الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[أبواب مبنية على هذه القاعدة]
فمن الأبواب: رد المعيب في البياعات (1)؛ لما في إلزام المشترى بالمبيع من الضرر، إِذ لم يدخل إِلا على مبيع سالم. وكذا ثبوت الخيار له عند اختلاف الصفة المشروطة. وللبائع عند خلف ما شُرِطَ من الرهن والضمين.
وكذا فسخ النكاح عند العيوب؛ لما في المقام على ذلك من الضرر اللازم، لا سيما في جانب الزوجة، لعدم تمكنها من الطلاق.
ومن الأبواب: التفليس؛ لأن الحجر عليه لدفع ضرر الغرماء، وأخذ عين ماله (2). وحجر الصغر والسفه لضرر تضييع المال.
ومن الأبواب: الشفعة لدفع ضرر مؤنة القسمة (3). وكذا تضمين الغاصب بأعلى القِيَم، زجرًا عن التعدي. والقصاص في النفس والأطراف لهذا المعنى.
وأبواب الحدود: فشرعية حد الزنى؛ لدفع مفسدة خلط الأنساب. وشرع حد السارق؛ لدفع ضرر أخذ أموال الناس. وكذا المحارب (4). وحد القذف؛ لدفع مفسدة
(1) البياعات جمع بياعه وهي السلعة، قال الفيروزآبادي "والبياعة بالكسر السلعة ج بياعات" القاموس المحيط (3/ 8).
وفي المجموع المذهب: ورقة (45 / أ): - "البيوعات".
(2)
معنى هذه الجملة: أن الغريم الذي يجد عين ماله عند المفلس يتمكن من الرجوع فيه وأخذه عندما يحجر على المفلس.
(3)
وذكر بعد العلماء أن الحكمة من شرع الشفعة هي دفع ضرر الشركة؛ فإِن الإنسان قد يشاركه من لا يرتاج معه.
وذكر آخرون أن الحكمة هي دفع ضرر الجوار. وهذا عند من يقول بثبوت الشفعة للجار.
(4)
أي حد المحارب.
انتهاك الأعرض (1). وحد الشرب؛ لما يترتب عليه عند زوال العقل من الوقوع في كثير من هذه المفاسد، كما أشار إِليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله:(الخمر أم الخبائث)(2). وقتل المرتد، لما في ذلك من مفسدة التعدي على الدين، وهذه هي الضروريات المرعية بالحفظ في جيمع الملل (3).
ولما نظم المعرى (4) البيت الذى شكك به على الشريعة في الفرق بين الدية والقطع
(1) نهاية الورقة رقم (19).
(2)
قال العجلوني: "رواه القضاعي بهذا اللفظ عن ابن عمرو بسند حسن" كشف الخفاء (1/ 382).
وأخرجه بهذا اللفظ الدرقطني في كتاب الأشربة وغيرها.
انظر: سنن الدارقطني (4/ 247)، رقم الحديث (1).
وأخرجه بنحو هذا اللفظ النسائي في كتاب الأشربة، باب: ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر.
انظر: سنن النسائي (8/ 315).
(3)
وهي حفظ النسب والمال والعرض والعقل والدين.
(4)
هو أبو العلاء، أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي، ولد بمعرة النعمان سنة 363 هـ.
ذهب بصره وهو صغير، وقال الشعر وهو ابن إِحدى عشرة سنة، وكان المعرى عالمًا باللغة، حاذقًا في النحو، جيد الشعر، جزل الكلام، وافر العلم، وكان متهمًا في دينه، يرى رأى البراهمة.
قرأ النحو واللغة على أبيه بالمعرة، وأخذ عنه الخطب أبو زكريا التبريزى وغيره.
مصنفاته كثيرة، بعضها منثور وبعضها منظوم، منها: الفصول والغايات، ولزوم ما لا يلزم، وسقط الزند، وجامع الأوزان، وعبث الوليد، ورسالة الغفران، ورسالة الملائكة، ورسالة على لسان ملك الموت.
توفي - عفا الله عنه - ببلده سنة 449 هـ.
وقد كتب عنه دراسات متعددة.
انظر: معجم الأدباء (3/ 107 - 217)، وإنباه الرواة (1/ 46 - 83)، ووفيات الأعيان (1/ 113)، والبداية والنهاية (12/ 72).
في السرقة وهو:
يد بخمس مئين عسجد وديت
…
ما بالها (1) قطعت في ربع دينار (2)
أجاب القاضي عبد الوهاب المالكي (3) رضي الله عنه بقوله:
وقاية النفس أغلاها وأرخصها
…
وقاية المال فافهم حكمة الباري
وهو جواب بديع معناه: أن اليد لو كانت تودى بما تقطع فيه، أو بما يقاربه (4)،
(1) وردت هذه الكلمة في المخطوطة هكذا (لها)، والصواب ما أثبته، وهو الذى ورد في اللزوميات لأبي العلاء.
(2)
ورد هذا البيت في كتاب أبي العلاء المعروف باللزوميات.
ولكنه ورد بلفظة فديت بدل وديت.
وقد جاء قبله قوله:
تناقض ما لنا إِلَّا السكوت له
…
وأن نعوذ بمولانا من النار
انظر: اللزوميات لأبي العلاء المعرى (1/ 391).
(3)
هو أبو محمد عبد الوهاب بن على بن نصر البغدادي. ولد ببغداد سنة 362 هـ، وقيل سنة 363 هـ.
أخذ العلم عن أبي بكر الأبهرى وابن القصار وابن الجلاب والباقلاني وعبد الملك المرواني، وتفقه به ابن عمروس وأبو الفضل مسلم الدمشقي وغيرهما، وروى عنه جماعة منهم عبد الحق بن هارون وأبو بكر الخطيب وأبو عبد الله المازري البغدادي.
وكان فقيهًا أديبًا شاعرًا، تولى القضاء بعدة جهات من العراق، ثم توجه إِلى مصر واجتاز في طريقه معرة النعمان، وبالمعرة يومئذ أبو العلاء المعري فأضافه.
وحين وصل إِلى مصر حمل لواءها ولكن إِقامته بها لم تتجاوز أشهرًا ومات وهو قاض بها سنة 422 هـ، وقيل سنة 421 هـ.
مصنفاته عديدة منها: النصرة لمذهب مالك، وشرح رسالة ابن أبي زيد، وشرح المدونة، والتلقين، والإشراف على مسائل الخلاف، والبروق.
انظر: ترتيب المدارك (4/ 691)، ووفيات الأعيان (3/ 219)، والديباج المذهب (159)، وشجرة النور الزكية (103)
(4)
وردت هذه الكلمة في المخطوطة هكذا (يقارب)، ولعل الصواب ما أثبته.