدينون باستعمال النجاسة هم الذين يعتقدون ذلك دينًا وفضيلة وهم طائفة من المجوس يرون استعمال أبوال البقر وأحشائها قربة وطاعة، قال الماوردي: وممن يرى ذلك البراهمة. وأما الذين لا يتدينون فكاليهود والنصارى.
قال إِمام الحرمين: ولو ظهر من الرجل اختلاطه بالنجاسات وعدم تصونه منها مسلمًا كان أو كافرًا ففي نجاسة ثيابه وأوانيه الخلاف والله أعلم" المجموع (1/ 301).
(2)
المجوس: إِحدى الطوائف الكافرة، عدها الشهرستاني فيمن له شبهة كتاب، ومما قال عنها (ثم الثنوية اختصت بالمجوس حتى أثبتوا أصلين اثنين مدبرين قديمين يقتسمان الخير والشر والنفع والضر والصلاح والفساد، يسمون أحدهما النور، والثاني الظلمة" الملل والنحل (2/ 60). وللعلماء كلام حول معاملتهم، هل يعاملون معاملة أهل الكتاب أولا؟ ولا حاجة لذكره هنا.
(3)
النصارى: هم أتباع عيسى عليه السلام، وكتابهم هو الإنجيل، مما قاله الشهرستاني عن فرقهم: - "ثم افترقت النصارى اثنتين وسبعين فرقة، وكبار فرقهم ثلاثة الملكائية والنسطورية واليعقوبية" ثم ذكر فرقا انشعبت من هذه الفرق ثم فصل الكلام عن كبار فرقهم، الملل والنحل (2/ 37) فما بعدها. ومعظم النصارى اليوم يقولون بعقيدة التثليث.
(4)
قال الجوهرى: - "رجلٌ مدمن خمر، أَي مداومٌ شربَها" الصحاح (5/ 2114).
(5)
المخامرة هنا معناها المخالطة.
(6)
الظاهر من كلام القرافي أن المالكية لا يقولون بالنجاسة فى الأشياء المتقدمة. انظر: الفروق (4/ 105) فما بعدها.
ومنها: إذا تنحنح الإمام فظهر منه حرفان، فهل يلزم المأمومَ المفارقةُ؟ بناء على أن هذه الصلاة بطلت. أم لا؟
فيه قولان: أحدهما: نعم: إِعمالًا للظاهر المقتضي للبطلان. وأصحهما: لا؛ لأن الأصل بقاء صلاته (1). ولعله معذور في التنحنح، فلا يزال الأصل إِلَّا بيقين.
ومنها إِذا قذف مجهولًا، وادعى رقه، وأنكر المقذوف، فقولان (2)؛ أصحهما: أن القول قول القاذف؛ لأن الأصل براءة ذمته، والثاني: قول المقذوف؛ لأن الظاهر الحرية، فإِنها الغالب فى الناس
ومنها: إِذا ارتدت المنكوحة بعد الدخول، ثم قالت في مدة العدة: أسلمت في وقت كذا فلي النفقة. وأنكر الزوج، فقولان؛ أحدهما: أن القول قول الزوج؛ لأن الأصل عدم الرجوع إلى الإسلام، وعدم وجوب النفقة، ورجحه (3) في الإشراف (4).
(1) أي على الصحة.
(2)
هذه المسألة مبنية على أن قاذف الرقيق لا يجب عليه حد القذف في الدنيا، إِلا أنه يعاقب على قذفه يوم القيامة إن كان كاذبًا في قذفه، ويدل على ذلك أحاديث متعددة منها ما أخرجه البخارى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال:(سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: من قذف مملوكه وهو برئ مما قال جلد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال). أخرجه البخارى في كتاب الحدود، باب: قذف العبيد.
انظر: صحيح البخارى (12/ 185).
(3)
الذى رجحه هو أبو سعد الهروى حيث قال: - "في المسألة قولان؛ أحدهما، وهو الأصح: أن القول قول الزوج؛ لأن الأصل عدم الرجوع إلى الإسلام وسقوط النفقة".
الإشراف: ورقة (65/ ب).
(4)
الإشراف: كتاب اسمه الكامل (الإشراف على غوامض الحكومات). ومؤلفه هو القاضي أبو سعد الهروي. وقد شرح فيه تصنيف شيخه أبي العاصم العبادي في أدب القضاء، قال ابن هداية الله "وبالغ الروياني في الاعتماد على ذلك الشرح، فتارة يصرح وتارة يقول: قال بعض =
والثاني: قول الزوجة؛ لأن الظاهر يقتضي الرجوع إليها في وقت الإسلام.
