الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والنسيان والسهو في الصلاة، والجهل بالأحكام. وستأتي مسائله إِن شاء الله تعالى مفصله (1).
ومنها: عموم البلوى، كالصلاة مع لطخات (2) القروح (3) والدماميل (4) والبراغيث، وكذا الصلاة في شدة الخوف مع القتال والحركات الكثيرة. إِلى غير ذلك من الأسباب.
[أقسام التخفيفات الشرعية]
وقد قسم الشيخ عز الدين التخفيفات الشرعية إِلى ستة أقسام (5):
الأول: تخفيف الإسقاط، كإِسقاط الجمعة والحج والعمرة بالأعذار المعروفة.
الثاني: تخفيف التنقيص، كقصر الصلاة، وتنقيص ما عجز عنه المريض من أفعالها، كالركوع والسجود.
الثالث: تخفيف الإبدال، كإِبدال الوضوء والغسل بالتيمم، والغسل بالمسح في الخف، وإبدال القيام في الصلاة بالقعود، والقعود بالاضطجاع، والاضطجاع بالإيماء،
(1) قد ذكر المؤلف أحكام النسيان والجهل بشيء من التفصيل في الأوراق من ورقة رقم (62 / ب) إِلى ورقة رقم (66/ ب).
(2)
اللطخات: القليل، قال الجوهري:"وفي السماء لطخ من سحاب؛ أى قليل" الصحاح (1/ 430).
(3)
القروح هي الجروح، قال ابن فارس:"يقال قرحه، إِذا جرحه، والقريح الجريح" معجم مقاييس اللغة (5/ 82).
(4)
الدماميل جمع ومفردها دُمَّل ويجمع الدمل أيضا على دمامل، والدمل معروف.
(5)
انظرها في: قواعد الأحكام (2/ 6، 7).
وإبدال الصوم في حق الهم بالإطعام، وكإِبدال بعض واجبات الحج والعمرة بالفدية عند قيام الأعذار.
الرابع: تخفيف التقديم، في الجمع (1)، وكتقديم الزكاة على حولها، والكفارة على حنثها، وزكاة الفطر في شهر رمضان.
الخامس: تخفيف التأخير، في الجمع (2)، وصيام رمضان إلى ما بعده في حق المريض والمسافر والحامل والمرضع، وكذا تأخير الصلاة في حق منقذ الفريق، أو دفع (3) صائل عن نفس، أو لصلاة على ميت خيف انفجاره، وكذا من خشي فوات الوقوف بعرفة على أحد الأوجه للمشقة العظيمة في القضاء.
السادس: تخفيف الترخص، كصلاة المتيمم مع الحدث، وصلاة المستجمر مع بقية النجو (4)، والصلاة مع لطخات الدماميل والقروح، وكأكل النجاسات للتداوي، وإِساغة اللقمة بجرعة خمر، وأشباه ذلك. والله أعلم.
وبقي قسم سابع: وهو تخفيف التغيير، كتغيير نظم الصلاة في الخوف (5).
(1) وذلك بتقديم الصلاة الثانية إلى وقت الأولى عند جمعهما.
(2)
وذلك بتأخير الصلاة الأولى إلى وقت الثانية عند جمعهما.
(3)
لو ذكر المؤلف هذه الكلمة بصيغ اسم الفاعل هكذا (دافع) لكان أنسب.
ونص الكلام عند العلائي هو: - "وكذلك تأخير الصلاة في حق مشتغل بإنقاذ غريق أو دفع سائل عن نفس". المجموع المذهب: ورقة (39/ أ).
(4)
النجو، قال فيه الجوهري:"النجو: ما يخرج من البطن". الصحاح (6/ 2502).
(5)
ممن ذكر هذا القسم العلائي في المجموع المذهب: ورقة (39/ أ).
وقد نص السيوطي على أن العلائي هو الذى استدرك هذا النوع.
انظر: الأشباه والنظائر (82).