الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث أقسام القواعد الفقهية
يمكن أن تقسم القواعد من عدة وجوه.
فمن ناحية شمولها يمكن أن تقسم إِلى الأقسام التالية:
1 -
القواعد التي تشمل مسائل كثيرة من أبواب متعددة؛ كالقواعد الخمس وهي: الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزال بالشك! والمشقة تجلب التيسير، والضرر يزال، والعادة محكمة. وكقاعدة: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.
2 -
القواعد التي تشمل مسائل كثيرة، إِلا أنها أقل من سابقتها، كقاعدة (1): الإِيثار في القرب مكروه، وفي غيرها محبوب وقاعدة: إِذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبًا. وقاعدةَ: الواجب لا يترك إِلا لواجب.
3 -
القواعد التي تشمل مسائل قليلة؛ كقاعدة (2): الدفع أقوى من الرفع. وقاعدة: الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه. وقاعدة: ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه.
ومن ناحية الاتفاق عليها وعكسه يمكن أن تقسم إِلى الأقسام التالية:
1 -
قواعد متفق عليها بين المذاهب، كالقواعد الخمس.
2 -
قواعد متفق عليها في المذهب؛ كالقواعد الأربعين التي ذكرها السيوطي في
(1) انظر القواعد التالية مع فروعها في: الأشباه والنظائر للسيوطي (116، 126، 148).
(2)
انظر القواعد التالية مع فروعها في: الأشباه والنظائر للسيوطى (138، 141، 149).
الكتاب الثاني من كتابه: الأشباه والنظائر.
3 -
قواعد مختلف فيها في المذهب، كالقواعد العشرين التي ذكرها السيوطي في الكتاب الثالث من كتابه: الأشباه والنظائر، وهذا القسم من القواعد - غالبًا - يرد بصيغة لاستفهام (1).
ومن ناحية كونها أصلية أو تابعة يمكن أن تقسم إِلى ما يلي:
1 -
قواعد أصلية، وهي التي لا تكون تابعة لقاعدة أخرى، وقد يسمى هذا النوع: القواعد الكلية؛ قال الحسيني (2) - عند قول ابن نجيم (القواعد الكلية) -: "المراد بالقواعد الكلية: القواعد التي لم تدخل قاعدة منها تحت قاعدة أخرى، وإن خرج منها بعض الأفراد"(3).
ومثال هذا القسم: القواعد الخمس، والقواعد الأربعون التي ذكرها السيوطي في الكتاب الثاني من كتابه: الأشباه والنظائر.
وفي الجملة فإِن غالب القواعد من هذا القسم.
2 -
قواعد تابعة، وهي التي تكون تابعة لقاعدة أخرى، وتكون تبعيتها من أحد وجهين.
الأول: أن تكون متفرعة من قاعد أكبر منها، مثال ذلك القواعد التالية:
أ - الأصل بقاء ما كان عليه.
(1) ومن هذا القسم غالب قواعد الونشريسي التي ذكرها في كتابه إيضاح المسالك إِلى قواعد الإِمام مالك.
(2)
في: حاشيته على الأشباه والنظائر، جـ 1: ورقة (13/ أ).
(3)
ذكر التاجي نحو هذا في: التحقيق الباهر جـ 1: ورقة (28/ أ).
ب - الأصل براءة الذمة.
جـ - من شك في شيء هل فعله، أو لا؟ فالأصل أنه لم يفعله، فقد ذكر السيوطي (1) أنها مندرجة في قاعدة: اليقين لا يزال بالشك.
الثاني: أن تكون قيدًا لقاعدة أخرى؛ مثال ذلك قاعدة: الضرر لا يزال بالضرر؛ فإِنها قيد لقاعدة: الضرر يزال (2).
ومثال آخر: قاعدة: الرخص لا تناط بالمعاصي (3): فإِنها قيد لقاعدة: المشقة تجلب التيسير.
* * *
(1) في: الأشباه والنظائر (51).
(2)
انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (86).
(3)
انظر هذه القاعدة في: الأشباه والنظائر للسيوطي (140).