ومنها: إذا اشترى عبدين، وتلف أحدهما في يده أو باعه، ثم وجد بالآخر عيبًا، فالصحيح: أنه يرده ويسترد من الثمن حصته. فلو اختلفا في قيمة التالف؛ فادعى المشتري ما يقتضي زيادة الواجب على ما اعترف به البائع، فقولان؛ أصحهما وهو نصه (1) في اختلاف العراقيَّين (2): أن القول قول البائع؛ لأنه ملك جميع
= أصحاب العبادي" طبقات الشافعية (187).
والكتاب - حسب علمي - غير مطبوع، ويوجد له نسخة مخطوطة في المكتبة السليمانية بتركيا، فهرس مكتبة يِنِي: جامع، رقم (359). ويوجد للنسخة المذكورة صورة على فيلم في معهد المخطوطات بالقاهرة تحت رقم (108/ فقه شافعي). إلَّا أن تصويرها ضعيف جدًا مع أن نسخة تركيا جيدة الخط.
(1)
أي نص الشافعي.
(2)
اختلاف العراقيَّين: بالتثنية، هو كتاب للإمام الشافعي، والعراقيان هما أبو حنيفة وابن أبي ليلى. هذا: وقد عَرَّف بهما وعَرَّفَ بهذا الكتاب النوويُ فقال: " (العراقيان) اللذان يقول في المهذب في مواضع كثيرة: قال في اختلاف العراقيين هما أبو حنيفة ومحمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، وقوله العراقيين بفتح الياء الة ولى وكسر النون لأنه مثنى، وإنما ضبطه لأنه قد يُصَحَّفُ. وهذا كتاب صنفه الشافعي فذكر فيه المسائل التي اختلفا فيها ويختار تارة ذاك وتارة يُضَعِّفها ويختار ثالثًا، وهذا الكتاب هو أحد كتب الأم وهو نحو نصف مجلد" تهذيب الأسماء واللغات (2/ 280).
ويوجد هذا الكتاب في الأم، الجزء السابع، ويشغل من ص (96). إلى ص (163). وقد عُنْوِنَ له في فهرس الجزء السابع ص (372) بالعنوان التالي: - " (كتاب) ما اختلف فيه أبو حنيفة وابن أبي ليلى عن أبي يوسف، وهو كتاب اختلاف العراقيين كما تُرْجِمَ له بذلك في بعض النسخ". وهذا العنوان فيه زيادة فائدة: وهي أن اختلافهما المقصود هو ما كان عن أبي يوسف، وذلك الأمر لم يذكره النووي.
الثمن بالبيع فلا رجوع عليه إِلا بما اعترف به (1). والثاني: قول المشترى (2)؛ لأنه تلف في يده فأشبه الغاصب (3) مع المالك إذا اختلفا في قيمة المغصوب، فإِن القول قول الغاصب الذي حصل الهلاك في يده.
ومنها: لو اختلفا بعد التفرق؛ فقال أحدهما: فسخت البيع قبل التفرق. وأنكر الآخر، فالأصح: أن القول قوله (4)؛ لأن الأصل عدم الفسخ. وقال صاحب التقريب (5): "القول قول مدعي الفسخ؛ لأنه أعلم بتصرفه، فالظاهر
(1) ليس هذا نص الشافعي في كتابه (اختلاف العراقيين).
ولكن نصه هو: "
…
...
…
فالقول قول البائع من قبل أن الثمن كله قد لزم المشترى والمشترى إن أراد رد الثوب رده بأكثر الثمن أو أراد الرجوع بالعيب رجع به بأكثر الثمن فلا نعطيه بقوله الزيادة" الأم (7/ 107).
(2)
ذكر الربيع أن ذلك قول آخر للشافعي، كما أنه يرى أن ذلك أصح القولين، على خلاف ما قاله المؤلف ونص كلام الربيع هو:"قال الربيع): وفيه قول آخر للشافعي أن القول قول المشتري من قبل أنه المأخوذ منه الثمن، وهو أصح القولين" الأم (7/ 107).
(3)
قد يقال: إن بينهما فرقًا، وهو: أن الغاصب غارم، وليس المشتري كذلك.
(4)
أي: المنكر.
