المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثالث أقسام القواعد الفقهية - القواعد للحصني - جـ ١

[تقي الدين الحصني]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم

- ‌ملابسات العثور على النسخة الثانية:

- ‌مدى الحاجة للنسخة الأخرى في تقويم نص الكتاب:

- ‌الاستفادة من توجيهات لجنة المناقشة:

- ‌المقدار الذي حقق كل واحد من المحققين:

- ‌منهج إخراج الكتاب:

- ‌المقَدِّمَة

- ‌الباب الأول دراسة عن علم قواعد الفقه

- ‌الفصل الأول تعريف القاعدة لغة، واصطلاحًا، والفرق بين القاعدة الفقهية والضابط، والفرق بين القواعد الأصولية والفقهية

- ‌القاعدة في اللغة:

- ‌القاعدة في الاصطلاح:

- ‌سأذكر بعض التعريفات:

- ‌ما تشترك فيه القاعدة والضابط، وما يفترقان فيه:

- ‌الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية:

- ‌الفصل الثاني تعريف‌‌ الأشباه والنظائر لغة، واصطلاحًا، وبيان العلاقة بين قواعد الفقه والأشباه والنظائر

- ‌ الأشباه والنظائر لغة

- ‌الأشباه والنظائر اصطلاحًا:

- ‌العلاقة بين قواعد الفقه والأشباه والنظائر:

- ‌الفصل الثالث أقسام القواعد الفقهية

- ‌الفصل الرابع‌‌ استمداد القواعد الفقهيةوصياغتها

- ‌ استمداد القواعد الفقهية

- ‌صياغة القواعد الفقهية:

- ‌الفصل الخامس أهمية علم قواعد الفقه وفائدته

- ‌الفصل السادس نشأة القواعد الفقهية وتطورها

- ‌المرحلة الأولى:

- ‌المرحلة الثانية:

- ‌الفصل السابع مناهج المؤلفين في القواعد

- ‌ من ناحية المضمون

- ‌من ناحية الترتيب:

- ‌الفصل الثامن المؤلفات في علم قواعد الفقه؛ في المذاهب الأربعة

- ‌كتب القواعد في المذهب الحنفي:

- ‌كتب القواعد في المذهب المالكي:

- ‌كتب القواعد في الذهب الشافعي:

- ‌كتب القواعد في المذهب الحنبلي:

- ‌الباب الثاني دراسة عن المؤلف وكتابه

- ‌الفصل الأول‌‌ الحالة السياسيةوالعلمية في عصر المؤلف

- ‌ الحالة السياسية

- ‌الحالة العلمية في عصر المؤلف:

- ‌ففيما يتعلق بالمعلمين:

- ‌وفيما يتعلق بأمكنة التعليم:

- ‌وفيما يتعلق بالاستقرار العام:

- ‌الفصل الثاني حياة المؤلف الشخصية

- ‌اسمه ونسبه

- ‌مولده:

- ‌نشأته وحياته:

- ‌أخلاقه وصفاته:

- ‌ذريته:

- ‌وفاته:

- ‌الفصل الثالث حياة المؤلف العلمية

- ‌طلبه العلم:

- ‌شيوخه:

- ‌تلاميذه:

- ‌كلام العلماء فيه:

- ‌مذهبه وعقيدته:

- ‌آثاره:

- ‌مؤلفاته في التفسير:

- ‌مؤلفاته في الحديث:

- ‌مؤلفاته في الفقه وقواعده:

- ‌مؤلفاته في التصوف والزهد والوعظ:

- ‌الفصل الرابع‌‌ تحقيق اسم المؤلف، واسم الكتاب، ونسبة الكتاب إِلى مؤلفه

- ‌ تحقيق اسم المؤلف

- ‌تحقيق اسم الكتاب:

- ‌تحقيق نسبة الكتاب إِلى مؤلفه:

- ‌الفصل الخامس دراسة عن كتاب القواعد للحصني

- ‌استمداد الكتاب:

- ‌طريقة الحصني في استمداد الكتاب:

- ‌تقويم الكتاب بالنسبة إِلى أصله:

- ‌الاستفادة من الكتاب:

- ‌منهج الكتاب:

- ‌الباب الثالث دراسة عن صاحب الأصل (العلائي)، وكتابه (المجموع المُذْهَب)

- ‌الفصل الأول ترجمة العلائي

- ‌اسمه

- ‌مولده:

- ‌طَلَبُهُ العلم:

- ‌شيوخه:

- ‌تلاميذه:

- ‌مكانته وكلام العلماء فيه:

- ‌وفاته:

- ‌مؤلفاته:

