الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الكراهة (1): لمخالفة السنة، وللإسراف في الماء. فعلى هذا تجيء رخصة رابعة، وهي: رخصة يكره تركها (2). والله أعلم.
النوع الثاني: التخفيف في العاملات لأجل المشقة
ولها وجوه كثيرة، منها: أن الغرر منهي عنه ومقتضٍ لبطلان العقد، لما فيه من أكل المال بالباطل، ثم الغرر على ثلاث مراتب (3):
الأولى: ما لا يعسر اجتنابه فلا يعفى عنه كبيع الملاقيح (4)، والمضامين (5)، وما لا يقدر على تسليمه ونحو ذلك.
الثانية: ما يعسر اجتنابه ولا بد من تحمله، كبيع البيض في قشره والرمان والبطيخ، والفستق والبندق في قشرهما (6) الأسفل (7). وكذا النظر إِلى أساس الدار، فإِن ذلك لا يشترط للعسر.
(1) ذكر ذلك النووى نقلًا عن إِمام الحرمين. انظر: المجموع (1/ 408).
(2)
يظهر لي أنه من الممكن أن تعتبر هذه الرخصة المذكورة من الرخص التي يستحب فعلها، وقد سبقت، فلا تكون قسمًا مستقلًا.
(3)
المراتب التالية ذكرها الشيخ عز الدين بن عبد السلام مع أمثلة لها، وذلك في قواعد الأحكام (2/ 150).
(4)
الملاقيح قال عنها الجوهرى: - "والملاقيح: ما في بطون النوق من الأجنة، الواحدة ملقوحة" الصحاح (1/ 401).
(5)
المضامين قال عنها الجوهرى: - "والمضامين: ما في أصلاب الفحول" الصحاح (6/ 2156).
(6)
الضمير المثنى يعود إِلى الفستق والبندق.
(7)
الألف التي في أول هذه الكلمة لم ترد في المخطوطة، ولكنها واردة في النسخة الأخرى: ورقة (20/ أ).
المرتبة الثالثة: متوسطة، فمنه: ما تعظم مشقته ولا يعسر اجتنابه فيلحق بالمرتبة الأولى في البطلان، كبيع الجوز واللوز في قشريه (1)، وإبهام المبيع من الثياب والعبيد، وكذا بيع الأعيان الغائبة التي لم تُرَ في الجديد.
ومنه: ما يخف الضرر فيه وتعظم المشقة في اجتنابه فعُفِيَ عنه ويلحق بالمرتبة الثانية، كالاكتفاء برؤية ظاهر الصُبرة (2)، وأُنموذج (3) المثليات. والاكتفاء في بدو الصلاح في الثمار بظهور مبادئ النضج والحلاوة دون الانتهاء الكامل.
ومنه: مشروعية الخيار في البيع؛ لوقوعه غالبًا مباغتة بلا ترو ويحصل الندم، فيشق على العاقد، فسهل الشارع ذلك عليه بجواز الفسخ.
ومنها: مشروعية الأجارة والمزارعة (4) والمساقاة (5) والقراض (6)؛ فإِنها معاملة على معدوم، لكن الحاجة العامة دعت إِلى ذلك. وكذا القول في السلم والقرض والحوالة لما في ذلك من التيسير.
(1) يعني: القشر الأعلى والأسفل، فإن لكل منهما قشرين.
(2)
الصُبْرَةُ قال عنها الفيروز آبادي: - "والصُبْرَة بالضم ما جمع من الطعام بلا كيل ووزن" القاموس (2/ 69).
(3)
الأنموذج قال عنه صاحب المصباح "الأنموذج: بضم الهمزة ما يدل على صفة الشيء" المصباح المنير (2/ 625).
(4)
المزارعة هي: المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها، والبذر من المالك.
انظر: روضة الطالبين (5/ 168).
(5)
قال النووي: "هي أن يعامل إنسان إنسانًا على شجرة يتعهدها بالسقي والتربية، على أن ما رزق الله تعالى من الثمرة يكون بينها" روضة الطالبين (5/ 150).
(6)
بين النووي معنى القراض بقوله: - "القراض والمقارضة والمضاربة، بمعنى، وهو: أن يدفع مالًا إلى شخص ليتجر فيه والربح بينهما" روضة الطالبين (5/ 117).