(5)
هو: القاسم بن القفال الكبير الشاشي. وهو عظيم الشأن جليل المقدر، صاحب اتقان وتحقيق وضبط وتدقيق. وقد برع في حياة أبيه.
ذكر اسماعيل باشا أنه توفي في حدود سنة 400 هـ.
انظر: طبقات الشافعية الكبرى (3/ 472)، وطبقات الشافعية للإسنوي (1/ 303). وهدية العارفين (1/ 827).
أما كتاب التقريب فقد عرف به النووي فقال: - "وكتابه التقريب كتاب عزيز عظيم الفوائد من شروح مختصر المزني". تهذيب الأسماء واللغات (2/ 278).
وقال ابن هداية الله عنه: - "وحجمه قريب من حجم (العزيز) للرافعي، وهو شرح جليل استكثر فيه من الأحاديث ومن نصوص الشافعي بحيث أنه يحافظ في كل مسألة على نقل ما نص عليه الشافعي فيها في جميع كتبه، ناقلًا له باللفظ دون المعنى بحيث يستغني من هو =
الرجوع إِليه" (1).
ومنها: لو ادعى المديون أنه معسر، وأنكر الغريم، فإِن لزمه الدين في مقابلة مال كابتياع واستقراض فلا يقبل قوله إِلا ببينة، استصحابًا لبقاء المال. وإن لزمه لا في مقابلة مال فثلاثة أوجه، أصحها: يقبل قوله مع اليمين؛ لأن الأصل العدم. والثاني: لا بد من البينة؛ لأن الظاهر من حال الحر أنه يملك شيئًا. والثالث: إِن لزمه الدين باختياره كالضمان والصداق لم يقبل إِلا ببينة، وإن لزمه لا باختياره كأرش الجناية وغرامة المتلف قبل قوله مع اليمين؛ لأن الظاهر أنه لا يشغل ذمته ولا يلتزم (2) مالا يقدر عليه. وطريقة الغزالي وابن عبد السلام: أنه إِن: عُهِدَ له مال فلا يقبل إِلا بالبينة، وإلا فالأوجه الثلاثة (3). تَبِعَا في ذلك الاِمام، وحكاها عن الأصحاب.
واستشكل ابن عبد السلام كون الخلاف لم يجيء فيما إِذا عرف له مال، وطالت المدة، وكان ضعيفًا عن الكسب، فإِن الظاهر أنه ينفق ما عهدناه على نفسه وعلى عياله، فكان ينبغي إِذا مضت مدة تستوعب نفقتُها المالَ: أنا لا نحبسه لمعارضة الظاهر (4).
= عنده غالبًا عن جميع كتب الشافعي، قال الأسنوى: - (ما رأيت في كتب الأصحاب أجل منه)، وقال ابن النقيب:(إِلا عزيز الرافعي). طبقات الشافعية (117، 118).
والكتاب حسب علمي غير مطبوع، ولا أعلم هل يوجد له نسخ مخطوطة؟
(1)
قول صاحب التقريب المتقدم ذكره الرافعي في: فتح العزيز (8/ 309).
(2)
نهاية الورقة رقم (15).
(3)
انظر كلام الغزالى فى هذا الشأن في: الوجيز (1/ 172).
وانظر: كلام ابن عبد السلام في قواعد الأحكام (1/ 101).
وممن ذكر أن هذه طريقة الغزالى وابن عبد السلام العلائي في المجموع المذهب ورقة (34 / ب).
(4)
لاستمرار غناه.
قال: "وهذا السؤال مشكل جدًا وهو ظاهر ولعل الله تعالى ييسر حله"(1).
ومنها: لو امتشط المحرم، فانفصلت من لحيته شعرات، فوجهان، وقال الإمام والغزالي: قولان (2): أصحهما: عدم وجوب الفدية؛ لأن النتف لم يتحقق، والأصل براءة الذمة. والثاني: تجب؛ لأن الامتشاط سبب ظاهر فيضاف إِليه كإِضافة الإجهاض (3) إِلى الضرب.