- ‌الفصل الثاني دراسة عن المجموع المذهب

- ‌اسم الكتاب:

- ‌مصادر الكتاب:

- ‌طريقة العلائي في استمداد الكتاب:

- ‌تقويم الكتاب بالنسبة إِلى أصله:

- ‌الاستفادة من الكتاب:

- ‌مختصرات الكتاب:

- ‌منهج الكتاب:

- ‌الباب الرابع معلومات عن النسختين المخطوطتين لكتاب القواعد للحصني، ووصف لهما ومعلومات عن النسخة التي استفدت منها من المجموع الذهب للعلائي، ووصف لها

- ‌الفصل الأول معلومات عن النسختين المخطوطتين لكتاب القواعد للحصني، ووصف لهما

- ‌النسخة الأولى:

- ‌النسخة الثانية:

- ‌الفصل الثاني معلومات عن النسخة التي استفدت منها من المجموع المذهب، ووصف لها

- ‌الباب الخامس منهجي وعملي في التحقيق

- ‌الفصل الأول منهجي في تحقيق الكتاب

- ‌الفصل الثاني عملي في التحقيق

- ‌[تقسيم الحكم الشرعي إِلى حكم تكليفي، وحكم وضعي]

- ‌[أنواع الحكم التكليفي]

- ‌[الواجب]

- ‌[المندوب]

- ‌[الحرام]

- ‌[المكروه]

- ‌[المباح]

- ‌[أنواع الحكم الوضعي]

- ‌[السبب]

- ‌[الشرط]

- ‌[المانع]

- ‌[أنواع أُخَر]:

- ‌(القواعد الأربع)

- ‌[حكم النية]

- ‌[ما شُرِعت النية لأجله]

- ‌[ما نُوِيَ به النفل لا يتأدى به الفرض إِلا في مسائل منها ما يأتي

- ‌[من شرط النية: الجزم]

- ‌[النية الحكمية، والمنافي لها]

- ‌[أبواب أُخَر تدخل فيها النية]

- ‌(تخصيص العام) [بالنية]

- ‌[النيةُ المُخَصِّصَةُ، والنيةُ المؤكدَة]

- ‌[حكم من تعاطى فعل شيء حلال له، وهو يعتقد عدم حله، والعكس]

- ‌(تعارض الأصلين)

- ‌[مسائل اجتمع فيها أصل وظاهر، ويرجح أحدهما]

- ‌[مسائل ترجح فيها الظاهر]

- ‌[مسائل ترجح فيها الأصل]

- ‌[مسائل اجتمع فيها أصلان واعتضد أحدهما بالظاهر]

- ‌[المراد بالشك عند الفقهاء والأصوليين]

- ‌[أضرب الشك باعتبار الأصل الذي يطرأ عليه الشك]

- ‌النوع الأول: المتعلق بالعبادات

- ‌رخص السفر

- ‌[رخص المرض]

- ‌[رخص الإِكراه]

- ‌[أنواع أخر من الرخص]

- ‌[أقسام التخفيفات الشرعية]

- ‌[أقسام الرخص من حيث حكمها]

- ‌النوع الثاني: التخفيف في العاملات لأجل المشقة

- ‌النوع الثالث من التخفيفات: في المناكحات

- ‌النوع الرابع: التخفيف في الظهار والأيمان

- ‌النوع الخامس: التخفيف عن الأرقاء وساداتهم

- ‌النوع السادس: التخفيف في القصاص

- ‌النوع السابع: التيسير على المجتهدين

- ‌[قيام الحاجة مقام المشقة في حل النظر المحرم]

- ‌[أبواب مبنية على هذه القاعدة]

- ‌[فروع مخرجة على هذه القاعدة]

- ‌[مسائل دخول العبد المسلم في ملك الكافر]

- ‌[أمثلة على احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما]

- ‌[الاستدلال على احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما]

- ‌[اجتماع المفاسد مع تساويها]

- ‌[اجتماع المصالح والمفاسد]

- ‌الأول: غلبة المفسدة على المصلحة:

- ‌النوع الثاني: أن تكون المصلحة أعظم من المفسدة

- ‌النوع الثالث: أن تتساوى المصالح والفاسد:

- ‌[بعض السائل المبينة على قاعدة العادة]

- ‌[تخصيص العام و] (تقييد المطلق بالعادة)

- ‌[ما تثبت به العادة]

- ‌فائدة:

- ‌(العرف الخاص هل يلحق بالعرف العام

- ‌[العرف الذي تحمل عليه الألفاظ]

- ‌فائدة مهمة:

- ‌[المأخذ في الصراحة]

- ‌[حكم الصريح في بابه إِذا وجد نفاذًا في موضوعه. وإِذا لم يجد]

- ‌فائدة:

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌(صرف اللفظ عن حقيقته إِلى المجاز)

- ‌فائدة

- ‌قاعدة [فيما تثبت به الأحكام]

- ‌[حكم الأشياء قبل البعثة]

- ‌[حكم الأشياء بعد البعثة]

الفصل: ‌الفصل الثالث أقسام القواعد الفقهية

‌الفصل الثالث أقسام القواعد الفقهية

يمكن أن تقسم القواعد من عدة وجوه.