ومنها: دم الحامل، والأصح: أنه دم حيض؛ لأن الأمر متردد بين كونه دم علة (4) أو دم جبلة (5)، والأصل السلامة. ووجه القول الآخر:[أن](6) المغالب
(1) ما ذكره المؤلف من استشكال عن ابن عبد السلام وتعقيبه عليه ليس هو نص كلامه، ولكن نص كلامه هو "فإن قيل إِذا طالت المدة وكان ضعيفًا عن الكسب فالظاهر أنه ينفق مما عهدناه على نفسه وعياله فإذا مضت مدة تستوعب نفقتها الغنى الذي عهدناه فينبغي أن لا يحبس لمعارضة هذا الظاهر لاستمرار غناه: قلنا جواب هذا السؤال مشكل جدًا ولعل الله أن ييسر حله، فإِن ما ذكروه ظاهر فيمن قرب عهده بالغنى، دون من مضت عليه مدة تستوعب نفقتها أضعاف غناه مع أن الأصل عدم اكتساب غير ما في يده، وليس تقدير الإنفاق من كسبه بأولى من تقديره مما في يده". قواعد الأحكام (1/ 101).
(2)
ذكر ذلك الرافعي في: فتح العزيز (7/ 465)، وانظر قول الغزالي في: الوجيز (1/ 125).
واعلم) أن الوجهين أو القولين هما فيما إذا شك في انفصال الشعر، هل حصل بسبب المشط؟ أو أنه كان منفصلًا ثم خرج مع المشط؟
أما إِذا كان متيقنًا أن انفصال الشعر حصل بسبب المشط فالفدية واجبة بلا خلاف.
(3)
الإجهاض: هو إِسقاط الناقة أو المرأة ولدها ناقص الخلق. انظر: المصباح المنهر (1/ 113).
(4)
العملة: هي المرض.
(5)
الجبلة: قال فيها صاحب المصباح: - (الجبلةُ) بكسرتين وتثقيل اللام، و (الطبيعة)، و (الخليفة) و (الغريزة) بمعنى واحد، و (جَبَلَه) اللهُ على كذا من باب قتل فطره عليه" المصباح المنير (1/ 90).
(6)
ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن إِثباته أقوم للكلام.
في الحامل عدم الحيض.
ومنها (1): لو اتفق الراهن والمرتهن على جريان عقد الرهن والمرهون في يد المرتهن، فادعى الراهن: أنه لم يقبضه عن الرهن، بل قال: أعرتكه أو أجرتكه مثلًا. وقال المرتهن: قبضته عن الرهن. فالأصح المنصوص: أن القول قول الراهن؛ لأن الأصل عدم اللزوم، وعدم الإذن في القبض. ووجه الآخر: أن الظاهر قبضه عن جهة الرهن لتقدمها.
ومنها: إِذا قطع لسان الصغير كَمَا (2) وُلِدَ، ولم تظهر أمارة صحة لسانه في النطق ولا عدم ذلك؛ فالأصل: براءة الجاني. والظاهر: الصحة، إِلحاقًا للفرد بالأعم الغالب. وحكي الإمام اتفاق الأصحاب على عدم وجوب الدية (3). وحكى الرافعي الاتفاق على عكسه (4)، كما تجب الدية في يده ورجله وإن لم يكن بطش (5) في الحال. ثم
(1) المسألة التالية ذكرها الرافعي والنووى. انظر: فتح العزيز (10/ 178)، وروضة الطالبين (4/ 117).
(2)
هكذا وردت هذه الكلمة في المخطوطة، ومعناها (لما) أو (حين). وقد وردت في مواضع تالية فكن على ذكر منها.
وقد ذكر الزركشي هذه المسألة، فقال:"ومنه: لو قطع لسان صبي حين ولد. . إِلخ" فعبر (بحين) وهي قريبة من (لما)، المنثور في القواعد (1/ 318).
هذا: وقد عد الزركشي هذه المسألة مما قدم فيه الظاهر، بينما عدها المؤلف مما ترجح فيه الأصل.
(3)
هذا بناء على أن الأصل براءة ذمة الجاني، ويكون الواجبُ الحكومةَ.
(4)
وهو وجوب الدية، بناء على أن الظاهر الصحةُ.
(5)
البطش: معناه في الأصل الأخذ بعنف وقوة، إِلا أن المراد به هنا تحريك اليد أو الرجل الدال على صحتها.
نقل عن ابن القطان (1) أنه نقل في المسألة قولين (2).
ومنها: إِذا قلنا بالصحيح: إِنه إِذا انتبه ولم ير إِلَّا الثخانة والبياض (3) أنه لا غسل عليه. فلو غلب على ظنه أنه مني (4)؛ لأن الودي (5) لا يليق بصاحب الواقعة، أو لتذكر وقاع تخيله، قال الإمام: "يجوز أن يقال: يستصحب يقين الطهارة (6)، ويجوز
(1) هو أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد البغدادي.
وهو آخر أصحاب ابن سريج وفاة. وقد أخذ عنه علماء بغداد. وابن القطان أحد أئمة الشافعية، وقد تفرد برياسة المذهب بعد موت أبي القاسم الداراني، ودرس ببغداد.
له مصنفات في أصول الفقه وفروعه.
توفي ببغداد سنة 359 هـ.
انظر: طبقات الفقهاء (113)، وتهذيب الأسماء واللغات (2/ 214)، وطبقات الشافعية للإسنوى (2/ 298)، والبداية والنهاية (11/ 269).
(2)
انظر المسألة المتقدمة في: روضة الطالبين (9/ 275).
وقد ذكر النووى في هذا الموضع من الروضة ما حكاه الإمام والرافعي، وما نقله الرافعي عن ابن القطان.
(3)
اللثخانة والبياض: صفتان مشتركتان بين المني والودى.
(4)
ذكر النووي صفة مني الرجل كقوله: "فمني الرجل في حال صحته أبيض ثخين يتدفق في خروجه دفعة بعد دفعة ويخرج بشهوة ويتلذذ بخروجه، ثم إِذا خرج يعقبه فتور ورائحة كرائحة طلع النخل قريبة من رائحة العجين، وإذا يبس كانت رائحتة كرائحة البيض، هذه صفاته، وقد يفقد بعضها مع أنه مني موجب للغسل". ثم استطرد بذكر الحالات التي تفقد فيها بعض صفاته، المجموع (2/ 143).
(5)
ذكر النووي - أيضًا - صفات الودى، فقال: - "وأما الودى فماء أبيض كدر ثخين، يشبه المني في الثخانة ويخالفه في الكدورة ولا رائحة له، ويخرج عقيب البول إِذا كانت الطبيعة مستمسكة وعند حمل شيء ثقيل ويخرج قطرة أو قطرتين ونحوهما" المجموع (2/ 144).
(6)
أي فلا يكون جنبًا. ويعتبر الخارج وديًا.
أن يحمل الأمر على غالب ظنه" (1). قال الرافعي (2): "والاحتمال الأول أوفق لكلام المُعْظَم" (3).
ومنها: لو اختلف الزوجان الوثنيان أو المجوسيان (4) قبل الدخول (5): فقال الزوج: أسلمنا معًا فالنكاح باق. وأنكرت المرأة، فالقول قوله على الأظهر: إِذ الأصل بقاء النكاح. ووجه الآخر (6): إن التساوق (7) في الإسلام الظاهر خلافه؛ لأنه نادر.
ومنها: لو أصدقها تعليم قدر معين من القرآن، فادعي أنه علمها، وادعت أنها تعلمته من غيره، فالأصح: أن القول قولها. قال الرافعي (8): "وبناء القولين فيما ذكر بعضهم على قولي تعارض الأصل والظاهر".
(1) فيكون جنبًا، ويعتبر الخارج منيًا.
(2)
انظر قول الرافعي التالي وقول الإمام المتقدم في: فتح العزيز (2/ 124، 125).
(3)
المعظم: بضم الميم وسكون العين وفتح الظاء بلا تشديد معناها: معظم الأصحاب، أى أصحاب الشافعي، وقد صرح النووى بهذا المعنى في: روضة الطالبين (1/ 84).
(4)
قوله: الوثنيان أو المجوسيان. هو باعبتار ما كان، وإلا فالزوجان وقت هذا الاختلاف مسلمان.
(5)
قوله: قبل الدخول يفيد أنه لا بد لبقاء نكاحهما من إسلامهما في وقت واحد.
ويخرج به ما بعد الدخول عند بعض أهل العلم، فانه لا يشترط تساويهما في وقت إسلامهما بل يكفي أن يكون إسلام الأخير منهما في وقت عدة المرأة، ويحسن الرجوع إِلى الأشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (4/ 210).
(6)
وهو أن القول قولها.
(7)
المراد بالتساوق هنا التوافق والمقارنة، قال صاحب المصباح: - "والفقهاء يقولون (تساوقت) الخطبتان ويريدون المقارنة والمعية وهو ما إِذا وقعتا معًا ولم تسبق إِحداهما الأخرى، ولم أجده في كتب اللغة بهذا المعنى" المصباح المنير (1/ 296).
(8)
في فتح العزيز، جـ 6: ورقة (240/ ب). وأول الموجود في فتح العزيز: - "وبناء الوجهين" وهو الصواب؛ فإِن في المسألة وجهين لا قولين.