فمن ناحية شمولها يمكن أن تقسم إِلى الأقسام التالية:

1 -

القواعد التي تشمل مسائل كثيرة من أبواب متعددة؛ كالقواعد الخمس وهي: الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزال بالشك! والمشقة تجلب التيسير، والضرر يزال، والعادة محكمة. وكقاعدة: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.

2 -

القواعد التي تشمل مسائل كثيرة، إِلا أنها أقل من سابقتها، كقاعدة (1): الإِيثار في القرب مكروه، وفي غيرها محبوب وقاعدة: إِذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبًا. وقاعدةَ: الواجب لا يترك إِلا لواجب.

3 -

القواعد التي تشمل مسائل قليلة؛ كقاعدة (2): الدفع أقوى من الرفع. وقاعدة: الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه. وقاعدة: ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه.

ومن ناحية الاتفاق عليها وعكسه يمكن أن تقسم إِلى الأقسام التالية:

1 -

قواعد متفق عليها بين المذاهب، كالقواعد الخمس.

2 -

قواعد متفق عليها في المذهب؛ كالقواعد الأربعين التي ذكرها السيوطي في

(1) انظر القواعد التالية مع فروعها في: الأشباه والنظائر للسيوطي (116، 126، 148).

(2)

انظر القواعد التالية مع فروعها في: الأشباه والنظائر للسيوطى (138، 141، 149).

ص: 30

الكتاب الثاني من كتابه: الأشباه والنظائر.

3 -

قواعد مختلف فيها في المذهب، كالقواعد العشرين التي ذكرها السيوطي في الكتاب الثالث من كتابه: الأشباه والنظائر، وهذا القسم من القواعد - غالبًا - يرد بصيغة لاستفهام (1).

ومن ناحية كونها أصلية أو تابعة يمكن أن تقسم إِلى ما يلي:

1 -

قواعد أصلية، وهي التي لا تكون تابعة لقاعدة أخرى، وقد يسمى هذا النوع: القواعد الكلية؛ قال الحسيني (2) - عند قول ابن نجيم (القواعد الكلية) -: "المراد بالقواعد الكلية: القواعد التي لم تدخل قاعدة منها تحت قاعدة أخرى، وإن خرج منها بعض الأفراد"(3).

ومثال هذا القسم: القواعد الخمس، والقواعد الأربعون التي ذكرها السيوطي في الكتاب الثاني من كتابه: الأشباه والنظائر.

وفي الجملة فإِن غالب القواعد من هذا القسم.

2 -

قواعد تابعة، وهي التي تكون تابعة لقاعدة أخرى، وتكون تبعيتها من أحد وجهين.

الأول: أن تكون متفرعة من قاعد أكبر منها، مثال ذلك القواعد التالية:

أ - الأصل بقاء ما كان عليه.

(1) ومن هذا القسم غالب قواعد الونشريسي التي ذكرها في كتابه إيضاح المسالك إِلى قواعد الإِمام مالك.

(2)

في: حاشيته على الأشباه والنظائر، جـ 1: ورقة (13/ أ).

(3)

ذكر التاجي نحو هذا في: التحقيق الباهر جـ 1: ورقة (28/ أ).

ص: 31

ب - الأصل براءة الذمة.

جـ - من شك في شيء هل فعله، أو لا؟ فالأصل أنه لم يفعله، فقد ذكر السيوطي (1) أنها مندرجة في قاعدة: اليقين لا يزال بالشك.

الثاني: أن تكون قيدًا لقاعدة أخرى؛ مثال ذلك قاعدة: الضرر لا يزال بالضرر؛ فإِنها قيد لقاعدة: الضرر يزال (2).

ومثال آخر: قاعدة: الرخص لا تناط بالمعاصي (3): فإِنها قيد لقاعدة: المشقة تجلب التيسير.

* * *

(1) في: الأشباه والنظائر (51).

(2)

انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (86).

(3)

انظر هذه القاعدة في: الأشباه والنظائر للسيوطي (140).

ص: 32